باب الخراج و الجزية

1667-  روي عن مصعب بن يزيد الأنصاريّ قال استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات و بهرسير و نهر جوبر و نهر الملك و أمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كلّ جريب وسط درهما و على كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم و على كلّ جريب كرم عشرة دراهم و على كلّ جريب نخل عشرة دراهم و على كلّ جريب البساتين الّتي تجمع النّخل و الشّجرة عشرة دراهم و أمرني أن ألقي كلّ نخل شاذّ عن القرى لمارّة الطّريق و أبناء السّبيل و لا آخذ منه شيئا و أمرني أن أضع على الدّهاقين الّذين يركبون البراذين و يتختّمون بالذّهب على كلّ رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التّجّار منهم على كلّ رجل أربعة و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم على كلّ إنسان منهم اثني عشر درهما قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة

1668-  و روى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه و إنّما أعطى رسول اللّه ص الذّمّة و قبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا و أمّا أولاد أهل الذّمّة اليوم فلا ذمّة لهم

1669-  و في رواية عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قبل الجزية من أهل الذّمّة على أن لا يأكلوا الرّبا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله ص و قال ليست لهم اليوم ذمّة

1670-  و روى حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما حدّ الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‏ء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق إنّما هم قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و هو لا يكترث بما يؤخذ منه حتّى يجد ذلّا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم

1671-  و قال محمّد بن مسلم قلت لأبي عبد اللّه ع أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدّهاقين جزية رءوسهم أ ما عليهم في ذلك شي‏ء موظّف فقال كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شي‏ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شي‏ء فقلت فهذا الخمس فقال إنّما هذا شي‏ء كان صالحهم عليه رسول اللّه ص

1672-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي‏ء سوى الجزية قال لا

 -  قال و سألت أبا عبد اللّه ع عن صدقات أهل الذّمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم فقال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كلّ ما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم

1674-  و روى طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال جرت السّنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله

1675-  و روى حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّساء كيف سقطت الجزية و رفعت عنهنّ فقال لأنّ رسول اللّه ص نهى عن قتل النّساء و الولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلمّا نهى رسول اللّه ص عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو منع الرّجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك و الذّمّة و كذلك المقعد من أهل الشّرك و الذّمّة و الأعمى و الشّيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية

1676-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن الأعراب أ عليهم جهاد فقال ليس عليهم جهاد إلّا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم فقال فلهم من الجزية شي‏ء قال لا

1677-  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن سيرة الإمام في الأرض الّتي فتحت بعد رسول اللّه ص فقال إنّ أمير المؤمنين ع قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين و قال إنّ أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية و إنّما الجزية عطاء المجاهدين و الصّدقات لأهلها الّذين سمّى اللّه عزّ و جلّ في كتابه ليس لهم من الجزية شي‏ء ثمّ قال ع ما أوسع العدل إنّ النّاس يستغنون إذا عدل فيهم و تنزل السّماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه عزّ و جلّ

1678-  و المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النّبيّ ص قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و كان لهم نبيّ اسمه دامسب فقتلوه و كتاب يقال له جاماسب كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرّقوه

1679-  و سأل أبو الورد أبا جعفر ع عن مملوك نصرانيّ لرجل مسلم عليه جزية قال نعم قال فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية قال نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه

 و قد أخرجت ما رويت من الأخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية