باب الأغسال

172-  قال أبو جعفر الباقر ع الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و فيها يرجى ليلة القدر و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزّيارة و يوم تدخل البيت و يوم التّروية و يوم عرفة و إذا غسّلت ميّتا و كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصّلاة و غسل الجنابة فريضة

173-  و قال الصّادق ع غسل الجنابة و الحيض واحد

174-  و روي أنّ من قتل وزغا فعليه الغسل

  و قال بعض مشايخنا إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها

175-  و روي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة

176-  و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن غسل الجمعة فقال واجب في السّفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء و غسل الجنابة واجب و غسل الحيض واجب و غسل المستحاضة واجب و إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين و للفجر غسل و إن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الوضوء لكلّ صلاة و غسل النّفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميّت واجب و غسل من غسّل ميّتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزّيارة واجب إلّا من به علّة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم واجب و يستحبّ أن لا يدخله الرّجل إلّا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحبّ و غسل ليلة إحدى و عشرين سنّة و غسل ليلة ثلاث و عشرين لا تتركه فإنّه يرجى في إحداهما ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى لا أحبّ تركهما و غسل الاستخارة يستحبّ

 -  و قال رجل للصّادق ع إنّ لي جيرانا و لهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ فقال له الصّادق ع لا تفعل فقال و اللّه ما هو شي‏ء آتيه برجلي إنّما هو سماع أسمعه بأذني فقال له الصّادق ع تاللّه أنت أ ما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول إنّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤلا فقال الرّجل كأنّني لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ من عربيّ و لا عجميّ لا جرم أنّي قد تركتها و أنا أستغفر اللّه تعالى فقال له الصّادق ع قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك استغفر اللّه تعالى و اسأله التّوبة من كلّ ما يكره فإنّه لا يكره إلّا القبيح و القبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا

  و الغسل كلّه سنّة ما خلا غسل الجنابة و قد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لأنّهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و من اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثمّ يغتسل و لا يجزيه الغسل عن الوضوء لأنّ الغسل سنّة و الوضوء فرض و لا يجزي السّنّة عن الفرض