كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها

* (١) باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (٢٧٦).

 وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (٢٨٠).

 النساء (٤) - لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما (١١٤).

 التوبة (٩) - ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم (١٠٤).

 يوسف (١٢) - يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين (٨٨).

 الأحزاب (٣٣) - والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فزوجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما (٣٥).

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحديد (٥٧) - ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم (١٨).

 ٢٩٣ (١) كا ٥٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٢ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - كا) عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يتبع الرجل (١) بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته وسنة هدى (٢) سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له (٣).

 أمالي الصدوق ٣٨ - حدثنا محمد بن علي (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال ليس يتبع الرجل (وذكر مثل ما في كا).

 كا ٥٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته (وذكر مثله).

 كا ٥٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) إلا أن فيه بعد قوله (تجرى بعد موته) وصدقة مبتولة (٤) لا تورث أو سنة هدى الخ.

 كا ٥٦ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له.

 الخصال ١٥١ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 الدعائم ٣٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).

 

(٢) كا ٥٧ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن

--------------------

(١) الميت - يب.

 

(٢) هو - يب

(٣) يستغفر له - أمالي.

 

(٤) أي مقطوعة.

 

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجرى من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلى عنهما فقلت: أشركهما في حجى؟ قال: نعم.

 

(٣) الدعائم ٣٤٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ الا صدقة جارية أو علم صواب أو دعاء ولد.

 

(٤) أمالي ابن الطوسي ٢٤٢ ج ١ - أخبرنا الشيخ الاجل المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ره) قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن السرى بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام خير ما يخلف الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

 

(٥) كا ٥٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن فقيه ١٨٢ ج ٤ - يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس عن فقيه ١١٧ ج ١ - أبى عبد الله عليه السلام قال: ستة تلحق (١) المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب (٢).

 يحفره، وصدقة (ماء - فقيه ج ١) يجربها وسنة (حسنة - خصال) يؤخذ بها من بعده.

 الخصال ٣٢٣ - أمالي الصدوق ١٤٣ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن

--------------------

(١) يلحقن - فقيه.

 

(٢) بئر - فقيه - القليب: البئر.

 

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 شعيب الصيرفي عن الهيثم أبى كهمس عن أبي عبد الله (الصادق - الأمالي) عليه السلام قال (ست - خ) خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته ولد صالح يستغفر له ومصحف يقرء فيه (وذكر نحوه).

 

(٦) الدعائم ٣٤٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما.

 

(٧) كا ٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتهما لبنى هاشم وبنى المطلب.

 

(٨) كا ٤٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال: هي لنا حلال وقال: ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبنى هاشم وبنى المطلب.

 

(٩) كا ٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميثب (١) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو في صدقتها.

 

(١٠) قرب الإسناد ١٦٠ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال وسألت الرضا عليه السلام عن الحيطان السبعة قال كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف وهو الدلال والعواف والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم والميثب والبرقة وقال كان أبو الحسن

--------------------

(١) الميثب: اسم موضع.

 (اللسان: ١ / ٧٩٣).

 

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام يترب الكتاب.

 

(١١) الدعائم ٣٤١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله بأموال جعلها وقفا وكان ينفق منها على أضيافه وأوقفها على فاطمة عليها السلام منها: العواف (١) و برقة، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، والحسنى (٢)، والدلال، والمنت (٣).

 

(١٢) الدعائم ٣٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه ذكر أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه فقال: كان عبدا لله قد أوجب الله له الجنة عمد إلى ماله فجعله صدقة مبتولة تجرى بعده للفقراء وقال: اللهم انما جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي ولتصرف وجهي عن النار.

 ك ٤٦ ج ١٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد بن شعيب السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير وقد كان علي عليه السلام وهو عبد الله قد أوجب له الجنة عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة (وذكر نحوه).

 

(١٣) يب ١٤٤ ج ٩ - فقيه ١٨٠ ج ٤ - روى العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن (محمد بن - يب) مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق (فيه - فقيه).

 

(١٤) إرشاد المفيد ٢٥٩ - روى هارون بن موسى قال: حدثنا

--------------------

(١) الاعواف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع، يسقيها مهزور، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ومشربة أم إبراهيم: معروفة بالعالية بالقف، وانما سمى بمشربة أم إبراهيم لان مارية القبطية ولدت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله ولدته هناك، والمشربة بالفتح والضم الغرقة والمشارب العلالي فبرقة والدلال والميثب والصافية: متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة بجزع زهرة ويسقيها مهزور، ولزيادة الايضاح يراجع وفاء الوفاء للسمهودي ج ٢ ص ٣٥ و ١٥٢ - ١٦٢ من لا يحضره الفقيه ١٨٠ ج ٤.

 

(٢) الحسناء - خ

(٣) المنبت - خ.

 

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة رد إلى علي بن الحسين عليهما السلام صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله و صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام وكانتا مضمومتين فخرج عمر بن علي إلى عبد الملك يتظلم اليه من نفسه فقال عبد الملك: أقول كما قال ابن أبي الحقيق: انا إذا مالت دواعي الهوى * وأنصت السامع للقائل واصطرع الناس (١) بألبانهم * نقضي بحكم عادل فاصل لا نجعل الباطل حقا ولا * نلط دون الحق بالباطل نخاف أن نسفه أحلامنا * فنخمل الدهر مع الخامل

(١٥) كا ٤٩ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى (به - كا) في ماله عبد الله على ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ان ما كان لي من مال بينبع (٢) يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن (٣) رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق (٤) أهاليهم ومع ذلك ما كان بوادي القرى كله

(من - كا) مال لبنى (٥) فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة (٦) وأهلها صدقة غير أن زريقا (٧) له مثل ما كتبت لأصحابه (٨) وما كان

--------------------

(١) القوم - ك.

 

(٢) ان ما كان من مال ينبع من مال يعرف - يب.

 

(٣) غير أبى رباح وأبى نيزر وجبير - يب.

 

(٤) رزق - يب.

 

(٥) بنى فاطمة - يب.

 

(٦) بدعة - يب، دعة: عين قرب المدينة.

 

(٧) رقيقها لهم - يب.

 

(٨) لأصحابهم - يب.

 

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى (١) بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه (٢) الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء (و - كا) لا حرج عليه فيه وان شاء جعله سرى (٣) الملك وان ولد على ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وان كانت دار الحسن (بن علي - كا) غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع (٤) ان شاء لا حرج عليه فيه وان باع فإنه يقسم (٥) (ثمنها - كا) ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله و (يجعل - يب) ثلثا في بني هاشم وبنى المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وانه يضعه (٦) (فيهم - كا حيث يراه (٢) الله وان حدث بحسن (بن علي - يب) حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وان حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان (الذي - يب) لبنى فاطمة من صدقة على مثل الذي (جعلت - يب) لبنى على و انى انما جعلت الذي جعلت لا بنى فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما (٧)

(بهما - يب) وان حدث بحسن وحسين حدث فان الاخر منهما ينظر في بني على فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه ان شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده (٨) فإنه (في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه

--------------------

(١) أبتغى - يب.

 

(٢) يريد - يب

(٣) شراء - يب.

 

(٤) فليبعها - يب.

 

(٥) يقسمها - يب.

 

(٦) يضعهم - يب.

 

(٧) تعظيمها وتشريفها ورضاها - يب.

 

(٨) يريد - يب.

 

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه - يب) يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى (١) رجل يرضاه من بنى هاشم وانه يشترط (٢) على الذي يجعله اليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره (٣) حيث أمرته (٤) به من سبيل الله ووجهه (٥) وذوي الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث وان مال محمد بن علي (على - كا) ناحيته (٦) وهو إلى ابني فاطمة وان رقيقي \ الذين في صحيفة (٧) صغيرة التي كتبت (لي - كا) عتقاء.

 هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (٨) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ (٩) (مما - يب) قضيته (١٠) من (١١) مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب أو (١٢) بعيد.

 أما بعد: فان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد (أحياء - يب) معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لها فقضائي فيهن ان حدث بي حدث أنه (١٣) من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لاحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى (١٤) فتمسك على ولدها وهي من حظه (١٥) فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر (١٦) بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد (١٧) بن قيس وهياج ابن

--------------------

(١) في - يب.

 

(٢) شرط - يب

(٣) الثمرة - يب.

 

(٤) أمره - يب.

 

(٥) ووجوهه - يب.

 

(٦) ناحية - يب.

 

(٧) الصحيفة الصغيرة - يب.

 

(٨) موضع بالكوفة على شاطئ الفرات.

 

(٩) يغير شيئا - يب.

 

(١٠) أوصيت به - يب.

 

(١١) في - يب.

 

(١٢) ولا - يب.

 

(١٣) ان - يب.

 

(١٤) وهي حبلى - يب.

 

(١٥) في حصته - خ كا.

 

(١٦) أبو شمر - يب.

 

(١٧) وسعيد - يب.

 

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

 يب ١٤٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلى بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام هذا ما أوصى به (وذكر مثله).

 الدعائم ٣٤١ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منها هذا ما أوصى به وقفا (وذكر نحوه إلى قوله لا يوهب ولا يورث ثم قال: و أن مال محمد صلى الله عليه وآله على ناحيته إلى بنى فاطمة عليها السلام وكذلك مال فاطمة إلى بنيها وذكر باقي الوصية بتفاوت يسير في اللفظ إلا أن فيه بدل قوله: ان رباحا وأبا نيزر وجبير (ان رياحا وأبا بيزر وحبترا) وفيه أيضا بدل قوله كله (ثلثه) وفيه أيضا بدل قوله بديمة

(ببرقة) وزاد فيه وان أراد أن يبذل مالا من الصدقة مكان مال فإنه يفعل ذلك لا حرج عليه فيه).

 

(١٦) نهج البلاغة ٨٦٧ - من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين: " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني به الآمنة وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده و أصدره مصدره وان لبنى فاطمة من صدقة على مثل الذي لبنى على وانى انما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته ويشترط على الذي يجعله اليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدى له وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ومن كان من إمائي اللاتي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة قد أفرج

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عنها الرق وحررها العتق.

 

(١٧) كا ٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن يب ١٤٤ ج ٩ - فقيه ١٨٠ ج ٤ - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال: أبو جعفر عليه السلام ألا أقرؤك (١) وصية فاطمة عليها السلام؟

(قال - كا - ك) قلت: بلى (قال - ك - كا): فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا (قال - ك فقرأه (٢) " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (رسول الله - كا) صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة: العواف (٣)، والدلال، والبرقة، والميثب (٤)، والحسنى، والصافية، وما لام (٥) إبراهيم (٦) إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فان مضى على فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى (٧) شهد (٨) الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام.

 كا ٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد (مثله) ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال: إلى الأكبر من ولدى دون ولدك.

 ك ٥٠ ج ١٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أقرؤك (وذكر مثله) الا ان فيه فإلى الأكبر فالأكبر من ولدى.

 الدعائم ٣٤٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لأبي بصير ألا أقرؤك وصية فاطمة عليها السلام قال: نعم.

 فافعل متفضلا جعلت فداك فأخرج حقا (وذكر مثله).

 

(١٨) كا ٤٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أقرؤك

--------------------

(١) أحدثك - يب - أحدثك بوصية - فقيه.

 

(٢) فقرأ - يب.

 

(٣) الأعواف - ك.

 

(٤) المنبت - الدعائم.

 

(٥) مشربة أم إبراهيم - الدعائم - ك.

 

(٦) ومال أم - يب - فقيه.

 

(٧) ولده - الدعائم.

 

(٨) تشهد - ئل.

 

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وصية فاطمة عليها السلام قلت: بلى قال: فأخرج إلى صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله في مالها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وان مات فإلى الحسن وان مات فإلى الحسين فان مات الحسين فإلى الأكبر من ولدى دون ولدك الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لام إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.

 

(١٩) يب ١٤٥ ج ٩ - فقيه ١٨٠ ج ٤ - روى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف (عليها - يب - فقيه).

 

(٢٠) كا ٤٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام فقال: لا انما كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ اليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها فلما قبض (وذكر مثله وزاد على فاطمة عليها السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم والميثب والبرقة).

 

(٢١) البحار ١٨٤ ج ١٠٣ - مصباح الأنوار عن أبي جعفر عليه السلام قال محمد بن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر قال: وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت هذا الكتاب: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها ان حدث بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقة المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها وأن ما أمرت لنساء محمد أبيها خمسا وأربعين

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أوقية (١) وأمرت لفقراء بنى هاشم وبنى عبد المطلب بخمسين أوقية و كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تفرق وتليه ما دام حيا فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وأنى دفعت إلى علي بن أبي طالب على أنى أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله، لا يفرق منه شيئا يقضى عنى من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد على يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذ حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، و أن لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها (٢) في المال ما كان ونعلي الآدميين والنمط (٣) والجب والسرير والزريبة والقطيفتين وان حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع اليه فإنه ينفق في الفقراء والمساكين، وأن الاستار لا تستتر بها امرأة الا احدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن ان شاء ما لم ينكح، وأن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام و علي بن أبي طالب، كتبها وليس على على حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمد: قال أبى: هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها عليها السلام.

 

(٢٢) البحار ١٨٥ ج ١٠٣ عن زيد بن علي قال: أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (٤) السبع العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فان مضى على فإلى الحسن بن علي عليهما السلام والى أخيه الحسين صلوات الله عليه والى

--------------------

(١) الأوقية: زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهما.

 

(٢) سفطها ظ - قيل يعطها ظ.

 

(٣) النمط: ظهارة الفراش.

 

(٤) بحوائطها - ظ.

 

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انى أوصيك في نفسي وهي أحب الأنفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أنامت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيتي إليك واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك جمع الله بيني وبينك في داره وقرب جواره وكتب ذلك علي عليه السلام بيده.

 

(٢٣) كا ٥٣ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى عليه السلام بعث اليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيى وعليه نموت وعليه نبعث حيا ان شاء الله وعهد إلى ولده ألا يموتوا الا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وان كان دين يدان به وعهد أن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا (وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله) لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان " " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (تصدق - فقيه) بأرض (١) بمكان (٢) كذا وكذا (كلها - يب - فقيه) وحد الأرض كذا وكذا (تصديق بها - يب فقيه) كلها ونخلها (٣) وأرضها وبياضها (٤) ومائها وأرجائها (٥)

--------------------

(١) بأرضه - يب - فقيه.

 

(٢) في مكان - يب - فقيه

(٣) بنخلها - فقيه.

 

(٤) قناتها - يب - فقيه.

 

(٥) أرحائها - فقيه.

 

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وحقوقها وشربها من الماء وكل حق (قليل أو كثير - كا) هولها في مرفع (١) أو مظهر (٢) أو مغيض (٣) (أو طول - يب - فقيه) أو مرفق أو ساحة (٤) أو شعبة (٥) أو مشعب (٦) أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه (٧) من ذلك على ولد (ه من - كا) صلبه (من - يب - فقيه) الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها

(بعد - كا - يب) الذي يكفيها من (٨) عمارتها ومرافقها (و - كا) بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين (أهل - كا) القرية بين ولد موسى (٩) للذكر مثل حظ الأنثيين فان تزوجت امرأة من ولد (١٠) موسى (٩) فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فان رجعت كان (١١) لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى (٩)، وأن من توفى من ولد موسى (٩) وله ولد فولده (١٢) على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين

(على - كا) مثل ما شرط موسى (٩) (بن جعفر - كا) في (١٣) ولده من صلبه، وأن من توفى من ولد موسى (٩) ولم يترك ولدا رد حقه إلى (١٤) أهل الصدقة وأنه (١٥) ليس لود بناتي في صدقتي هذه في صدقتي مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد فان انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي (١٦) على ولد أبى من أمي ما بقي أحد منهم على (مثل يب - فقيه) ما شرطته بين ولدى وعقبى فان انقرض ولد أبى من أمي (فلم يبق منهم أحد - فقيه) فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد على (مثل - كا - فقيه) ما شرطت بين ولدى وعقبى

--------------------

(١) مرتفع - يب - فقيه.

 

(٢) مطمئن - يب

(٣) عرض - يب - فقيه.

 

(٤) سباحة - فقيه.

 

(٥) أو أسقيه - يب - فقيه.

 

(٦) متشعب - يب - فقيه.

 

(٧) حقوقه - يب - فقيه.

 

(٨) في - يب - فقيه.

 

(٩) فلان - يب - فقيه.

 

(١٠) بنات - يب - فقيه.

 

(١١) فان - يب - فقيه.

 

(١٢) فلولده - فقيه.

 

(١٣) بين - يب - فقيه.

 

(١٤) على - كا.

 

(١٥) وأن - كا.

 

(١٦) قسم ذلك - فقيه.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا انقرض (من - كا) ولد أبى ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها (٢) وهو خير الوارثين تصدق (موسى بن جعفر - كا (١)) بصدقته هذه وهو صحيح صدقة (حبسا - كا - يب) بتلا بتا (مبتوتة - يب) لا مشوبة (٣) فيها ولا رد أبدا ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة (و - فقيه) لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها (أو شيئا (منها - كا - فقيه) (مما وضعته (٤) عليها - كا - يب) حتى يرث الله الأرض وما (٥) عليها وجعل صدقته هذه إلى على وإبراهيم فان انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي

(منهما - كا - يب) فان (٦) انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فان انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي (منهما - كا - فقيه) فان انقرض أحدهما (دخل - يب - فقيه) الأكبر (٧) من ولدى (مع الباقي يب - فقيه) (منهما - فقيه) وإن لم يبق من ولدى (معه - فقيه) الا واحد فهو الذي يليه (كا - وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه).

 يب ١٤٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى فقيه ١٨٤ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر مثله).

 العيون ٣٧ ج ١ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أبي الصهبان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وبعث إلى بصدقة أبيه مع أبي إسماعيل مصادف وذكر صدقة

--------------------

(١) فلان - يب - فقيه.

 

(٢) رزقها - يب

(٣) لا رجعة - يب.

 

(٤) وصفته - يب.

 

(٥) ومن - يب - فقيه.

 

(٦) فإذا - يب - فقيه.

 

(٧) فالأكبر - كا.

 

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر بن محمد عليهما السلام وصدقة: " بسم الله الرحمن الرحيم " وذكر نحو ما في كا إلا أنه ذكر بدل قوله مغيض (غيض) ولم يذكر قوله شعبة أو مشعب وذكر بدل قوله (حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها) قوله

(حبيسا بتا بتلا لا مثنوية فيها).

 

(٢٤) ك ٦٢ ج ١٤ - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل: حدثنا أبو محلم محمد بن هشام في اسناد ذكره، آخره أبو نيزر وكان أبو نيزر، من أبناء بعض ملوك الأعاجم قال وصح عندي بعد أنه من ولد النجاشي فرغب في الاسلام صغيرا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم، وكان معه في بيوته فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله صار مع فاطمة وولدها عليهم السلام قال أبو نيزر جاءني على ابن أبي طالب عليه السلام وأنا أقوم بالضيعتين، عين أبى نيزر والبغيبغة (إلى أن قال): ثم أخذ المعول وانحدر في العين فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء فخرج وقد تفضج (١) جبينه عليه السلام عرقا فانتكف (٢) العرق عن جبينه ثم أخذ المعول وعاد إلى العين فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالت (٣) كأنها عنق جزور فخرج مسرعا وقال: أشهد الله أنها صدقة على بدواة وصحيفة قال: فعجلت بهما اليه فكتب " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد الله على أمير المؤمنين تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبى نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما وليس لاحد غيرهما قال محمد بن هشام فركب الحسين عليه السلام دين فحمل اليه معاوية بعين أبى نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع وقال: انما تصدق

--------------------

(١) فلان يتفضج عرقا: إذا عرقت أصول شعره ولم يبتل.

 (لسان العرب: ٢ / ٣٤٦).

 

(٢) أي مسحه ونحاه.

 (النهاية: ج ٥ / ١١٦)

(٣) نثلت البئر نثلا وأنثلها: استخرجت ترابها.

 (لسان العرب: ج ١١ / ٦٤٥).

 

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بها أبى ليقي الله بها وجهه حر النار ولست بائعها بشئ.

 

(٢٥) العوالي ٢٦١ ج ٣ - روى عن جابر أنه قال لم يكن من الصحابة ذو مقدرة الا وقف وقفا.

 وتقدم ما يدل على ذلك في أكثر أحاديث أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة وفى رواية محمد بن أحمد (٨) من باب

(٨٢) حد حرم الحسين عليه السلام من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام قوله ان الحسين عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم وتصدق بها عليهم.

 وفى أحاديث با (٣٤) وجوب شكر نعم الله تعالى من أبواب جهاد النفس وباب (٤٢) ما ورد في الحث على الجود والسخاء وباب (١) ما ورد في اتيان المعروف من أبواب فعل المعروف ما يناسب ذلك.

 وفى رواية ضريس (١) من باب (١٨) استحباب اكثار التسبيحات الأربعة من أبواب الذكر قوله فانى أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيات من القرآن " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ".

 وفى رواية يونس (٢) من باب (٤٧) حكم كسب النائحة من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تند بنى عشر سنين بمنى أيام منى.

 ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بأحكام الوقوف والصدقات ما يدل على ذلك.

 * (٢) باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به وحكم من أوقف أو تصدق وقال إن احتجت اليه فأنا أحق به * ٣١٨ (١) يب ١٢٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧ ج ٧ - محمد

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان فقيه ١٧٧ ج ٤ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي عن علي بن سليمان (بن رشيد - فقيه) قال: كتبت اليه (يعنى أبا الحسن عليه السلام - كا - يب): جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن (من - فقيه) الحدثان، فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك (لي - كا) أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (ولا - فقيه) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام

(٢) العوالي ٢٦٠ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله في باب الوقف حبس الأصل وسبل الثمرة.

 

(٣) ك ٤٧ ج ١٤ - وفى درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها.

 

(٤) كا ٣٩ ج ٧ - (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن عديس (١) - معلق) عن يب ١٣٤ ج ٩ - صا ١٠٣ ج ٤ - أبان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا: يشترى الرجل ما تصدق به وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء (وفى بعض نسخ كا ان شاء الله والظاهر أنه سهو).

 

(٥) يب ١٣٨ ج ٩ - صا ١٠٣ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن

--------------------

(١) بن عياش - ئل - عايس - خ ل كا.

 

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.

 

(قال الشيخ (ره) في صا فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار انما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك أنه محرم عليه محظور).

 

(٦) الدعائم ٣٤٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: تصدق الحسين بن علي عليهما السلام بدار فقال له الحسن بن علي : تحول عنها.

 

(٧) يب ١٣٥ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شئ من مال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة قال: يرجع ميراثا على أهله.

 

(٨) الدعائم ٣٤٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أوقف وقفا فقال إن احتجت اليه فأنا أحق به فان مات رجع ميراثا.

 * (٣) باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث * ٣٢٦ (١) كا ٣٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٣٦ ج ٩ - صا ١٠٠ ج ٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحكم ابن أبي عقيلة (١) قال: تصدق أبى على بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك عل صوته (٢)

(٢) كا ٣١ ج ٧ - يب ١٣٥ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٣٧ ج ٩ - صا ١٠٢ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب ١٣٧ - صا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.

 الصدقة لله عز وجل.

 

(٣) كا ٣١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٣٥ ج ٩ - صا ١٠١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد

(له و - يب - صا) قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنه والده هو الذي يلي أمره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل و قال: الهبة والنحلة يرجع فيها (صاحبها - يب ١٥٦) ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.

 يب ١٥٦ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن العلاء صا ١٠٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الهبة والنحلة (وذكر مثله).

 

(٤) كا ٣٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٣٤ ج ٩ - صا ١٠٢ ج ٤ - أحمد بن محمد (وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة، ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان أوقفها

--------------------

(١) ابن عتيبة - ئل - ابن أبي غفيلة - صا.

 

(٢) عليه - صا.

 

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع (فيها - كا - يب) وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها (١) لهم لم يكن له أن يرجع فيها وان كانوا كبارا (و - يب - صا) لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها (عنه - كا - يب) فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها (عنه - كا - فقيه) وقد بلغوا.

 فقيه ١٧٨ ج ٤ - صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته (وذكر مثله) إلى قوله: لم يكن له ان يرجع فيها (وزاد قوله) لأنهم لا يجوزونها (٢) عنه وقد بلغوا.

 

(٥) كمال الدين ٥٢٠ - بالاسناد المتقدم في باب (٨) حكم أكل المارة من الثمار من أبواب زكاة الغلات عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض) قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان (العمرى (ره) - الاحتجاج) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان وما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج اليه صاحبه أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه (إلى أن قال) وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها انما لا يجوز ذلك لغيره.

 الاحتجاج ٢٩٨ ج ٢ - عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (نحوه).

 

(٦) فقيه ١٨٢ ج ٤ - في رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه فقال نعم إلا أن يكون صغيرا.

 

--------------------

(١) فيجوزها - خ فقيه.

 

(٢) لا يحوزونها - خ فقيه.

 

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١٥٧ ج ٩ - صا ١٠٦ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح ان يرجع فيه (وذكر مثله).

 

(٧) يب ١٣٧ ج ٩ - صا ١٠٢ ج ٤ - فقيه ١٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب - صا) عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره وقال

(عليه السلام - فقيه) لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل.

 

(٨) كا ٥٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يب ١٤٣ ج ٩ - فقيه ١٧٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (١) قال: كتبت إلى أبي الحسن (الثالث - يب - فقيه) عليه السلام انى وقفت أرضا على ولدى وفى حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولى بعدك (٢) وقد أزلتها (٣) عن ذلك المجرى فقال (عليه السلام - كا): أنت في حل وموسع لك.

 

(٩) البحار ٢٨٩ - ٢٩١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض ولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض، قال وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك قال هي جائزة حيزت أولم تحز قال وسألته

--------------------

(١) عن أبي الحسين - فقيه - يب.

 

(٢) أو لمن بعدك - كا - ولمن بعدك - ك - فقيه

(٣) أنزلتها - خ يب.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

 

(١٠) فقيه ١٨٣ ج ٤ - روى موسى بن بكر عن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان والدي تصدق على بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، ولبئس ما صنع والدك، انما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له، فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وان رفع صوته فاخفض أنت صوتك قلت له: انه قد توفى قال: فأطب بها.

 الدعائم ٣٣٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله ان والدي تصدق على بدار (وذكر نحوه).

 

(١١) الدعائم ٣٣٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل (١) لله مبتولة (٢) هل له أن يرجع فيها؟ قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل وليس له أن يرجع فيها.

 

(١٢) كا ٣٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

 يب ١٥٤ ج ٩ - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى صا ١٠٩ ج ٤ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).

 

(١٣) يب ١٥٣ ج ٩ - صا ١٠٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على

--------------------

(١) سئل عن الرجل يجعل الصدقة - خ.

 

(٢) أي قطعا.

 

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه و (١) يمسها.

 

(١٤) ئل ٣٢٠ ج ١٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيئ ثم يرجع في قيئه.

 البحار ٢٦٨ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (مثله.

 الدعائم ٣٣٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق (وذكر نحوه) إلا أنه زاد (وعلى غيرهم) بعد ولده.

 

(١٥) يب ١٥١ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيئ ثم يعود في قيئه.

 

(١٦) يب ١٥٥ ج ٩ - صا ١٠٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

 

(١٧) يب ١٥٥ ج ٩ - صا ١٠٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر

(بن سويد - يب) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه.

 

(١٨) يب ١٥٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) ثم - يب.

 

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.

 

(١٩) كا ٣١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.

 

(٢٠) كا ٣٢ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثان يب ١٥١ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم.

 

(٢١) يب ١٥٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي فقيه ١٨٤ ج ٤ - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث، فهي له.

 

(٢٢) يب ١٥١ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٣) من باب (١١) اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله فقال هي عليكم صدقة فقال عليه السلام ان كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وان كان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها، وفى أحاديث باب (٣٥) حكم الرجوع في الصدقة وحكم تملكها ما يدل على حكم الرجوع في الصدقة.

 ويأتي في أحاديث باب (٩) حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض وباب (١٠) حكم من تصدق على ولده بشئ

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم ما يناسب ذلك.

 وفى أحاديث باب (٦) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته من أبواب الهبات، وباب (٧) حكم الرجوع في الهبة والنحل وباب (٨) أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها وباب (٩) عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وباب (١١) ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته ما يناسب ذلك.

 * (٤) باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف * ٣٤٨ (١) كا ٣٦ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - معلق) عن يب ١٣٢ ج ٩ - صا ٩٩ ج ٤ - فقيه ١٧٦ ج ٤ - علي بن مهزيار قال قلت (له - صا - فقيه) روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت (معلوم - كا) جهل مجهول

(فهو - صا - يب) باطل (مردود - كا - يب - فقيه) على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك (عليك وعليهم السلام - فقيه) فكتب عليه السلام هو عندي كذا

(٢) يب ١٣٢ ج ٩ - صا ١٠٠ ج ٤ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روى ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضى (و - صا) قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها قال: وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.

 وتقدم في أحاديث باب (١) استحباب الوقوف والصدقات وباب (٧) أن من وقف أرضا على قبيلة كثيرين وباب (٨) حكم بيع الوقف ما يدل على ذلك.

 * (٥) باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض * ٣٥٠ (١) كا ٣٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٤٠ ج ٩ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال: يجوز قلت: أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلا داره (في - يب) حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال يجوز (له - فقيه) وسألته عن رجل أسكن رجلا (دارا - يب) ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

 يب ١٣٣ ج ٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم (وذكر مثله إلى قوله: هبة.

 قال: يجوز)

(٢) يب ١٥٢ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.

 

(٣) كا ٣٤ ج ٧ - يب - ١٣٧ ج ٩ - أحمد بن محمد (العاصمي - كا عن علي بن الحسن عن فقيه ١٨٢ ج ٤ - علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.

 يب ١٣٩ ج ٩ - علي بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن حمران (وذكر مثله سندا ومتنا).

 يب ١٣٩ ج ٩ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام

(مثله).

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤) الدعائم ٣٣٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه

(عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام - خ) أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة فقال: جائزة.

 

(٥) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة بالمشاع فقال: جائز تقبض كما يقبض المشاع.

 

(٦) كا ٣١ ج ٧ - يب ١٣٥ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا (أبى المعزا - يب) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة انما أراد الناس النحل فأخطأوا.

 

(٧) كا ٣٣ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بدار لها - أو قال - بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنى اشتريت وانها قد باعتني وقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.

 

(٨) يب ١٣٨ ج ٩ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه ١٨٣ ج ٤ - حماد بن عثمان عن (محمد بن - يب) أبى الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.

 

(٩) يب ١٣٩ ج ٩ - صا ١٠٣ ج ٤ - علي بن الحسن عن يعقوب (بن يزيد - صا) الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.

 

(١٠) الدعائم ٣٣٩ ج ٢ - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها.

 

(١١) فيه ٣٣٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض فقال: إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ان كان طفلا جازت، قبضت أولم تقبض، فان لم تقبل فليست بشئ حتى تقبل.

 

(١٢) يب ١٤٦ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن فقيه ١٨٣ ج ٤ - محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره، ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته (١) فيدفع اليه ثمنه.

 وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

 * (٦) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد * ٣٦٢ (١) يب ١٢٩ ج ٩ - فقيه ١٧٦ ج ٤ - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد (الحسين بن علي - فقيه) عليه السلام في الوقوف وما روى فيها (عن آبائه عليهم السلام - فقيه) فوقع عليه السلام الوقوف (تكون - فقيه) على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى.

 كا ٣٧ ج ٧ - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقف (وذكر مثل ما في يب).

 وتقدم في باب (١٩) استحباب كنس المسجد والاسراج فيه من أبواب المساجد ما يدل على ذيل الباب.

 ولا حظ رواية عبد الرحمن (١٥) من باب (١) استحباب الوقوف والصدقات.

 

--------------------

(١) قيمة - فقيه.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٧) باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف * ٣٦٣ (١) كا ٣٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر يب ١٣٣ ج ٩ - فقيه ١٧٨ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر (البغدادي - يب - فقيه) عن علي بن (محمد بن - كا - فقيه) سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان

(الرجل (الذي - فقيه) يجمع القبيلة - يب - فقيه) وهم كثير متفرقون في البلاد (وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا (١) دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف (٢) - يب - فقيه) فأجاب عليه السلام: ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء (٣) (من - يب) ولد فلان (ابن فلان - كا) وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع (٤) من كان غائبا.

 * (٨) باب حكم بيع الوقف * ٣٦٤ (١) يب ١٣٠ ج ٩ - صا ٩٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧ ج ٧ - محمد بن جعفر الرزاز عن فقيه ١٧٩ ج ٤ - محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب (٥) (ضيعتي - كا يب) بألفي (٦) درهم فلما وفرت (٧) المال خبرت أن الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف (٨) ولا تدخل الغلة في مالك (٩) أدفعها إلى من أوقفت (١٠) عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.

 

--------------------

(١) بها - فقيه.

 

(٢) الذي يجمع القبيلة - فقيه

(٣) نفر - يب.

 

(٤) تبتغى - فقيه.

 

(٥) جنبي - فقيه.

 

(٦) بألف - فقيه.

 

(٧) وفيت - كا.

 

(٨) الوقوف - يب.

 

(٩) ملكك - يب.

 

(١٠) وقفت - فقيه.

 

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) كا ٥٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٤٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن يحيى (بن عمران - كا) الحلبي عن أيوب بن عطية (الحذاء - كا) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم نبي الله (١) صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا عليه السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج (منها - يب) ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها (عين - يب) ينبع فجاء البشير يبشر (٢) فقال عليه السلام بشر الوارث هي صدقة بتة (٣) بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل (٤) (الله - كا) لاتباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

 الدعائم ٣٤١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه) وزاد قوله وسماها ينبع.

 

(٣) يب ١٣١ ج ٩ - صا ٩٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن فقيه ١٨٣ ج ٤ - ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب - فقيه) عليه السلام بدار (٥) له (التي - فقيه) بالمدينة (٦) في بني زريق فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على ابن أبي طالب (عليه السلام - فقيه) وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع ولا توهب (ولا تورث - فقيه) حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن (٧) وعاش عقبهن (٨) فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين

(شهد الله - فقيه) ".

 

--------------------

(١) رسول الله - يب.

 

(٢) ليبشره - يب

(٣) بتا - يب.

 

(٤) وعابر سبيله - يب.

 

(٥) بداره - فقيه.

 

(٦) في المدينة - فقيه.

 

(٧) فلانا ما عاش - صا.

 

(٨) عقبة - صا.

 

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدعائم ٣٤٣ ج ٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له (وذكر نحو ما في فقيه).

 

(٤) كا ٣٩ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان يب ١٣١ ج ٩ - صا ٩٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبى صالح قال: أملى (على - كا) أبو عبد الله عليه السلام " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق (لله - كا) به فلان بن فلان وهو حي سوى بداره في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب

(ولا تورث - كا) حتى يرثها (الله الذي - يب) يرث (١) السماوات والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.

 يب ١٣١ ج ٩ - صا ٩٨ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٩ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة عن أحمد بن عديس (٢) عن أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(٥) كا ٣٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٣٠ ج ٩ - أحمد بن محمد (ابن عيسى - كا) و (عدة من أصحابها عن - كا) سهل بن زياد جميعا (والحسين بن سعيد - يب) عن علي بن مهزيار صا ٩٨ ج ٤ - محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار فقيه ١٧٨ ج ٤ - روى العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها (٣) وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها (٤) على نفسه بما اشتراها (به - فقيه - كا) أو يدعها موقوفة (٥) فكتب عليه السلام إلى: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقي (٦) من الضيعة

--------------------

(١) وارث - كا - صا.

 

(٢) عبدوس - صا

(٣) فأوقفها - يب - صا.

 

(٤) تقويمها - يب - صا.

 

(٥) موقفة - يب.

 

(٦) حصتي - فقيه.

 

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وايصال ثمن ذلك إلى وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها (١) على نفسه ان كان ذلك أوفق (٢) له (قال - فقيه): وكتبت اليه أن الرجل ذكر (٣) أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (بعده - كا - يب - صا) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب عليه السلام بخطه إلى: (و - كا - يب - صا): أعلمه أن رأيي (له - كا - يب - صا) ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف (و - فقيه) أن يبيع (٤) الوقف أمثل (فليبع - فقيه) فإنه ربما جاء في الاختلاف (ما فيه - كا) تلف الأموال والنفوس (قال الشيخ (ره)

(في صا) فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدى إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف).

 

(٦) الدعائم ٣٤٤ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أن بعض أصحابه كتب اليه أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس و ذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك فكتب اليه أن أرى له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن ذلك إلى وأن يبيع القوم إذا تشاجروا فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس.

 

(٧) يب ١٤٤ ج ٩ - فقيه ١٧٧ ج ٤ - محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام: مدين (٥) وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله (٦) (إذا وقف - يب ١٣٨) فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.

 يب ١٣٨ ج ٩ - محمد بن علي بن محبوب

--------------------

(١) تقويمها - صا.

 

(٢) أرفق به - فقيه

(٣) كتب - يب - صا.

 

(٤) ببيع - يب - بيع - صا - فقيه.

 

(٥) مدبر - فقيه.

 

(٦) ماله - يب ١٣٨.

 

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب اليه مدين (وذكر مثله).

 

(٨) كا ٣٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ١٧٩ ج ٤ - الحسن ابن محبوب يب ١٣٣ ج ٩ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان (١) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم (في - كا) كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه و (قرابته - كا) (من - كا - يب) أمه قال: جائز للذي أوصى له بذلك قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها الا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه و (قرابته من - كا) أبيه؟ قلت: نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى (٢) الموصى له ثلاثمأة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى (له - كا - فقيه)؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد (منهم - يب فقيه) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت: فللورثة (من - كا - فقيه) قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا (إليها - فقيه) ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

 صا ٩٩ ج ٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم (و ذكر مثله).

 

--------------------

(١) حنان - يب - فقيه.

 

(٢) يوفوا - فقيه.

 

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) الاحتجاج ٣١٢ ج ٢ - مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب اليه (إلى أن قال): وسأل فقال: روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب: " إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه وان كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين ان شاء الله ".

 

(١٠) يب ١٣٨ ج ٩ - فقيه ١٨١ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال: كتب اليه محمد بن أحمد بن إبراهيم (بن محمد - يب) (في - فقيه) سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك - جعلني الله فداك -؟ فكتب عليه السلام: لا تبعه (١) إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.

 وتقدم في رواية الحميري (٤) من باب (١) أنه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته الخ.

 ولاحظ رواية عبد الرحمان (١٥) من باب (١) استحباب الوقوف والصدقات فان فيها ما يناسب الباب.

 

--------------------

(١) لا يبيعونه - فقيه.

 

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٩) باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ * ٣٧٤ (١) قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك حياتك أيحل له فرجها قال يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه فإذا تصدق بها حرمت عليه

(٢) ئل ٣٢٠ ج ١٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (مثله وزاد):

(وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها

(له - البحار) ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه قال إذا تصدق بها حرمت عليه).

 البحار ٢٨١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (مثله).

 ولا حظ باب (٣) حكم الرجوع في الوقف والصدقة بعد القبض.

 * (١٠) باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم * ٣٧٦ (١) يب ١٣٦ ج ٩ - صا ١٠٠ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له (أن - كا) يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس

(٢) يب ١٣٧ ج ٩ - صا ١٠١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم (١) أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.

 

(٣) يب ١٣٦ ج ٩ - صا ١٠١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل (٢) معه غيره من ولده قال: لا بأس (به - يب).

 

(٤) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم.

 يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.

 البحار ٢٦٢ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).

 

(٥) كمال الدين ٥٠٠ - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي: قال: قال لي أبو طاهر البلالي قال: وكتب جعفر بن حمدان، فخرجت اليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف ولا أعلم أنى طلبت منك الولد، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة، ولى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها (٣) على وصاياي وعلى سائر ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد، وأوصيت ان حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة

--------------------

(١) له - صا.

 

(٢) ليدخل - صا

(٣) أي - جعلها في سبيل الله - اللسان ج ١١ / ٣٢٠.

 

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 مائتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله في ارشادي فيما عملته وفى هذا الولد بما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة.

 جوابها: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله عز وجل، هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرف في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده، وأما اعطاء المائتي دينار واخراجه [إياه وعقبه] من الوقف فالمال ماله، فعل فيه ما أراد قال أبو الحسين: حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.

 وتقدم في رواية الحكم (١) من باب (٣) حكم الرجوع في الصدقة والوقف قوله تصدق أبى على بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 * (١١) باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا * ٣٨١ (١) يب ١٨٢ ج ٩ - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم

(٢) كا ٢٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ١٤٥ ج ٤ - صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر يب ١٨١ ج ٩ - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام - كا - فقيه) قال: إذا أتى على الغلام

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد (١) معروف وحق فهو جائز.

 

(٣) يب ٢٤٨ ج ٨ - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.

 

(٤) يب ١٨٣ ج ٩ - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٥) جواز صدقة الغلام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب (٧٣) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية ما يمكن أن يستدل به على ذلك.

 وفى رواية ابن بكير من باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم، وفى نسخة يجوز.

 وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق (أي من لم يبلغ) للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

 * (١٢) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها * ٣٨٥ (١) يب ٤٦٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها

(٢) الخصال ٥٨٨ - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الأذان

--------------------

(١) وجه - يب.

 

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 والإقامة للنساء عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) و لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا باذن زوجها.

 ويأتي في رواية زرارة (١) من باب (٦) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه من أبواب الهبات قوله عليه السلام لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها.

 وفى رواية أبى بصير (٣٩) من باب (١) ان الوصية حق على كل مسلم من أبواب الوصية قوله عليه السلام ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت وفى رواية إبراهيم (١) من باب (١١) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت قوله الميت أولى بماله ما دام فيه الروح وفى رواية أبى شعيب (٢) قوله عليه السلام الانسان أولى بماله ما دام الروح في بدنه وفى رواية ثعلبة (٤) قوله عليه السلام صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء، وفى بعض أحاديث هذا الباب أيضا نحو ما ذكرناه فيمكن أن يستفاد من عمومه أو اطلاقه ما يدل على جواز صدقتها بغير إذن زوجها، وفى رواية أبى مريم (٥) من باب (١٩) جواز الوصية بالكتابة قوله وجعت (امامة) وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة (أي زوجها) كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك.

 وفى رواية علي بن جعفر (٧) قوله رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفى بعض لا و في الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال نعم هو جائز.

 وما يدل على أن صاحب المال أحق بماله أكثر من أن تحصى فيستفاد من اطلاقاتها و

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عموماتها أن المرأة لها أن تتصدق من مالها وتهب وفى رواية ابن سنان (١) من باب (٣٧) صحة العتق بالإشارة مع العجز قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها.

 * (١٣) باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء * ٣٨٧ (١) كا ٦٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن يب ٢٣٨ ج ٩ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهد (نى - كا) على نفسه بمال ليفرق إخواننا (١) وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق انما هو صدقة فكتب عليه السلام: فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم (رض) وما أشهد لك بذلك (من - يب) محمد بن إبراهيم (رض) وما استأمرت (٢) فيه من ايصالك (٣) بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بنى هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى أحاديث باب (١٨) استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين و استحباب صلة آل محمد من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة ما يناسب الباب.

 

--------------------

(١) يفرق في أخواتها - يب.

 

(٢) استأمرك - يب

(٣) انفاذك - يب.