زكاة الغلّات

 و ليس على الحنطة و الشّعير شي‏ء حتّى يبلغ خمسة أوساق و الوسق ستّون صاعا و الصّاع أربعة أمداد و المدّ وزن مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السّلطان و مئونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا و إن سقي بالدّلاء و الغرب ففيه نصف العشر و في التّمر و الزّبيب مثل ما في الحنطة و الشّعير فإن بقي من الحنطة و الشّعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شي‏ء حتّى يباع و يحول على ثمنه الحول