في الحظر والإباحة

الصفحة 143 

قال أبو جعفر في الحظر والإباحة: الأشياء كلها مطلقة... إلخ(1).

قال الشيخ المفيد: الأشياء في أحكام العقول على ضربين:

أحدهما: معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه وبعد منه كالظلم والسفه والعبث.

والضرب الآخر: موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلا بالسمع، وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة أخرى، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرق إليها النسخ والتبديل، فأما بعد استقرار الشرائع، فالحكم أن كل شئ لا نص في حظره فإنه على الإطلاق، لأن الشرائع ثبتت الحدود وميزت المحظور على حظره، فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه ](2).

____________

(1) الاعتقادات ص 114.

(2) ما تقدم بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ سوى المطبوعة.