باب الخمس

1644-  سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ع عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

1645-  و سأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الكنز كم فيه فقال الخمس و عن المعادن كم فيها فقال الخمس و عن الرّصاص و الصّفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذّهب و الفضّة

1646-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة

1647-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزّكاة في مثله ففيه الخمس

 -  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن الملّاحة فقال و ما الملّاحة فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال مثل المعدن فيه الخمس قلت فالكبريت و النّفط يخرج من الأرض فقال هذا و أشباهه فيه الخمس

1649-  و قال الصّادق ع إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس فالصّدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال

1650-  و روي عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم

 -  و سأل زكريّا بن مالك الجعفيّ أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل قال أمّا خمس اللّه فللرّسول يضعه في سبيل اللّه و أمّا خمس الرّسول ص فلأقاربه و خمس ذي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم و أمّا المساكين و أبناء السّبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناء السّبيل

1652-  و في توقيعات الرّضا ع إلى إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ إنّ الخمس بعد المئونة

1653-  و روى أبو عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع أنّه قال أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس

1654-  و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسي و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم أو لتزكو ولادتهم

1655-  و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إنّ الرّجل إذا تاب تاب ماله معه

1656-  و سئل أبو الحسن ع عن الرّجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه فقال نعم

1657-  و روي عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثّالث ع إنّا نؤتى بالشّي‏ء فيقال هذا كان لأبي جعفر ع عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي ع بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص

1658-  و روى عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّي لآخذ من أحدكم الدّرهم و إنّي لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلّا أن تطهّروا

1659-  و روي عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أنّ حقّك فيها ثابت و إنّا عن ذلك مقصّرون فقال ع ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم

1660-  و روي عن عليّ بن مهزيار أنّه قال قرأت في كتاب لأبي جعفر ع إلى رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس فكتب ع بخطّه من أعوزه شي‏ء من حقّي فهو في حلّ

1661-  و روى أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و لا وارث له و لا مولى له فقال هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال

1662-  و روى عنه داود بن كثير الرّقّيّ أنّه قال إنّ النّاس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك

1663-  و روى حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ جبرئيل ع كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت أو سقي منها فللإمام و البحر المطيف بالدّنيا

 و هو أفسيكون