باب آداب الصّائم و ما ينقض صومه و ما لا ينقضه

1853-  روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطّعام و الشّراب و النّساء و الارتماس في الماء

1854-  و في رواية منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع إنّ الكذب على اللّه و على الأئمّة ع يفطّر الصّائم

 -  و روى محمّد بن مسلم عنه ع أنّه قال إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك و عدّد أشياء غير هذا و قال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك

1856-  و قال النّبيّ ص إنّ اللّه تبارك و تعالى كره لي ستّ خصال و كرهتهنّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي أحدها الرّفث في الصّوم

1857-  و روى أبو بصير عن الصّادق ع أنّه قال إنّ الصّيام ليس من الطّعام و الشّراب وحده إنّ مريم قالت إنّي نذرت للرّحمن صوما أي صمتا فاحفظوا ألسنتكم و غضّوا أبصاركم و لا تحاسدوا و لا تنازعوا فإنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب

1858-  و قال أمير المؤمنين ع عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار و الدّعاء فأمّا الدّعاء فيدفع عنكم البلاء و أمّا الاستغفار فتمحى به ذنوبكم

1859-  و قال الصّادق ع لا تنشد الشّعر بليل و لا تنشده في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له إسماعيل يا أبتاه و إن كان فينا قال ع و إن كان فينا

1860-  و قال النّبيّ ص ما من عبد صائم يشتم فيقول إنّي صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلّا قال الرّبّ تبارك و تعالى استجار عبدي بالصّوم من شرّ عبدي قد أجرته من النّار

1861-  و سمع رسول اللّه ص امرأة تسبّ جارية لها و هي صائمة فدعا رسول اللّه ص بطعام فقال لها كلي فقالت إنّي صائمة فقال كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك إنّ الصّوم ليس من الطّعام و الشّراب فقط

1862-  و قال الصّادق ع إذا صمت فليصم سمعك و بصرك من الحرام و القبيح و دع المراء و أذى الخادم و ليكن عليك وقار الصّائم و لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك

 و لا بأس أن يحتجم الصّائم في شهر رمضان كذلك رواه

1863-  الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا باللّيل

1864-  قال و سألته أ يحتجم الصّائم فقال إنّي أتخوّف عليه ما يتخوّف به على نفسه قال قلت ما ]ذا[ تتخوّف عليه قال الغشي أن تثور به مرّة قلت أ رأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا قال نعم إن شاء

1865-  و كان أمير المؤمنين ع يكره أن يحتجم الصّائم خشية أن يغشى عليه فيفطر

 و لا بأس أن يكتحل الصّائم بكحل فيه مسك و لا بأس أن يكتحل بالحضض و لا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرّطب يجد طعمه أيّ النّهار شاء

1866-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن القلس أ يفطّر الصّائم فقال لا

 و لا بأس بالمضمضة و الاستنشاق للصّائم فإذا تمضمض و استنشق فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاثا و إن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصّلاة فلا قضاء عليه

1867-  و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه فإن كان في وضوء فلا بأس به

1868-  قال و سألته عن القي‏ء في شهر رمضان قال إن كان شي‏ء يذرعه فلا بأس و إن كان شي‏ء يكره عليه نفسه فقد أفطر و عليه القضاء

1869-  و سأل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان فقال الصّائم لا يجوز له أن يحتقن

  و لا يجوز للصّائم أن يستعط و لا بأس أن يصبّ الدّواء في أذنه و لا بأس أن يزقّ الفرخ و يمضغ الخبز للرّضيع من غير أن يبلع شيئا و لا بأس بأن يشمّ الطّيب إلّا المسحوق منه فإنّه يصعد إلى دماغه و لا بأس بأن يذوق الطّبّاخ المرق و هو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه

1870-  و روي عن منصور بن حازم أنّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجعل النّواة في فيه و هو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم

 و من احتلم بالنّهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه و لا قضاء عليه

1871-  و روى عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم ينزع ضرسه قال لا و لا يدمي فمه

1872-  و روي عن الحسن بن راشد أنّه قال كان أبو عبد اللّه ع إذا صام تطيّب بالطّيب و يقول الطّيب تحفة الصّائم

1873-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الرّجل يدخل الحمّام و هو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا

 و لا بأس بالقبلة للصّائم للشّيخ الكبير فأمّا الشّابّ الشّبق فلا فإنّه لا يؤمن أن تسبقه شهوته

1874-  و قد سئل النّبيّ ص عن الرّجل يقبّل امرأته و هو صائم قال هل هي إلّا ريحانة يشمّها

 و أفضل ذلك أن يتنزّه الصّائم عن القبلة

1875-  فقد قال أمير المؤمنين ع أ ما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى اللّيل إنّه كان يقال إنّ بدء القتال اللّطام

 و لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة

1876-  و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه ع عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم

1877-  و سأله سماعة عن الرّجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس

1878-  و روى محمّد بن الفيض التّيميّ عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد اللّه ع ينهى عن النّرجس للصّائم فقلت جعلت فداك و لم قال لأنّه ريحان الأعاجم

1879-  و سئل الصّادق ع عن المحرم يشمّ الرّيحان قال لا قيل فالصّائم قال لا قيل يشمّ الصّائم الغالية و الدّخنة قال نعم قيل كيف حلّ له أن يشمّ الطّيب و لا يشمّ الرّيحان قال لأنّ الطّيب سنّة و الرّيحان بدعة للصّائم

1880-  و كان الصّادق ع إذا صام لا يشمّ الرّيحان فسئل عن ذلك فقال أكره أن أخلّط صومي بلذّة

1881-  و روي أنّ من تطيّب بطيب أوّل النّهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله

 -  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأله عن الرّجل يجد البرد أ يدخل مع أهله في لحاف و هو صائم قال يجعل بينهما ثوبا

 و قد روى عبد اللّه بن سنان عنه ع رخصة للشّيخ في المباشرة

1883-  و سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا يغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها

باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمّدا أو ناسيا

1884-  روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق

1885-  و روى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع أنّ رجلا أتى النّبيّ ص فقال هلكت و أهلكت فقال و ما أهلكك قال أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال النّبيّ ص أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال تصدّق على ستّين مسكينا قال لا أجد فأتي النّبيّ ص بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النّبيّ ص خذها فتصدّق بها فقال و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا فقال خذه فكله أنت و أهلك فإنّه كفّارة لك

1886-  و في رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّ المكتل الّذي أتي به النّبيّ ص كان فيه عشرون صاعا من تمر

1887-  و روى إدريس بن هلال عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النّبيّ ص الرّجل الّذي أتاه فسأله عن ذلك

1888-  و روى محمّد بن النّعمان عنه ع أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفّارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا

1889-  و في رواية المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفّارتان و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لم أجد شيئا في ذلك في شي‏ء من الأصول و إنّما تفرّد بروايته عليّ بن إبراهيم بن هاشم

1890-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجليّ قال سئل أبو جعفر ع عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام قال يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال لا فإنّ على الإمام أن يقتله و إن قال نعم فعلى الإمام أن ينهكه ضربا

1891-  و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرّات و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات قال فيقتل في الثّالثة

 -  و قال الصّادق ع من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه و من أفطر في شهر رمضان متعمّدا فعليه كفّارة واحدة و قضاء يوم مكانه و أنّى له بمثله

 و أمّا الخبر الّذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا أنّ عليه ثلاث كفّارات فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه لوجودي ذلك في روايات أبي الحسين الأسديّ رضي اللّه عنه فيما ورد عليه من الشّيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ قدّس اللّه روحه

1893-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر قال لا يفطر إنّما هو شي‏ء رزقه اللّه فليتمّ صومه

1894-  و سأله عمّار بن موسى عن الرّجل ينسى و هو صائم فجامع أهله قال يغتسل و لا شي‏ء عليه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و ذلك في شهر رمضان و غيره و لا يجب فيه القضاء هكذا روي عن الأئمّة ع

1895-  و روى عليّ بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب باللّيل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتّى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصّلاة و الصّوم

1896-  و روي في خبر آخر أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك

1897-  و في رواية ابن أبي نصر عن أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عمّن أجنب في أوّل اللّيل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح قال لا شي‏ء عليه و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال

1898-  و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح قال يتمّ صومه و يقضي يوما آخر فإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه و جاز له

1899-  و سأله عبد اللّه بن سنان عن الرّجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل اللّيل و لا يغتسل حتّى يجي‏ء آخر اللّيل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره

1900-  و سأله العيص بن القاسم عن الرّجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس

1901-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشّمس قد غابت و في السّماء غيم فأفطر ثمّ إنّ السّحاب انجلى فإذا الشّمس لم تغب قال قد تمّ صومه و لا يقضيه

1902-  و روى حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطّعام إن كنت قد أصبت منه شيئا

 و كذلك روى زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع و بهذه الأخبار أفتي و لا أفتي بالخبر الّذي أوجب عليه القضاء لأنّه رواية سماعة بن مهران و كان واقفيّا