باب 6 - حكم الجنابة و صفة الطهارة منها

قال الشيخ أيده الله تعالى و الجنابة تكون بشيئين أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال و الآخر بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل هذان حكمان يشترك فيهما الرجل و المرأة لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل و كذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل و أنا أبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى و الذي يدل على ذلك

1-  ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم

2-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم

3-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أ عليها الغسل قال إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر

4-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المفخذ أ عليه غسل قال نعم إذا أنزل

5-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ص فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء و قال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي ع ما تقول يا أبا الحسن فقال علي ع أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار

6-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع لا يرى في شي‏ء الغسل إلا في الماء الأكبر

 هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الأكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة و على كل حال و قوله لم يكن يرى الغسل إلا في الماء الأكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شي‏ء بعد ذلك غسل إلا في الماء الأكبر بدلالة ما تقدم من الأخبار

7-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة و هو يرى أنه قد احتلم و إذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان علي ع يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل

8-  فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر بخروجه فعليه الغسل و إن كان إنما هو شي‏ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس

 قوله ع و إن كان إنما هو شي‏ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لأن من المستبعد في العادة و الطبائع أن يخرج المني من الإنسان و لا يجد منه شهوة و لا لذة و إنما أراد أنه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني و إن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل و إذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني

9-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل

 -  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم و لا تحدثوهن فيتخذنه علة

11-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة و تنزل الماء أ فعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل

12-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أ عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شي‏ء فلتغسله و ليس عليها شي‏ء إلا أن يدخله قلت فإن أمنت هي و لم يدخله قال ليس عليها الغسل

13-  و روى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل

 فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه و أنه إنما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن و يحتمل أن يكون إنما أجابه ع على حسب ما ظهر له في الحال منه و علم أنه اعتقد أنها أمنت و لم يكن كذلك فأجابه ع على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده

14-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن

 فالوجه في هذا الخبر أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول سواء يدل على ذلك

15-  ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل

16-  الصفار عن أحمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا قال أ ليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل

17-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل

18-  أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل

19-  عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم

20-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل

21-  و روى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح و حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك

 فمعناه أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل و الذي يدل على ما قلناه

22-  ما أخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل

23-  فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال لا و أيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك و قد وضع الله ذلك عليكم قال و إن كنتم جنبا فاطهروا و لم يقل ذلك لهن

 فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار و يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول و يزيد ما ذكرناه بيانا

24-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله و محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم

25-  و أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل

26-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي قال ليس عليها غسل و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل

27-  أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما فإن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها

28-  عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم

 قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل و لا يجلس في شي‏ء منها إلا لضرورة فيدل عليه

29-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يجلس في المساجد قال لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول ص

30-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا

  ثم قال أيده الله تعالى و لا يمس اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك يدل على ذلك

31-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى

 و لا ينافي هذا

32-  ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين و علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال لا بأس

 لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى و إن كانت دراهم بيضا و الأول نهى إذا كان عليها شي‏ء من ذلك ثم قال أيده الله تعالى و لا يمس القرآن فيدل على ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة فإن قال قائل هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن قيل له كذلك نقول و إنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فأما نفس المكتوب فلا نجوز و يدل على ذلك

33-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار و إسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال يا بني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه

34-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء قال لا بأس و لا يمس الكتاب

35-  علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم و جعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون

36-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء قال لا

 ثم قال أيده الله تعالى و لا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه و بين سبع آيات يدل عليه

 -  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن قال نعم يأكل و يشرب و يقرأ القرآن و يذكر الله عز و جل ما شاء

38-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن

39-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل المتغوط القرآن فقال يقرءون ما شاءوا

40-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله ع قال قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن

 فما تتضمن هذه الأخبار من إباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب و الحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه يدل على هذا التأويل

41-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه و بين سبع آيات

42-  و في رواية زرعة عن سماعة سبعين آية

  فأما ما ذكره من قوله إلا أربع سور منه فإنه لا يقرأها حتى يتطهر و هي سورة سجدة لقمان و حم السجدة و النجم إذا هوى و اقرأ باسم ربك فالوجه فيه ما ذكره من قوله لأن في هذه السور سجودا واجبا و لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف و يدل عليه أيضا

43-  ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران الله تعالى على كل حال

 و لا ينافي ذلك

44-  ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها

 لأن هذه الرواية محمولة على الاستحباب

45-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب

46-  الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت لأبي عبد الله ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا

 -  أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشي‏ء اللزق مثل علك الروم و الطرار و ما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من أثر الخلوق و الطيب و غيره فقال لا بأس

48-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب و لا بأس بأن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح و لا يذوق شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فإنه يخاف منه الوضح

 قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و عصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة ثم ليغسل رأس إحليله و مخرج المني منه و إن كان أصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله ثم ليتمضمض و يستنشق ثلاثا سنة و فضيلة ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه و يغسله به و يميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله و إن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ فإن أتى ذلك على غسل رأسه و لحيته و عنقه إلى أصل كتفيه و إلا غسل بكف آخر و يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسل باطنهما بالماء و يلحق ذلك بغسل ظاهرهما ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك و يمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء

49-  أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان

50-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال ليس عليك مضمضة و لا استنشاق لأنهما من الجوف

51-  عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله ع الجنب يتمضمض قال لا إنما يجنب الظاهر

52-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكري ع ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشاق

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن المضمضة و الاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء و إنما هما من المسنونات و الذي يدل على أنهما مسنونان في غسل الجنابة

53-  ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض و تستنشق و تصب الماء على رأسك ثلاث مرات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء

54-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ع عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه

55-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل‏ء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس

56-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن غسل الجنابة قال تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره

57-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه إن لم يغسلهما و إن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما

 -  أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه و على نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك

59-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه

 و هذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لأنه لما عطف حكم بعض الأعضاء على بعض بثم و لا خلاف أنها للترتيب و يزيد ذلك أيضا وجوبا

60-  ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل

 فبين ع أن من أخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فإنه يجب عليه غسل الرأس و إعادة غسل سائر الأعضاء فلو لا أن الترتيب واجب لما أوجب إعادة غسل الأعضاء و قد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء و الغسل معا و أوردنا هاهنا ما يؤكد ذلك و فيه كفاية إن شاء الله تعالى

 -  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد الله ع فيما بين مكة و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله ع إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا قال لها هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول

 فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه و اشتبه عليه لأنه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله ع اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك و الذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه

62-  روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله ع فسطاطه و هو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت و أنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك

63-  فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة

 فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب و إنما يدل على أن الموالاة غير واجبة و عندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء و قد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى و إن أفاض الماء بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب ثم قال أيده الله تعالى و ليجتهد أن لا يترك شيئا من ظاهر جسده إلا و يمسه الماء فيدل على ذلك

64-  ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله ع قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار

 ثم قال أيده الله تعالى و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي و ذلك إسباغ و دون ذلك مجز في الطهارة فيدل على ذلك

65-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن و أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن ع الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي ص خمسة أمداد و المد وزن مائتين و ثمانين درهما و الدرهم وزن ستة دوانيق و الدانق وزن ستة حبات و الحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره

66-  و روى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي

67-  و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله ص بصاع و توضأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أرطال و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق

68-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنهما سمعاه يقول كان رسول الله ص يغتسل بصاع من ماء و يتوضأ بمد من ماء

69-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال كان رسول الله ص يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع

70-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال

 يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب

71-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه

72-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك

73-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء قال كان رسول الله ص يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد

74-  الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان رسول الله ص يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد

 ثم قال أيده الله تعالى و أدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء يدل على ذلك

75-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير و الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و محمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن غسل الجنابة فقال أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن

76-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد

77-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بللت يدك

78-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شي‏ء إنما يكفيه مثل الدهن

79-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلا فإنه يكفيك اليسير

  ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و ليس على الجنب وضوء مع الغسل فيدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة و إن كنتم جنبا فاطهروا و من اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف و أيضا

80-  ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع إن أهل الكوفة يروون عن علي ع أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي ع ما وجدنا ذلك في كتاب علي ع قال الله تعالى و إن كنتم جنبا فاطهروا

81-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغسل يجزي عن الوضوء و أي وضوء أطهر من الغسل

82-  و أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

83-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك و قال أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ

84-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ع قال سألته قلت كيف أصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل

 قوله ع توضأ وضوء الصلاة فإنما أراد به الندب و الاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الأخبار و لا ينقض هذا التأويل

85-  الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة

 لأن هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام و لو صح لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا فأما إذا توضأ ندبا و استحبابا فليس بمبدع

86-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الوضوء بعد الغسل بدعة

 فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول من أنه إذا اعتقد أن الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا و يحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لأن من المسنون في هذه الأغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها فإذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا

87-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة

 فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبرين الأولين سواء فأما في سائر الأغسال فيجب تقديم الطهارة عليها و الأخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل

88-  ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره

89-  و مثل ما رواه سعد أيضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد فقد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد و قد أجزأها الغسل

90-  و مثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد الله ع و أي وضوء أطهر من الغسل

 فمعنى هذه الأخبار هو أنه إذا اجتمعت هذه أو شي‏ء منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الأغسال أو شي‏ء منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله ع كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة و يزيد ذلك بيانا

91-  ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع إن أهل الكوفة يروون عن علي ع أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي ع ما وجدوا ذلك في كتاب علي ع قال الله تعالى و إن كنتم جنبا فاطهروا

 و يدل أيضا عليه

92-  ما رواه محمد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل

 و أقوى ما يدل على ذلك أن الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي و ليس هاهنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الأغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما و لا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لأنا لم نقل ذلك إلا بدليل و هو إجماع العصابة على أن غسل الجنابة و الطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فإنه يجزي الغسل عنهما و ما رويناه من الأحاديث مؤكد لذلك و يزيده بيانا

93-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ع فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه

 قال الشيخ أيده الله تعالى و كل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل فقد مضى ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى و يزيده بيانا

94-  ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ع قال في كل غسل وضوء إلا الجنابة

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شي‏ء بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء و لا إعادة غسل لأن ذلك ربما كان وذيا أو مذيا و ليس ينتقض من هذين و إن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل يدل على ذلك

95-  ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‏ء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شي‏ء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل

96-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل

97-  الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي

98-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله و محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‏ء قال يغتسل و يعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد قال أبو جعفر ع من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا

99-  و بهذا الإسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ و إن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل

 فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره أن الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء و لم يحدث هاهنا ما ينقض الوضوء فينبغي أن لا يجب عليه إعادة الطهارة و لا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع و ليس هاهنا دليل يقطع العذر و يحتمل أيضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء و إن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر

 -  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا قال لا قد تعصرت و نزل من الحبائل

 فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لأن الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا

101-  و ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل

 فيحتمل هذا الخبر و الذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا

102-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شي‏ء بعد الغسل فقال لا شي‏ء عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه

103-  و عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا

 فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بأن يبول فلم يتمكن و لم يتأت له فقد وضع الله عنه حينئذ إعادة الغسل فأما مع التفريط فإنه يلزم إعادة الغسل حسب ما ذكرناه

104-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و ينبغي للجنب أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فقد مضى ما يدل عليه في باب أحكام الطهارة ثم قال و يسمي الله تعالى عند اغتساله و يمجده و يسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي

105-  فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني و تبطل بها عملي و تقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي و زك عملي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي

106-  و في حديث آخر اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها قد بينا بما تقدم أن هذه الأحكام تلزم الجنب و الجنب يقع على الرجل و المرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما ثم قال و إن كان الشعر مشدودا حلته يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله فأما مع وصول الماء إلى أصل الشعر فلا يجب ذلك يدل على ذلك

107-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة

108-  و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه و محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة

109-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عما تصنع النساء في الشعر و القرون فقال لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل

110-  الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال حدثتني سلمى خادم رسول الله ص قالت كان أشعار نساء رسول الله ص قرون رءوسهن مقدم رءوسهن فكان يكفيهن من الماء شي‏ء قليل فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و ينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شي‏ء يدل على ذلك

111-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‏ء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل

112-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله ع مثل ذلك و قال لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل

 ثم قال و الجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة يدل على ذلك

113-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شي‏ء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده

114-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله

115-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك

 ثم قال أيده الله تعالى و لا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده فالوجه فيه أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد و ليس ينقض هذا الحديث الذي

116-  رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغترف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ و يغتسل هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج

 لأن معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده و لا ينزله بنفسه و يغتسل بصبه على البدن فأما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه

117-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء و رب الصعيد واحد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و إن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه يدل على ذلك

118-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه

 قوله ع لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه يدل على كراهية النزول فيه لأنه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء و الغسل منه بحال الضرورة فأما الذي يدل على أنه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الأخبار و أنه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شي‏ء

119-  محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة و الصيام