باب 7 - حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك

قال الشيخ أيده الله تعالى و الحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة يدل على ذلك

1-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله ع امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا

2-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض حار

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة

4-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي و إن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض

 ثم قال أيده الله تعالى فينبغي لها أن تعتزل الصلاة و هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين و يدل عليه أيضا الحديث الأول من قوله فلتدع الصلاة و أمرهم على الوجوب ثم قال أيده الله تعالى و لا تقرب المسجد إلا مجتازة و لا تمس القرآن و لا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شي‏ء من الأشياء فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية و دلالة عليه إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى و لا يحل لها الصيام و هذا أيضا مما عليه الإجماع و يدل عليه أيضا

5-  ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال و أخبرني أيضا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر

6-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله ع في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل و تشرب ثم تقضيه و عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال تفطر ذلك اليوم كله

7-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه و علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أ تفطر أو تصوم قال تفطر و في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر إنما فطرها من الدم

 قوله ع إنما فطرها من الدم يدل على أنها لو لم تفطر بالطعام و الشراب فإنها تكون بحكم المفطرة ثم قال و يحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض يدل على ذلك قوله تعالى و يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فحظر بهذا اللفظ قربهن و أوجب اعتزالهن إلى أن يطهرن و هذا ظاهر و يدل عليه أيضا

8-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالإسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم

9-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن بزرج عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع عما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شي‏ء ما عدا القبل بعينه

10-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع

11-  فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار

12-  عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار

13-  عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس درعا ثم تضطجع معه

 فلا تنافي بين هذه الأخبار و بين الأخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على الاستحباب و تلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك و يجوز أن يكون وردت للتقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة

14-  أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين

15-  عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها و لا يوقب

16-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شي‏ء حتى تطهر

 قال محمد بن الحسن معناه لا شي‏ء له من الوطء في الفرج و إن كان يحل له ما عداه كما تضمنته الأخبار الأولة ثم قال أيده الله تعالى و أقل أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة و أوسطها ما بين ذلك يدل على ذلك

17-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن أدنى ما يكون من الحيض قال ثلاثة أيام و أكثره عشرة

18-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة و أبعده عشرة

19-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة

20-  و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى و إذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة

21-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن ع قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين

22-  فأما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلاثة

 فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به و لو صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت و استمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فإن أكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم و نحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد إن شاء الله تعالى

23-  أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم

 قال الشيخ أيده الله تعالى و متى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض و عليها أن تقضي ما تركت من الصلاة يدل عليه ما تقدم و هو أنه إذا ثبت أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة و يزيد على العشرة ليس منه و إذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين أنه يلزمها الصلاة و الصوم و عليها قضاء الصلاة و يؤيد ذلك

24-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال أدنى الطهر عشرة أيام و ذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض و إن مر بها من يوم رأت عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في الجوف و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة فإن رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي المستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض

25-  علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة

26-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

 ثم قال أيده الله تعالى و ينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها و تجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله و تكبره و تهلله و تسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة

27-  فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز و جل مقدار ما كانت تصلي

28-  و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها

 ثم قال أيده الله تعالى و ليس عليها إذا طهرت قضاء شي‏ء تركته من الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام

 -  فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة

30-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي غالب الزراري و أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس

31-  و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال ليس عليها أن تقضي الصلاة و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال إن رسول الله ص كان يأمر بذلك فاطمة ع و كانت تأمر بذلك المؤمنات

 قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحتملها ثم تخرجها فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى و إن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة و تبدأ بالمضمضة و الاستنشاق ثم تغسل وجهها و يديها و تمسح برأسها و ظاهر قدميها ثم تغتسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر فإن تركت المضمضة و الاستنشاق في وضوئها لم تحرج بذلك

 -  فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شي‏ء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل

33-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله ع قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف

34-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشي‏ء فلا تدري أ طهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فإن خرج دم فلم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت

 هذا إذا كان ما بين الأيام القليلة من أيام الحيض إلى الأيام الكثيرة منه فأما إذا زاد على عشرة فإن خرج الدم فقد انقضى أيام حيضها حسب ما ذكرناه و أما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم أنه ليس شي‏ء من الأغسال يسقط معه فرض الوضوء إلا غسل الجنابة و في ذكره هناك كفاية إن شاء الله تعالى و ما ذكره من حديث المضمضة و الاستنشاق فإنما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة و قوله في ترتيب الغسل فقد مضى أيضا في باب غسل الجنابة و فيه بيان و كفاية إن شاء الله تعالى و يزيد ذلك بيانا

35-  ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد

36-  عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض

37-  عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عن التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء قال نعم

38-  عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة

 ثم قال أيده الله تعالى و من وطئ امرأته و هي حائض على علم بحالها أثم قد ذكرنا ما ورد في حظر وطء الحائض و من فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف ثم قال و عليه أن يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة و إن كان في وسطه كفر بنصف دينار و إن كان في آخره كفر بربع دينار فيدل عليه

39-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته و هي طامث قال يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى

 هذا محمول على أنه إذا كان الوطء في أول الحيض أ لا ترى إلى

40-  ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به

 و هذا محمول على أنه إذا كان الوطء في وسط الحيض

41-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع عن الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه

  المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة و الذي يكشف عن ذلك

42-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال يستغفر ربه قال عبد الملك فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله ع فليتصدق على عشرة مساكين

 هذا محمول على أنه إذا كان الوطء في آخر الحيض لأنه لو كان في أوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه و لما كان آخر الحيض و رأى ما يلزمه من الكفارة الأولى أن يفضه على عشرة مساكين أمره بذلك و الذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل

43-  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة

 فأما ما ورد من الأخبار التي رووها مثل

44-  ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل أ عليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى

 -  و مثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ قال ليس عليه شي‏ء و قد عصى ربه

46-  و روى أيضا عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شي‏ء يستغفر الله و لا يعود

 فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض فأما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه و ليس لأحد أن يقول لا يمكن هذا التأويل لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا ع يستغفر ربه مما فعل و لا أنه عصى ربه لأنه لا يمتنع من إطلاق القول عليه بأنه عصى و لا الحث على الاستغفار من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث أم لا مع علمه أنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط كان عاصيا و وجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لا يأمن أن يكون قبيحا و الذي يكشف عن صحة هذا التأويل

 خبر ليث المرادي المتقدم قال سألت أبا عبد الله ع عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ فقيد السؤال بأن وقوعه عليها كان في حال الخطإ فأجابه ع ليس عليه شي‏ء و قد عصى ربه

و أما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الأيام في الفرق بين الأول و الأوسط و الأخير فلا بد منه لأنه إذا كان أكثر الأيام عشرة أيام و قال في أوله دينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من هذه الأيام عن الآخر و لا يتميز إلا بما ذكره بأن تصير ثلاثة أقسام حسب ما بينه ثم قال أيده الله تعالى و إذا انقطع دم الحيض عن المرأة و أراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فإن غلبته الشهوة و شق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطؤها و ليس عليه في ذلك حرج

47-  أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل

48-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله ع قال إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء

49-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال إن أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل

 فأما الأخبار التي رواها علي بن الحسن أنه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل

50-  ما رواه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل

51-  و روى عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل

 فمحمولة على أن الأولى أن لا يقربها و الأفضل أن يتركها حتى تغتسل دون أن يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا و الذي يكشف عن هذا

52-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى و أحمد بن عبدون بالإسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح ع في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و إن فعل فلا بأس به و قال تمس الماء أحب إلي

53-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل أحب إلي

 قال الشيخ أيده الله تعالى و أما المستحاضة فهي التي ترى في غير أيام حيضها دما رقيقا باردا صافيا فقد مضى في أول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة ثم قال فعليها أن تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن و تشد الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج و إن كان الدم قليلا و لم يرشح على الخرق و لا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة و الاستنجاء و تغيير القطن و الخرق و تجديد الوضوء للصلاة و إن كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا و لم يسل منها كان عليها تغيير القطن و الخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاة و الاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة و تجديد الوضوء و تغيير القطن و الخرق عند كل صلاة من غير اغتسال و إن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق و سال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها ثم تنزع الخرق و القطن و تستبرئ بالماء و تستأنف قطنا نظيفا و خرقا طاهرة تتشدد بها و تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل و تصلي بغسلها و وضوئها صلاة الظهر و العصر معا على الاجتماع و تفعل مثل ذلك للمغرب و عشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق و تقدم عشاء الآخرة في أول وقتها و تفعل مثل ذلك لصلاة الليل و الغداة فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة و إن توضأت و اغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها و ليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء و المستحاضة لا تترك الصوم و الصلاة في حال استحاضتها و تتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض فيها قبل تغير حالها بالاستحاضة يدل على ذلك

54-  ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي و أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله ع إن أم ولد لي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و لتحتش بالكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل قال و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها

55-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلت

 -  و أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و تحشي و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها

57-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إذا كان دما عبيطا فإن كانت صفرة فعليها الوضوء

58-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد

59-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك

60-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت و إن هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف

 قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الأيام تحتاط بيوم أو يومين فأما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشي‏ء آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه و كذلك معنى كل ما روي في أنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة

61-  مثل ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة

62-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشي‏ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي

63-  و عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة

 فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك

64-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الطامث و حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة

65-  سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع في المرأة ترى الدم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر

66-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزى عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت

 قال الشيخ أيده الله تعالى و أما النفساء و هي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة و تجتنب الصوم و لا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض و الجنب فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه و توضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض و الجنابة و إن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس و هو انقطاع الدم عنها فقد مضى فيما تقدم ما يدل على أنه ليس لها أن تقرب المسجد و لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجب عليها الصوم و الصلاة أيام نفاسها و إنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها و أنا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى و مما يتضمن هذه الجملة من الأخبار

67-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن أحدهما ع قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة

68-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي ع قال الصلاة عماد دينكم

69-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق و كانت صفرة اغتسلت و صلت إن شاء الله تعالى

70-  و أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم لتقض ذلك اليوم

 قال الشيخ أيده الله تعالى و أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فإن رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة و تصلي و تصوم و قد جاءت الأخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام و عليها أعمل لوضوحها عندي المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة و الصيام قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرأ عليها النفاس يجب أن لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلالة و لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس و ما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي أن لا تصير إليه إلا بما يقطع العذر و كل ما ورد من الأخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية و أنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى و يدل على ما ذكرناه من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام

71-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و زرارة عن أحدهما ع قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

72-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي

73-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين

 و قد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مشروحا

74-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة و إن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل

 قوله ع تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض

75-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى ع عن امرأة نفست و بقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة فقال إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة و إن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل

76-  و أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و الفضيل عن أحدهما ع قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تصلي كما تغتسل المستحاضة

77-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب

 و هذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفاس مثل أكثر أيام الحيض لأنه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها و ما ينافي ما ذكرناه من الأخبار مثل

78-  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت و إلا اغتسلت و صلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي

79-  و روي أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد الله ع عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جربت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين

80-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي

81-  و عنه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين

82-  و روى الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة

 و قد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر و أن أيام النفساء مثل أيام الحيض فتعارض الخبران

83-  و قد روى أيضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ص أن تغتسل لثماني عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين

 قوله ع إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ص أن تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة و إنما يدل على أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال و إنما كان فيه حجة لو قال إن أيام النفاس ثماني عشرة يوما و ليس هذا في الخبر و كل ما روي مما يجري مجرى ما رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة و لنا في الكلام على هذه الأخبار طرق أحدها أن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها و لا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض و الثانية أنه يحتمل أن يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لأن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله و لهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم و مذاهبهم و الثالثة أنه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال و أن تعمل كما تعمل المستحاضة و لم تدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا و الذي يكشف عما قلناه

84-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله ع فقالت إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله ع و لم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله ص أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله ع إن أسماء بنت عميس سألت رسول الله ص و قد أتى لها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل كما تفعل المستحاضة

85-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ص حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها رسول الله ص أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

 و هذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لأنه قال فأتت لها ثماني عشرة ليلة و لم يقل إنه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة و إنما أمرها بعد الثماني عشرة ليلة بالصلاة

86-  و أخبرني أيضا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد و فضيل و زرارة عن أبي جعفر ع أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل و تحتشي بالكرسف و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك سألت النبي ع عن الطواف بالبيت و الصلاة فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثمانية عشر فأمرها رسول الله ص أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

 و هذا أيضا مثل الأول لأنه سألها منذ كم ولدت فأخبرته بأنه منذ ثمانية عشر يوما و لو أخبرته بما دون ذلك لكان يأمرها أيضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه

87-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء كم تقعد قال إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله ص أن تغتسل في ثماني عشرة فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين

 و هذا أيضا يتضمن أنه أمرها بالغسل في اليوم الثامن عشر و لم يتضمن أنها لو أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك ثم قال أيده الله تعالى و كذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء و صلت و صامت فذلك دم استحاضة و ليس بحيض على ما قدمناه فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك و فيه كفاية إن شاء الله

88-  فأما ما رواه أحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة و كيف تصنع قال ليس لها حد

 فالوجه في هذا الخبر أنه إذا كان المراعى في ذلك أيام حيضها فليس لذلك حد لا بد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك فمنهن من تحيض أقل أيام الحيض و منهن من تحيض أكثر أيامه و ذلك لا ينافي ما قدمناه من الأخبار قال أيده الله تعالى و يكره للحائض و النفساء أن يخضبن أيديهن و أرجلهن بالحناء و شبهه مما لا يزيله الماء لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب و كذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة و قبل الغسل منها فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك و كذلك لا حرج على المرأة أن تختضب بعد الحيض ثم يأتيها الدم و عليها الخضاب و ليس الحكم في ذلك كالحكم في استئنافه مع الحيض و الجنابة على ما بيناه

89-  فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم ع أ يختضب الرجل و هو جنب قال لا قلت فيجنب و هو مختضب قال لا ثم سكت قليلا ثم قال يا أبا سعيد أ لا أدلك على شي‏ء تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع

90-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يختضب الرجل و هو جنب و لا يغتسل و هو مختضب

91-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الجنب أ يختضب أو يجنب و هو مختضب فكتب لا أحب له ذلك

92-  و أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في المرأة الحائض هل تختضب قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك

93-  و بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب

 قوله ع و لا يجنب و عليه خضاب يعني إذا كان قد أجنب قبل و لم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية و عليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الأولة و أما ما يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج الكراهة لا الحظر

93-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تختضب و هي حائض قال لا بأس به

95-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ع تختضب المرأة و هي طامث فقال نعم

96-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزى عن سماعة قال سألت العبد الصالح ع عن الجنب و الحائض أ يختضبان قال لا بأس

 -  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزى عن علي عن العبد الصالح ع قال قلت الرجل يختضب و هو جنب قال لا بأس و عن المرأة تختضب و هي حائضة قال ليس به بأس

98-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا بأس و قال تقرأه و تكتبه و لا تمسه