كتاب الوديعة وأبوابها

 (٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

* (١) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط * ١٦٩١ (١) يب ١٨٣ - ١٧٩ ج ٧ - كا ٢٣٨ ج ٥ - صا ١٢٦ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن ابن أبي يعفور - يب ١٨٣) عن حماد عن (الحلبي - يب - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (كا - يب ١٨٣ - صا - وقال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه)

(كا - وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان).

 ٢ فقيه ١٩٣ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.

 ٣ يب ٢١٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بينه انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر (وذكر مثله).

 ٤ الجعفريات ١٧٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس على المستودع ضمان.

 الدعائم ٤٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 ٥ الدعائم ٤٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال قد ذهبت الوديعة فان اتهم استحلف.

 

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦ المقنع ١٣٠ - صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

 ٧ الدعائم ٤٩١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على مؤتمن ضمان.

 ٨ الدعائم ٤٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ثم تلفت أو سقطت منه من قبل أن يحرزها أو ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك له فلا ضمان عليه.

 ٩ كا ٢٣٩ ج ٥ - يب ١٧٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.

 ١٠ ئل ٢٢٨ ج ١٣ - وفي المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.

 ١١ كا ٢٩٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٢ ج ٧ - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال - كا) ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

 قرب الإسناد ٤١ - عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس

(وذكر مثله).

 ١٢ قرب الإسناد ٣٥ - عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس لك أن تأتمن من غشك (١) ولا تتهم من ائتمنت.

 ١٣ يب ١٨١ ج ٧ - وقد روى أن رجلا قال للصادق عليه السلام: انى ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني (فيه - فقيه) وأنكر

--------------------

(١) خانك - ئل.

 

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مالي فقال: لم يخنك الأمين وانما (١) ائتمنت (أنت - فقيه) الخائن فقيه ١٩٥ ج ٣ - قال رجل للصادق عليه السلام: انى ائتمنت (وذكر مثله).

 ١٤ كا ٢٩٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا (٢) يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن ئل ٢٢٨ ج ١٣ - وفي المقنع قال: وروى أن الصادق عليه السلام قال

(وذكر مثله).

 ١٥ كا ٢٣٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٨٠ ج ٧ - محمد بن الحسن (الصفار - يب) قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره (أ - فقيه) وأخرجها من ملكه، فوقع عليه السلام هو ضامن لها ان شاء الله فقيه ١٩٤ ج ٣ - روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعه الرجل في منزل جاره (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٥) من باب (٣) أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.

 ويأتي في أحاديث باب (٢) عدم ثبوت الضمان على المستعير من أبواب العارية وباب (١٩) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا من أبواب الإجارة وباب (٢٠) أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن وباب (٣٠) ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط وباب (٣١) ثبوت الضمان على الجمال والحمال إذا فرطوا وباب (٣٢) أن الصائغ

--------------------

(١) لكنك - فقيه.

 

(٢) لم يخنك - يب.

 

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا أفسد متاعا ضمنه وباب (٣٣) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر ما يناسب ذلك فراجع.

 * (٢) باب حكم الاقتراض من الوديعة * ١٧٠٦ (١) يب ١٨٠ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن فقيه ١٩٤ ج ٣ - ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال: قلت: أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.

 ٢ قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أي يردها بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده.

 السرائر ٤٧٧ - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة (وذكر نحوه).

 ٣ الدعائم ٤٩٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من كانت عنده وديعة فلا ينبغي ان ينفق منها شيئا ولا ان يستلفه (١) ليرده فان اضطر إلى ذلك وكان مليا فاخذه فليعجل رده فإنه لا يدرى ما بقي من اجله وإن لم يكن مليا فلا ينبغي له ولا يحل له اكل شئ منها الا باذن صاحبها وكذلك المضارب.

 * (٣) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له ان يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا ١٧٠٩ (١) يب ١٨٠ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن فقيه ١٩٤ ج ٣ - مسمع

--------------------

(١) يسلفه - يستسلفه - خ.

 

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بن - فقيه) أبى سيار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي (كنت - يب) أودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها (في مالك - يب) فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه و أوقفته (١) المال الذي كنت استودعته وأبيت (٢) أن آخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى (قال - يب) فقال: خذ نصف الريح وأعطه النصف وحله (٣) ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

 وتقدم في رواية حفص (١) من باب (١٣) حكم ما أودعه رجل من اللصوص من أبواب اللقطة ما يدل على ذيل الباب.

 * (٤) باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة * ١٧١٠ (١) كا ٢٣٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد وسهل بن زياد (جميعا - يب) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا قال (عليه السلام - يب): المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها (٤) كانت وديعة.

 فقيه ١٩٤ ج ٣ - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل انما كانت عليه قرضا وقال الآخر: انما كانت وديعة فقال: (وذكر مثله).

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار (١)

--------------------

(١) ووقفت - فقيه.

 

(٢) وأتيت حتى - خ يب.

 

(٣) حلله فان - فقيه.

 

(٤) انما - فقيه.

 

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من باب (١٣) حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال بل هي وديعة قوله رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.

 * (٥) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة * ١٧١١ (١) كا ٢٩٩ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث (وخلفا إذا وعد - كا) وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة

(الله - يب) كان حقا على الله تعالى ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره يب ٢٣٢ ج ٧ - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 الاختصاص ٢٢٥ - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (مثل ما في كا).

 ٢ الغرر ٣٦٥ - قال علي عليه السلام ثلاثة مهلكة الجرأة على السلطان وائتمان الخوان وشرب السلم للتجربة.

 ٣ فيه ٢٦ - قال علي عليه السلام: من علامات الخذلان ائتمان الخوان.

 ٤ كا ٢٩٩ ج ٥ - علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن خلف بن حماد عن زكريا بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث له أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام من ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على الله.

 ٥ كا ٢٩٨ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن - معلق) سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شموس عن محمد بن هارون الجلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.

 ٦ كا ٣٠١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا.

 الجعفريات ١٧١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 ٧ تفسير العياشي ٢٢٠ ج ١ - عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من لا تثق به.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة ما يدل على ذيل الباب.

 وفي رواية مسعدة (١١) من باب (١) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها قوله عليه السلام ولا تأتمن الخائن وقد جربته وفي رواية مسعدة (١٢) قوله عليه السلام ليس لك أن تأتمن من غشك.

 وفي مرسلة تهذيب ١٣) قوله عليه السلام لم يخنك الأمين وانما ائتمنت الخائن وفي رواية معمر (١٤) قوله عليه السلام لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.

 * (٦) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف وكذلك كل سفيه * قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (٥).

 ١٧١٨ (١) كا ٣٠٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه (فيه - كا) فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر له ولا خلف.

 

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تفسير العياشي ٢٢٠ ج ١ - عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله قال: ليس بأهل أن يزوج إذا خطب وأن يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعا فليس للذي أئتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله: انى أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت: انى أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لأن الله يقول

((يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك فقلت ولم قال: لأن الله تعالى يقول:) " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر خرق الله عليه سرباله (١) فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.

 ٣ فقيه الرضا عليه السلام ٢٨٠ - وإياك أن تزوج شارب الخمر فان زوجته فكأنما قدت (٢) إلى الزنا ولا تصدقه إذا حدثك ولا تقبل شهادته ولا تأمنه على شئ من مالك فان ائتمنته فليس لك على الله ضمان ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا تصافحه ولا تعانقه وان مرض فلا تعده وان مات فلا تشيع لجنازته.

 ٤ تفسير العياشي ٢٢٠ ج ١ - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه الخبر.

 

--------------------

(١) اي القميص أو كل ما يلبس.

 

(٢) زوجته - خ.

 

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ كا ٢٩٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت ان فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا فترى أن أدفعها اليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس؟ فقال: يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه ودفع اليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللهم أجرني واخلف على فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بني فلا والله مالك على الله (هذا) حجة ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبت انى لم أره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني ان الله عز وجل يقول في كتابه " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فان الله عز وجل يقول في كتابه: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

 ٦ قرب الإسناد ١٣١ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبة ان فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن (١) فقال له: يا بني لا تفعل قال: ولم قال: لأنها إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك لأن الله

--------------------

(١) اي ضرب من برود اليمن.

 

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر يا بني: ان أبى حدثني عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه.

 ئل ٢٣١ ج ١٣ - ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح مرسلا (نحوه) إلا أنه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان.

 ٧ كا ٣٠٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى عن يونس وعدة من أصحابنا عن يب ٢٣١ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه (جميعا - كا) عن يونس عن عبد الله بن سنان وابن (١) مسكان عن أبي الجارود قال: أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فاسألوني (٢) عن كتاب الله (عز وجل - يب) ثم قال في حديثه: ان الله (تعالى - يب) نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقالوا: يا ابن رسول الله (و - كا) أين هذا من كتاب الله (عز وجل - يب) قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: (لا خير في كثير من نجواهم (الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس - يب)) - الآية - وقال (الله تعالى - يب): " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال " لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ".

 ٨ تفسير القمي ١٣١ ج ١ - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له (قياما) يقول: معاشا.

 ٩ الدعائم ١٣٣ ج ٢ - عن الحسين (٣) بن علي صلوات الله عليهما أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته بأمور صنعها، كان فيه: ثم

--------------------

(١) أو ابن - يب.

 

(٢) فسلوني - يب.

 

(٣) الحسن - خ.

 

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فخنت أمانتك وأخربت (١) رعيتك ولم تؤد نصيحة ربك فكيف تولى على أمة محمد من يشرب المسكر وشارب المسكر من (المنافقين و - ك) الفاسقين وشارب المسكر من الأشرار وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار - وذكر باقي الحديث بطوله -.

 وتقدم في رواية ابن سنان (١٠) من باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله ما السفيه قال عليه السلام السفيه شارب الخمر.

 وفي رواية زيد (٨) من باب (٣٣) ما ورد فيمن يستجاب دعاؤه من أبواب الدعاء قوله عليه السلام يا بني ان من ائتمن شارب الخمر على أمانة فلم يؤدها اليه لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاؤه.

 وفي أحاديث باب (٥) حكم ائتمان الخائن ما يناسب ذلك فراجع.

 ويأتي في أحاديث باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب حرمة شرب الخمر.

 * (٧) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الآية (١٨٧) - وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه الآية (٢٨٣).

 النساء (٤) ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا

--------------------

(١) أخزيت - خ.

 

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بصيرا (٥٨) انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما (١٠٥) ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما (١٠٧).

 المائدة (٥) فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين (١٣).

 الأنفال (٨) يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (٢٧) واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ان الله يحب الخائنين (٥٨) وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم (٧١).

 يوسف (١٢) ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين (٥٢).

 الحج (٢٢) ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور (٣٨).

 المؤمنون (٢٣) المعارج (٧٠) والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون (٨) و (٣٢).

 الأحزاب (٣٣) انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا (٧٢) المؤمن (٤٠) يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور (١٩).

 التحريم (٦٦) ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين (١٠).

 ١٧٢٧ (١) كا ١٣٤ ج ٥ - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن كثير بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: لما هلك أبى سيابة جاء رجل من إخوانه إلى فضرب الباب على فخرجت اليه فعزانى

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقال لي: هل ترك أبو شيئا فقلت له: لا فدفع إلى كيسا فيه ألف درهم وقال لي: أحسن حفظها وكل فضلها، فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتها، فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبى فاشترى لي بضايع سابري وجلست في حانوت فرزق الله جل وعز فيها خيرا كثيرا وحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي وقلت لها: انها قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي: فرد دراهم فلان عليه فهاتها وجئت بها اليه فدفعتها اليه فكأني وهبتها له فقال: لعلك استقللتها فأزيدك قلت: لا ولكن قد وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك، ثم خرجت فقضيت نسكي ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد الله عليه السلام وكان يأذن اذنا عاما فجلست في مواخير الناس وكنت حدثا فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلى فدنوت اليه فقال لي: ألك حاجة فقلت: جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة فقال لي: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك قال: فتوجع وترحم قال: ثم قال لي أفترك شيئا؟ قلت لا: قال فمن أين حججت؟ قال: فابتدأت فحدثته بقصة الرجل قال: فما تركني أفرغ منها حتى قال لي: فما فعلت في الألف؟ قال: قلت: رددتها على صاحبها قال: فقال لي قد أحسنت وقال لي: ألا أوصيك؟ قلت: بلى جعلت فداك فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.

 ٢ كا ١٠٤ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي كهمس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام قال: عليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقال له: ان جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فألزمه فان عليا عليه

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة.

 ٣ كا ١٠٤ ج ٢ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما لهج (١) بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة.

 ٤ كا ١٠٥ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فان ذلك شئ اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.

 ٥ أمالي الصدوق ٢٤٩ - حدثنا أبي قال: حدثني أحمد بن علي التفليسي عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن محمد بن علي الهادي عن علي بن موسى الرضا عن الإمام موسى بن جعفر عن الصادق جعفر بن محمد عن الباقر محمد بن علي عن سيد العابدين علي بن الحسين عن سيد شباب أهل الجنة الحسين عن سيد الأوصياء على عليهم السلام عن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم و صومهم وكثرة الحج (والزكاة - اختصاص) والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة.

 الاختصاص ٢٢٩ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنظروا

(وذكر نحوه).

 ٦ كا ٢٩٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٥٠ ج ٦ - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا) عن

--------------------

(١) اي أغرى بها ولزمها - المنجد.

 

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عبد الله عليه السلام قال: (كان أبى عليه السلام يقول - يب) أربع من كن فيه كمل ايمانه وان (١) كان من (٢) قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال: (٣) (و - كا) هو (٤) الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق.

 أمالي ابن الطوسي ٤٣ ج ١ - حدثنا الشيخ السعيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن شيخه (ره) قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن أحمد بن محمد بن قولويه (ره) قال: حدثني أبي قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أربع (وذكر مثله).

 ٧ أمالي الصدوق ٢٤٣ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال: حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران الأشعري عن محمد بن آدم عن الحسن بن علي الخزاز عن الحسين ابن أبي العلا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: أحب العباد إلى الله عز وجل صدوق في حديثه محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأمانة ثم قال عليه السلام: من أؤتمن على أمانة فأداها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار فبادروا بأداء الأمانة فان من أؤتمن على أمانة وكل به إبليس مائة الشيطان من مردة أعوانه ليضلوه ويوسوسوا اليه حتى يهلكوه الا من عصم الله عز وجل.

 الاختصاص ٢٤٢ - الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحب العباد (وذكر نحوه) المشكاة ٥٣ - نقلا من

(روضة الواعظين) قال: قال الصادق عليه السلام: أحب العباد (وذكر مثله) ٨ كا ١٣٣ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن حفص بن قرط قال: قلت لأبى

--------------------

(١) ولو - يب.

 

(٢) ما بين - يب.

 

(٣) قال - خ كا.

 

(٤) هي - يب.

 

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن وقلنا: ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق فقال: إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الرزق قال صفوان: وسمعته من حفص بعد ذلك.

 ٩ كا ١٥٢ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو ذر (رض): سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مر الوصول للرحم المؤدى للأمانة نفذ إلى الجنة وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به الصراط في النار.

 ١٠ ك ٦ ج ١٤ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مر عليه الوصول (١) للرحم والمؤدى للأمانة لم يتكفأ به في النار.

 ١١ يب ٣٥٠ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: أهل الأرض مرحومون ما يخافون (٢) وأدوا الأمانة وعملوا بالحق المشكاة ٥٢ - من كتاب المحاسن عن الكاظم عليه السلام قال إن أهل الأرض لمرحومون

(وذكر مثله).

 ١٢ أمالي المفيد ٢٢٧ - قال: أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال: حدثنا القاسم بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس بن بكير قال: أخبرنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى

--------------------

(١) الموصل - خ.

 

(٢) ما تحابوا - المشكاة.

 

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تدخله الجنة تقول أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا الصلاة والزكاة والحج والصيام وأداء الأمانة وصلة الرحم.

 ١٣ الجعفريات ١٦٦ - بإسناده عن علي عليه السلام من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وارتفق على والده، ورفق على ولده، ورفق بمملوكه أدخله الله تعالى في رضوانه، ويسر عليه رحمته، ومن كف غضبه، وبسط رضاه، وبذل معروفه، ووصل رحمه، وأدى أمانة جعله الله تعالى في نوره الأعظم يوم القيامة.

 ١٤ المشكاة ٥٣ - نقلا من كتاب المحاسن عن بعض أصحابه رفعه قال: قال لابنه: يا بني أداء (١) الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا.

 ١٥ معاني الاخبار ٢٥٣ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال لقمان لابنه يا بني: صاحب مائة ولا تعاد واحدا، يا بني انما هو خلاقك وخلقك فخلاقك دينك، وخلقك بينك وبين الناس، فلا تتبغض إليهم وتعلم محاسن الأخلاق، يا بني كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار، يا بني أد الأمانة (وذكر مثله) ك ٨ ج ١٤ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في المعاني وفيه: وكن أمينا فان الله تعالى لا يحب الخائنين.

 ١٦ قرب الإسناد ٥٥ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر.

 ١٧ الغرر ٤٠ - قال علي عليه السلام: الأمانة فضيلة لمن أداها.

 

--------------------

(١) أد الأمانة - ك.

 

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٨ العوالي ٢٥٠ ج ٣ - روى أنس بن مالك وأبى بن كعب و أبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وكان عنده صلى الله عليه وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر ودعها أم أيمن وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها.

 ١٩ وفيه ٢٥١ - وروى سمرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدى.

 ك ٨ ج ١٤ - ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه عليه السلام

(مثله وفيه): حتى تؤديه.

 ٢٠ المشكاة ٥٢ - (نقلا من كتاب المحاسن) وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (انا عرضنا الأمانة - الآية) ما الذي عرض عليهن وما الذي حمل الانسان وما كان هذا قال: فقال: عرض عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق.

 ٢١ نهج البلاغة ٦٣٤ - من كلام له عليه السلام كان يوصى به أصحابه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها (إلى أن قال): ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها انها عرضت على السماوات المبنية والأرضين المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة أو عز: لامتنعن ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الانسان انه كان ظلوما جهولا.

 ٢٢ ك ٦ ج ١٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ايمان لمن لا أمانة له.

 ٢٣ كا ١٣٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٥٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير الخصال ١٢٣ - حدثنا

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى (ره) قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب

(الهمداني - كا - الخصال) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر (١) والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

 المشكاة ٣٣ - من سائر الكتب قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال الأمانة إلى البر والفاجر وذكر مثله.

 كا ١٦٢ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن معصب عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة (وذكر مثله).

 الخصال ١٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن معصب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة بر الوالدين (وذكر مثله بتقديم وتأخير).

 ئل ٢٢١ ج ١٣ - ورواه الصدوق في المجالس عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير.

 ٢٤ العيون ٥٤ ج ١ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا عبد الله (٢) بن أبي الهزيل وسألته عن الإمامة فيمن تجب وما علامة من تجب له الإمامة فقال: ان الدليل على ذلك (إلى أن قال) من مات ولا (٣) يعرفهم مات ميتة جاهلية ودينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر

--------------------

(١) إلى البر - كا ج ٥.

 

(٢) أبى معاوية عن الأعمش - ئل.

 

(٣) ولم - خ.

 

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وطول السجود وقيام الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار ثم قام تميم بن بهلول: حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الإمامة (مثله سواء).

 ٢٥ الدعائم ٤٩١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر.

 ٢٦ الدعائم ٤٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم ويوفى بعهدهم، ان الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر والعهد يوفى به للبر والفاجر فأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن

(الأمانة - خ) من خانك ولا تأخذ ممن جحدك مالا لك عليه شيئا بوجه خيانة.

 ٢٧ الاختصاص ٢٤١ - قال الصادق عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ألا فمن كان منا فليقتد بنا وان من شأننا الورع والاجتهاد وأدا الأمانة إلى البر والفاجر وصلة الرحم وأقراء الضيف والعفو عن المسيئ ومن لم يقتد بنا فليس منا وقال: لا تسفهوا فان أئمتكم ليسوا بسفهاء.

 ٢٨ فيه - قال الصادق عليه السلام أدوا الأمانة إلى البر والفاجر فلو أن قاتل علي عليه السلام ائتمني على أمانة لأديتها اليه وقال أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام.

 ٢٩ ك ١١ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر الرحم تواصل برة أو فاجرة والأمانة والعهد.

 ٣٠ بشارة المصطفى ٢٩ - أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري قال: حدثنا أبو طالب محمد بن الحسن بن عتبة قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن وهبان

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدبيلي قال: حدثنا علي بن أحمد بن كثير العسكري قال: حدثني أحمد بن المفضل أبو سلمة الأصفهاني قال: أخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي قال: حدثني عبد الله بن حفص المدني قال: أخبرني محمد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة قال: لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ألا أخبرك بوصية أوصاني بها يوما هي خير لك من الدنيا بما فيها فقلت: بلى قال: قال لي:

(إلى أن قال): يا كميل افهم واعلم انا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق فمن روى عنى في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النار بما كذب، اقسم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن أد الأمانة إلى البر والفاجر فيها قل وجل في الخيط والمخيط الخبر.

 ك ١٢ ج ١٤ - ورواه في نهج البلاغة كما يوجد في بعض النسخ.

 ٣١ كا ١٠٤ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر.

 المشكاة ٥٢ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله الأمانة.

 ٣٢ يب ٢٥١ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل على (بن أبي طالب - كا) عليه السلام ائتمني على (أداء - يب) أمانة لأديتها اليه.

 أمالي الصدوق ٢٠٤ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن عمر بن أبي يزيد نحوه.

 ٣٣ كا ١٣٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٥١ ج ٦ - أحمد بن

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في وصية له: اعلم أن ضارب على (عليه السلام - كا) بالسيف و قاتله لو ائتمنني (على سيف - يب) (واستنصحني - كا) و (١) استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت اليه الأمانة.

 ٣٤ المشكاة ٥٢ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من أئتمنكم فلو أن قاتل على ائتمني على الأمانة لأديتها اليه.

 ٣٥ فيه - عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد فقلت: يا ابن رسول الله ان بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها وليس يدفع إليكم خمسكم أفنؤديها إليهم؟ قال: ورب هذه القبلة (ثلاث مرات) لو أن ابن ملجم قاتل أبى - فانى أطلبه يتستر لأنه قتل أبى - ائتمنني على الأمانة لأديتها اليه.

 ٣٦ كا ٢٩٣ ج ٨ - إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل فقال له: يا ابن رسول الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه وكأن شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا أشاهده (٢) فزعا مرعوبا فقال له عليه السلام: أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل: أشهد أنك قد أوتيت علما واستنبطته من معدنه أخبرك يا ابن رسول الله عما (قد - خ ل) فسرت لي أن رجلا من جيراني جاءني وعرض على ضيعته فهممت أن أملكها بوكس كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيرى فقال أبو عبد الله عليه السلام: وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا فقال: نعم يا ابن رسول الله

--------------------

(١) أو - يب.

 

(٢) شاهده - خ.

 

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل جيد البصيرة مستحكم الدين وأنا تائب إلى الله عز وجل واليك مما هممت به ونويته، فأخبرني يا ابن رسول الله لو كان ناصبا حل لي اغتياله فقال: أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام.

 ٣٧ أمالي الصدوق ٢٠٣ - حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام.

 ٣٨ فيه ٢٠٤ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن حمران بن أعين عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته اليه.

 ٣٩ الدعائم ٤٨٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسن (١) بن علي فمن نال (٢) من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصل (٣) من كل ما كان منه اليه وان كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته وليتب إلى الله تعالى مما أتى اليه حتى يطلع الله تعالى عليه بالندم والتوبة والتنصل، ثم قال عليه السلام: ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكني أرى أن تؤدى إليهم ان كانت قائمة في يدي من

--------------------

(١) الحسين - ك.

 

(٢) تناول - خ.

 

(٣) الانتصال - خ.

 

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اغتصبها (و - خ) يتنصل إليهم منها وان فاتها (١) المغتصب أعطى العوض منها فان لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب إلى الله تعالى مما فعل.

 ٤٠ المشكاة ٥٢ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي.

 ٤١ كا ١٣٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء.

 ٤٢ الخصال ٦١٤ - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة أنه قال: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء عليهم السلام.

 ٤٣ كا ٢٣٦ ج ٨ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن إبراهيم بن أخي أبى شبل عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ابتداءا منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس ووصلتمونا وجفانا الناس فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا أما والله ما بين الرجل وبين أن يقر الله عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان وأومأ بيده إلى حلقه فمد الجلدة، ثم أعاد ذلك فوالله ما رضى حتى حلف لي فقال: والله الذي لا اله الا هو لحدثني أبى محمد بن علي عليهما السلام بذلك يا أبا شبل، أما ترضون أن تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم أما ترضون أن تزكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم أما ترضون أن تحجوا ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم والله ما تقبل الصلاة الا منكم ولا الزكاة الا منكم ولا الحج الا

--------------------

(١) فوتها - خ.

 

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 منكم فاتقوا الله عز وجل فإنكم في هدنة وأدوا الأمانة فإذا تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحق ما أطعتمونا أليس القضاة والأمراء وأصحاب المسائل منهم قلت: بلى قال: عليه السلام فاتقوا الله عز وجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم ان الناس أخذوا هاهنا وهاهنا وانكم أخذتم حيث أخذ الله عز وجل ان الله عز وجل اختار من عباده محمدا صلى الله عليه وآله فاخترتم خيرة الله فاتقوا الله وأدوا الأمانات إلى الأسود والأبيض وان كان حروريا وان كان شاميا.

 ٤٤ الدعائم ٤٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة قال فيها: اتقوا الله ربكم وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود وان كان حروريا وان كان شاميا وان كان عدوا.

 ٤٥ كا ١٣٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٥١ ج ٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير (١) عن الحسين الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له (ان - يب) رجل (٢) من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وان كانوا مجوسيا (٣).

 فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (أهل البيت - كا) عليه السلام فيحل ويحرم.

 ٤٦ يب ٣٥٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بنى مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا ان أبى عليه السلام كان يقول: انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدى أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام.

 ٤٧ كا ١٣٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٥١ ج ٦ - أحمد بن

--------------------

(١) بكر - يب.

 

(٢) رجلا - يب.

 

(٣) مجوسا - يب.

 

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (يعنى - كا) موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا (من مواليك - صا - يب ج ٧) مالا لا قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا (١) يعطيه شيئا (ولا يقدر له على شئ - كا - يب ج ٦) و (الرجل (٢) الذي استودعه - كا - يب ج ٦) خبيث خارجي (شيطان - يب ج ٧ - صا) فلم أدع شيئا (٣) فقال لي قل له رده (٤) عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل قلت: فرجل اشترى من امرأة من (بعض - يب ج ٧) العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها (٥) قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال (٦) (لي قل له - كا - يب ج ٦) (أن - يب ج ٦) يمنعها (٧) أشد المنع فإنها (٨) باعته ما لم تملكه.

 يب ١٨١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع (وذكر مثله) صا ١٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله إلى قوله عليه بأمانة الله.

 ٤٨ الدعائم ٤٨٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه كتب إلى رفاعة: أد أمانتك ووف صفقتك ولا تخن من خانك وأحسن إلى من أساء إليك وكاف من أحسن إليك واعف عمن ظلمك وادع لمن نصرك وأعط من حرمك وتواضع لمن أعطاك واشكر الله كثيرا على ما أولاك واحمده على ما أبلاك.

 ٤٩ وفيه ٤٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن

--------------------

(١) انه لا - صا.

 

(٢) المستودع رجل خبيث - يب ج ٧ - صا.

 

(٣) اي فلم ادع شيئا من قبيل هذه الصفات الخبيثة الا ذكرت له.

 

(٤) يرد ماله - يب ج ٦ رد عليه - صا - يرده - يب ج ٧.

 

(٥) بأنها - يب ج ٦.

 

(٦) فقال - يب ج ٦.

 

(٧) ليمنعها - يب ج ٧.

 

(٨) فإنما - يب ج ٦ و ٧.

 

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل يكون له على رجل حق فيجحده ثم يستودعه مالا أو يظفر به بمال هل له أن يقبض ما جحده؟ قال: لا، هذه خيانة لا يأخذ منه الا ما دفع اليه أو وجب له بالحكم عليه.

 ٥٠ ك ١١ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له رجل يا رسول الله ان لي على فلان دينارا وله عندي أمانة افلا أقضى ديني من أمانته قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفيه - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله مثله وأسقط السؤال.

 ٥١ كا ١٣٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من أخلف بالأمانة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.

 ٥٢ عقاب الاعمال ٣٣٦ - بالاسناد المتقدم في باب تأكد استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب ما يتعلق بالمرض والاحتضار عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الاسلام ولقى الله عز وجل وهو عليه غضبان فيؤمر به إلى النار فيهوى به في شفير جهنم أبد الآبدين.

 وفيه ٣٣٧ - ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنها خيانة فهو كمن خانها في عارها واثمها.

 وفيه - ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها واثمها.

 وفيه - ومن خان مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.

 ٥٣ ك ١٢ ج ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من يحقر الأمانة حتى (١) يستهلكها إذا استودعها وليس منا من خان مسلما في أهله وماله.

 الاختصاص ٢٤٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا

(وذكر مثله).

 ٥٤ المشكاة ٥٢ - من كتاب المحاسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من خان بالأمانة.

 ٥٥ فقيه ٩ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخيانة وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان وقال عليه السلام: ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

 ٥٦ أمالي المفيد ٢٣٤ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرني أبو الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صالح بن عبد الله قال: حدثنا هشام عن أبي مخنف عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة (ره) قال: قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: أيها الناس: اسمعوا مقالتي وعوا كلامي: ان الخيلاء من التجبر، والنخوة (٢) من التكبر وان الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا (٣) فان شرائع الدين واحدة وسبله قاصده من أخذ بها لحق ومن تركها مرق (٤) ومن فارقها محق ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب إذا

--------------------

(١) يعنى - الاختصاص.

 

(٢) التموه - خ - النخوة: الكبر والفخر: المنجد.

 

(٣) تجادلوا - خ.

 

(٤) غرق - خ.

 

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 نطق، نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الحق وفعلنا القسط، ومنا خاتم النبيين الخبر.

 ٥٧ ك ١٣ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن المؤمن ينطبع على كل شئ الا على الكذب والخيانة.

 ٥٨ وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال: علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وصد أخلف، وإذا ائتمن خان.

 ٥٩ الغرر ٣٣ - قال علي عليه السلام: الخيانة رأس النفاق.

 ٤١١ - رأس النفاق الخيانة - ٣٧٠ - جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام - ٥٣ - الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة - ٣٦٤ - ثلاثة هن شين الدين الفجور والغدر والخيانة - ٢٧ - الخيانة صور الإفك ١٤ - الخيانة أخو الكذب.

 ٦٠ الخصال ٢٣٠ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (رض) قال: حدثنا أبي عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلي باسناده يرفعه إلى علي عليه السلام قال أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا الا خرب ولم يعمر (بالبركة - عقاب الاعمال) الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا.

 عقاب الاعمال ٢٨٩ - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة (وذكر مثله) أمالي الصدوق ٣٢٥ - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي قال: حدثني جدي الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد (وذكر مثل ما في عقاب الاعمال سندا ومتنا).

 ٦١ الغرر ٣٥٤ - قال علي عليه السلام: توخ الصدق والأمانة ولا تكذب من كذبك ولا تخن من خانك.

 

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢ ك ١٤ ج ١٤ - السيد فضل الله في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله.

 ٦٣ مكارم الاخلاق ٤٥٥ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود: لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك أو أمانة ائتمنك عليها فان الله تعالى يقول: " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ".

 ٦٤ العيون ٥٠ ج ٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع فانى سمعت جبرئيل عليه السلام يقول: ان المكر والخديعة في النار ثم قال عليه السلام: ليس منا من غش مسلما، وليس منا من خان مسلما، ثم قال عليه السلام: ان جبرئيل الروح الأمين نزل على من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق فإنه يذهب بخير الدنيا والآخرة ألا وأن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.

 ٦٥ الجعفريات ١٧١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المكر والخديعة والخيانة في النار.

 ٦٦ الخصال ٣٢٥ - حدثنا محمد بن الحسن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي باسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله عز وجل يعذب ستة بستة العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهل.

 ٦٧ الغرر ١٥٠ - قال علي عليه السلام: إياك والخيانة فإنها شر معصية وان الخائن لمعذب بالنار على خيانته.

 

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٨ فيه ١١٩ - قال علي عليه السلام أد الأمانة إذا ائتمنت ولا تتهم غيرك إذا ائتمنته، فإنه لا ايمان لمن لا أمانة له.

 وتقدم في رواية فقيه (٣٩) من باب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات قوله صلى الله عليه وآله: ان أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان بالله ورسوله (إلى أن قال): وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم.

 وفي رواية السكوني (٢١) من باب (٢) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فرضها قوله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير ما لم يتخاونوا وأدوا الأمانة.

 وفي رواية داود (٢) من باب (٩) وجوب اجتناب المحارم والمعاصي من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وأدوا الأمانة.

 وفي رواية ابن شاذان (١٤) من باب (١٠) بيان الكبائر قوله عليه السلام في حديث محض الاسلام والايمان: هو أداء الأمانة.

 وفي رواية جابر (١٩) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله عليه السلام: وقلت الأمانات وكثرت الخيانات الخ.

 وفي رواية ابن أسباط (٦) من باب (٢٣) حرمة التعصب قوله عليه السلام: ان الله يعذب الستة بالستة العرب بالعصبية والتجار بالخيانة.

 وفي رواية أحمد (٦٤) من باب (٣٢) ذم سوء الخلق قول لقمان لابنه: يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيا.

 وفي رواية المشكاة (٨) من باب (٣٧) وجوب الصدق قوله عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا قط الا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وفي رواية زيد (١٦) قوله صلى الله عليه وآله: ان أقربكم منى غدا وأوجبكم على شفاعة أصدقكم لسانا وآداكم للأمانة، وفي رواية الجعفريات (١٧) قوله صلى الله عليه وآله: ان من مكارم الاخلاق صدق الحديث وأداء الأمانة، وفي رواية ابن محبوب (٢٤) قوله عليه

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام: يحبل المؤمن على كل طبيعة الا الخيانة والكذب، وفي رواية الراوندي (٢٥) نحوه.

 وفي رواية جابر (٣٧) من باب (٥٣) وجوب طاعة الله قوله عليه السلام: فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر الا بالتواضع والتخشع والأمانة.

 وفي رواية الحسين (٣٦) من باب (٥٩) وجوب الخوف من الله تعالى قوله عليه السلام: وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم وأوفوا بعهد من عاهدتم.

 وفي رواية ابن بكير (١) من باب (٦٣) مكارم الاخلاق قوله عليه السلام: ان الله عز وجل خص الأنبياء بمكارم الاخلاق (إلى أن قال): و صدق الحديث وأداء الأمانة، وفي رواية ابن مسكان (٢) نقلا عن الكافي نحوه، وفي رواية ابن عطية (٣) وأبى قتادة (١٤) وأحمد والأصبغ (٣٠) والتمحيص (٣١) وغيرها ما يدل على أن أداء الأمانة من مكارم الاخلاق، وفي رواية أبى أسامة (٣٨) من باب (٦٦) وجوب تقوى الله قوله عليه السلام: عليك بتقوى الله وأداء الأمانة.

 وفي رواية فضيل (٦) من باب (٢) بث الحوائج إلى الله تعالى من أبواب الدعاء قوله عليه السلام: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة من أبواب العشرة ما يدل على ذلك، وفي أحاديث باب (٧٣) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء من أبواب ما يكتسب به ما يدل على جواز الأخذ من وديعة من يمتنع من أداء القرض.

 ولاحظ باب (٢) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين فان فيه ما يناسب الباب، وفي رواية عبد الغفار (٧) من باب (٨) وجوب نية قضاء الدين قوله عليه السلام: الا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وفي رواية الحسين (١) من باب (٢) أن من ظهر عليه

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء من أبواب الشركة قوله: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (الشريك شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين فقال: شوه انما اشتركا بأمانة الله الخ، وفي أحاديث باب (٥) حكم ائتمان الخائن وباب (٦) أن من ائتمن شارب الخمر ما يناسب الباب.

 ويأتي في رواية ابن مرازم (١) من باب (٨) تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل من أبواب الوكالة قوله عليه السلام: يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك (إلى أن قال): من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.

 وفي رواية زرارة من باب أنه يقضى بالحبس في الدين من أبواب القضاء قوله: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: من ائتمن على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

 وفي رواية زيد من باب تحريم القتل من أبواب القصاص قوله صلى الله عليه وآله ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه.

 وما يدل على وجوب أداء الأمانة وحرمة الخيانة في الأبواب المختلفة أكثر من هذا الا انه لا يحتاج إلى ذكر الجميع.

 * (٨) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة * ١٧٩٥ (١) الدعائم ٤٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال: قد ذهبت الوديعة فان اتهم استخلف.

 ٢ وفيه ٤٩٢ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة فقال المستودع نعم قد استودعتني إياها ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك قال: البينة على المستودع لأن صاحب الوديعة أمره أن يدفعها

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعلى المستودع اليمين أنه ما أمره.

 ٣ وفيه - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة وقال إذا جاء فلان فادفعها اليه فدفعها اليه فيما ذكر وأنكر الذي كان امره بدفعها اليه ان يكون قبضها منه قال القول قوله انه دفعها مع يمينه ان اتهم لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه امره بدفعها.

 * (٩) باب ان من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانها * ١٧٩٨ (١) الدعائم ٤٩٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته والقول في القيمة قول العاقلة مع ايمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه.

 ٢ وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من استودع عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان كان العبد مأذونا في التجارة لم يلزم مولاه شئ إلا أن يكون أذن له في قبول الودائع أو تكون الوديعة في ضرب من التجارة، ولكن تكون دينا على العبد فمتى عتق طولب بها، ولو أقر العبد بالوديعة لم يجز اقراره.

 * (١٠) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق * ١٨٠٠ (١) ك ٢١ ج ١٤ - أصل زيد الزراد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يا جارية اختمي على السفط بخاتمي العقيق فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى الينا وديعتنا.

 (السفط ج أسفاط: وعاء كالقفة أو الجوالق - ما يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء - المنجد).