باب الحدّ الّذي يؤخذ فيه الصّبيان بالصّوم

1903-  قال الصّادق ع الصّبيّ يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظّهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع أو العطش أفطر

1904-  و روى عنه إسماعيل بن مسلم أنّه قال إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان

1905-  و سأله سماعة عن الصّبيّ متى يصوم قال إذا قوي على الصّيام

1906-  و في رواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته

1907-  و في خبر آخر على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام و على المرأة إذا حاضت الصّيام

 و هذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني يؤخذ الصّبيّ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة و إلى الاحتلام و كذلك المرأة إلى الحيض و وجوب الصّوم عليهما بعد الاحتلام و الحيض و ما قبل ذلك تأديب