باب العلّة الّتي من أجلها وجب الغسل من الجنابة و لم يجب من البول و الغائط

170-  جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسأله أعلمهم عن مسائل و كان فيما سأله أن قال لأيّ شي‏ء أمر اللّه تعالى بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر بالغسل من الغائط و البول فقال رسول اللّه ص إنّ آدم لمّا أكل من الشّجرة دبّ ذلك في عروقه و شعره و بشره فإذا جامع الرّجل أهله خرج الماء من كلّ عرق و شعرة في جسده فأوجب اللّه عزّ و جلّ على ذرّيّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة و البول يخرج من فضلة الشّراب الّذي يشربه الإنسان و الغائط يخرج من فضلة الطّعام الّذي يأكله الإنسان فعليه من ذلك الوضوء قال اليهوديّ صدقت يا محمّد

171-  و كتب الرّضا ع إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علّة غسل الجنابة النّظافة لتطهير الإنسان ممّا أصاب من أذاه و تطهير سائر جسده لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه و علّة التّخفيف في البول و الغائط أنّه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقّته و مجيئه بغير إرادة منه و لا شهوة و الجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم