باب الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية

1908-  روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرّأي و التّظنّي و ليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم هو ذا هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه و لكن إذا رآه واحد رآه ألف

1909-  و روى الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قال ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية و ليس على المسلمين إلّا الرّؤية

1910-  و في رواية القاسم بن عروة عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية و ليس الرّؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون

1911-  و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النّهار أو آخره فأتمّوا الصّيام إلى اللّيل فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا

1912-  و في رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين

1913-  و سأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرّؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان

1914-  و قال عليّ ع لا تقبل شهادة النّساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين

1915-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشكّ فليفطر و إلّا فليصمه مع النّاس

1916-  و روى محمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال

 -  و روى حمّاد بن عيسى عن إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين

1918-  و قال الصّادق ع إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم السّتّين

1919-  و قال ع إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام و صم يوم الخامس

1920-  و روى أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أسرته الرّوم و لم يصحّ له شهر رمضان و لم يدر أيّ شهر هو قال يصوم شهرا يتوخّى و يحسب فإن كان الشّهر الّذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه

1921-  و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم

باب صوم يوم الشّكّ

1922-  سئل أمير المؤمنين ع عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان

 فيجوز أن يصام على أنّه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه و إن كان من شعبان لم يضرّه و من صامه و هو شاكّ فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان لأنّه لا يقبل شي‏ء من الفرائض إلّا باليقين و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشّكّ أنّه من شهر رمضان

1923-  لأنّ أمير المؤمنين ع قال لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان

1924-  و سأل بشير النّبّال أبا عبد اللّه ع عن صوم يوم الشّكّ فقال صمه فإن كان من شعبان كان تطوّعا و إن كان من شهر رمضان فيوم وفّقت له

1925-  و سأله عبد الكريم بن عمرو فقال إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ع فقال لا تصم في السّفر و لا في العيدين و لا في أيّام التّشريق و لا اليوم الّذي يشكّ فيه

 و من كان في بلد فيه سلطان فالصّوم معه و الفطر معه لأنّ في خلافه دخولا في نهي اللّه عزّ و جلّ حيث يقول و لا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة

1926-  و قد روي عن عيسى بن أبي منصور أنّه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع في اليوم الّذي يشكّ فيه النّاس فقال يا غلام اذهب فانظر أ صام الأمير أم لا فذهب ثمّ عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدّينا معه

1927-  و قال الصّادق ع لو قلت إنّ تارك التّقيّة كتارك الصّلاة لكنت صادقا

 -  و قال ع لا دين لمن لا تقيّة له

1929-  و روى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن سهل بن سعد قال سمعت الرّضا ع يقول الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية و ليس منّا من صام قبل الرّؤية للرّؤية و أفطر قبل الرّؤية للرّؤية قال قلت له يا ابن رسول اللّه فما ترى في صوم يوم الشّكّ فقال حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شهر شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ المدفون بالرّيّ في مقابر الشّجرة و كان مرضيّا رضي اللّه عنه

باب الرّجل يسلم و قد مضى بعض شهر رمضان

1930-  سئل الصّادق ع عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه فقال ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه و ليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه

 -  و روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الّذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء و لا يومهم الّذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر

باب الوقت الّذي يحلّ فيه الإفطار و تجب فيه الصّلاة

1932-  روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا غاب القرص أفطر الصّائم و دخل وقت الصّلاة

 و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هي تطلع مع غروب الشّمس و هي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع

1933-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الإفطار قبل الصّلاة أو بعدها قال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم و إن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر

باب الوقت الّذي يحرم فيه الأكل و الشّرب على الصّائم و تحلّ فيه صلاة الغداة

1934-  روى عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت متى يحرم الطّعام على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطّعام على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر قلت أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس قال هيهات أين تذهب بك تلك صلاة الصّبيان

1935-  و روى أبو بصير عن أحدهما ع في قول اللّه عزّ و جلّ و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال نزلت في خوّات بن جبير الأنصاريّ و كان مع النّبيّ ص في الخندق و هو صائم و أمسى على تلك الحال و كانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطّعام فجاء خوّات إلى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام فقالوا لا تنم حتّى نصنع لك طعاما فاتّكى فنام قالوا قد فعلت قال نعم فبات على تلك الحال و أصبح ثمّ غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرّ به رسول اللّه ص فلمّا رأى الّذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل اللّه عزّ و جلّ و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

1936-  و سئل الصّادق ع عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال بياض النّهار من سواد اللّيل

1937-  و قال في خبر آخر و هو الفجر الّذي لا شكّ فيه

1938-  و سأله سماعة بن مهران عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا و قال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الّذي لم يتبيّن له الفجر و ليشرب لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل قال سماعة و سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ أعاد النّظر فرأى الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرآه قد طلع فليتمّ صومه ذلك و يقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النّظر فعليه الإعادة

1939-  و روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر فكفّ بعض و ظنّ بعض أنّه يسخر فأكل فقال يتمّ و يقضي

1940-  و روى محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثمّ أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال اقضه أما إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت لم يكن عليه شي‏ء

باب حدّ المرض الّذي يفطر صاحبه

1941-  روى ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع ما حدّ المرض الّذي يفطر فيه الصّائم و يدع الصّلاة من قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة و هو أعلم بما يطيقه

1942-  و روى جميل بن درّاج عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد اللّه ع بقصعة فيها خلّ و زيت و قال لي أفطر و صلّ و أنت قاعد

1943-  و روى بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا أسمع عن حدّ المرض الّذي يترك الإنسان فيه الصّوم قال إذا لم يستطع أن يتسحّر

1944-  و روى سليمان بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال اشتكت أمّ سلمة رضي اللّه عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول اللّه ص أن تفطر و قال عشاء اللّيل لعينيك رديّ

1945-  و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم إذا خاف على عينيه من الرّمد أفطر

1946-  و قال ع كلّ ما أضرّ به الصّوم فالإفطار له واجب

باب ما جاء فيمن يضعف عن الصّيام من شيخ أو شابّ أو حامل أو مرضع

1947-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شي‏ء عليهما

1948-  و روى عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصيبه العطش حتّى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى

1949-  و في رواية ابن بكير أنّه سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ  و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال على الّذين كانوا يطيقون الصّوم ثمّ أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكلّ يوم مدّ

1950-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللّبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصّوم و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرا فيه ثمّ تقضيانه بعد

1951-  و سأل عبد الملك بن عتبة الهاشميّ أبا الحسن ع عن الشّيخ الكبير و العجوز الكبيرة الّتي تضعف عن الصّوم في شهر رمضان قال يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من حنطة

باب ثواب من فطّر صائما

1952-  روى أبو الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من فطّر صائما فله أجر مثله

1953-  و قال الصّادق ع دخل سدير على أبي ع في شهر رمضان فقال له يا سدير هل تدري أيّ ليال هذه فقال له نعم جعلت فداك إنّ هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك فقال له أبي أ تقدر على أن تعتق كلّ ليلة من هذه اللّيالي عشر رقاب من ولد إسماعيل فقال له سدير بأبي أنت و أمّي لا يبلغ مالي ذاك فما زال ينقص حتّى بلغ به رقبة واحدة في كلّ ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له أ فما تقدر أن تفطّر في كلّ ليلة رجلا مسلما فقال له بلى و عشرة فقال له أبي ع فذاك الّذي أردت يا سدير إنّ إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل ع

1954-  و روى موسى بن بكر عن أبي الحسن ع أنّه قال تفطيرك أخاك الصّائم أفضل من صيامك

1955-  و كان عليّ بن الحسين ع إذا كان اليوم الّذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح و تقطع أعضاؤه و تطبخ فإذا كان عند المساء أكبّ على القدور حتّى يجد ريح المرق و هو صائم ثمّ يقول هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان اغرفوا لآل فلان ثمّ يؤتى بخبز و تمر فيكون ذلك عشاءه

1956-  و قال النّبيّ ص من فطّر في هذا الشّهر مؤمنا صائما كان له بذلك عند اللّه عزّ و جلّ عتق رقبة و مغفرة لما مضى من ذنوبه فقيل له يا رسول اللّه ليس كلّنا نقدر على أن نفطّر صائما فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى كريم يعطي هذا الثّواب منكم من لم يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطّر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك

باب ثواب السّحور

1957-  قال رسول اللّه ص السّحور بركة و قال ع لا تدع أمّتي السّحور و لو على حشفة تمر

1958-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن السّحور لمن أراد الصّوم فقال أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السّحور و لو بشربة من ماء و أمّا في التّطوّع فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل و من لم يفعل فلا بأس

 -  و سأله أبو بصير عن السّحور لمن أراد الصّوم أ واجب هو عليه فقال لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء فأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر أحبّ أن لا يترك في شهر رمضان

1960-  و قال النّبيّ ص تعاونوا بأكل السّحور على صيام النّهار و بالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل

1961-  و روي عن أمير المؤمنين ع عن النّبيّ ص أنّه قال إنّ اللّه تبارك و تعالى و ملائكته يصلّون على المستغفرين و المتسحّرين بالأسحار فليتسحّر أحدكم و لو بشربة من ماء

 و أفضل السّحور السّويق و التّمر و مطلق لك الطّعام و الشّراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر

1962-  و سأل رجل الصّادق ع فقال آكل و أنا أشكّ في الفجر فقال كل حتّى لا تشكّ

1963-  و قال ع لو أنّ النّاس تسحّروا ثمّ لم يفطروا إلّا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدّهر

باب الرّجل يتطوّع بالصّيام و عليه شي‏ء من الفرض

 وردت الأخبار و الآثار عن الأئمّة ع أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل بالصّيام و عليه شي‏ء من الفرض و ممّن روى ذلك الحلبيّ و أبو الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع