باب حدّ الوضوء و ترتيبه و ثوابه

88-  قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر ع أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ الّذي قال اللّه عزّ و جلّ فقال الوجه الّذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصّدغ من الوجه فقال لا قال زرارة قلت له أ رأيت ما أحاط به الشّعر فقال كلّ ما أحاط به من الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء

 و حدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع و حدّ مسح الرّأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرّأس و حدّ مسح الرّجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك و تمدّهما إلى الكعبين فتبدأ بالرّجل اليمنى في المسح قبل اليسرى و يكون ذلك بما بقي في اليدين من النّداوة من غير أن تجدّد له ماء و لا تردّ الشّعر في غسل اليدين و لا في مسح الرّأس و القدمين

89-  و قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح بالرّأس و الرّجلين و لا تقدّمنّ شيئا بين يدي شي‏ء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذّراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذّراع و إن مسحت الرّجل قبل الرّأس فامسح على الرّأس ثمّ أعد على الرّجل ابدأ بما بدأ اللّه به

 و كذلك في الأذان و الإقامة فابدأ بالأوّل فالأوّل فإن قلت حيّ على الصّلاة قبل الشّهادتين تشهّدت ثمّ قلت حيّ على الصّلاة

90-  و روي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره و قد روي أنّه يعيد على يساره

91-  و قال الصّادق ع اغسل يدك من البول مرّة و من الغائط مرّتين و من الجنابة ثلاثا

92-  و قال الصّادق ع اغسل يدك من النّوم مرّة

  و من كان وضوؤه من النّوم و نسي أن يغسل يده فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصبّ ذلك الماء و لا يستعمله فإن أدخلها في الماء من حدث البول و الغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به إلّا أن يكون في يده قذر ينجّس الماء و الوضوء مرّة مرّة و من توضّأ مرّتين لم يؤجر و من توضّأ ثلاثا فقد أبدع و من مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشّيطان

93-  و قال أمير المؤمنين ع لو لا أنّي رأيت رسول اللّه ص يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما

 و من كان به في المواضع الّتي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل و لم يؤذه حلّها فليحلّها و ليغسلها و إن أضرّ به حلّها فليمسح يده على الجبائر و القروح و لا يحلّها و لا يعبث بجراحته

94-  و قد روي في الجبائر عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يغسل ما حولها

 و لا يجوز المسح على العمامة و لا على القلنسوة و لا على الخفّين و الجوربين إلّا في حال التّقيّة و الخيفة من العدوّ أو في ثلج يخاف فيه على الرّجلين تقام الخّفّان مقام الجبائر فيمسح عليهما

 -  و قال العالم ع ثلاثة لا أتّقي فيها أحدا شرب المسكر و المسح على الخفّين و متعة الحجّ

96-  و روت عائشة عن النّبيّ ص أنّه قال أشدّ النّاس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره

97-  و روي عنها أنّها قالت لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّي

 و لم يعرف للنّبيّ ص خفّ إلّا خفّا أهداه له النّجاشيّ و كان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النّبيّ ص على رجليه و عليه خفّاه فقال النّاس إنّه مسح على خفّيه على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد

98-  و سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يكون خفّه مخرّقا فيدخل يده و يمسح ظهر قدميه أ يجزيه فقال نعم

99-  و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ع عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ قال يغسل ما بقي من عضده

 و كذلك روي في قطع الرّجل و إذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه و يجزيها في سائر الصّلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها

100-  و قال الرّضا ع فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرّجل بظاهر الذّراع

101-  و قال الصّادق ع من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل

 -  و روي أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده و كان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب و من لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء

103-  و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر و من توضّأ لصلاة الصّبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر

104-  و قال رسول اللّه ص افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم

105-  و قال الصّادق ع من توضّأ و تمندل كتب اللّه له حسنة و من توضّأ و لم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب اللّه له ثلاثون حسنة

 و لا بأس بأن يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلوات اللّيل و النّهار كلّها ما لم يحدث و كذلك بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء

 -  و قال الصّادق ع إذا توضّأ الرّجل فليصفق وجهه بالماء فإنّه إن كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فزع فلم يجد البرد

 فإذا كان مع الرّجل خاتم فليدوّره في الوضوء و يحوّله عند الغسل

107-  و قال الصّادق ع و إن نسيت حتّى تقوم من الصّلاة فلا آمرك أن تعيد

 و إذا استيقظ الرّجل من نومه و لم يبل فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها فإنّه لا يدري أين باتت يده و زكاة الوضوء أن يقول المتوضّي اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء و تمام الصّلاة و تمام رضوانك و الجنّة فهذا زكاة الوضوء