صدقة الأنعام

1603-  و قال زرارة قلت لأبي عبد اللّه ع رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكّيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى تتمّ قال زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء قال و قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كانت عنده أربع أينق و تسع و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة أ يزكّيهنّ قال لا يزكّي شيئا منهنّ لأنّه ليس شي‏ء منهنّ تامّا فليس تجب فيه الزّكاة

 -  و روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‏ء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّة و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين و مائة فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون

 و كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا

1605-  و روي عن رجل من ثقيف أنّه قال استعملني عليّ بن أبي طالب ع على بانقيا و سواد من سواد الكوفة فقال لي و النّاس حضور انظر خراجك فجدّ فيه و لا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي قال فأتيته فقال لي إنّ الّذي سمعته منّي خدعة إيّاك أن تضرب مسلما أو يهوديّا أو نصرانيّا في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم فإنّا أمرنا أن نأخذ منه العفو

 -  و قال عليّ ع لا تباع الصّدقة حتّى تعقل

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه أسنان الإبل من أوّل ما تطرحه أمّه إلى تمام السّنة حوار فإذا دخل في الثّانية سمّي ابن مخاض لأنّ أمّه قد حملت فإذا دخل في الثّالثة سمّي ابن لبون و ذلك أنّ أمّه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرّابعة سمّي الذّكر حقّا و الأنثى حقّة لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعا فإذا دخل في السّادسة سمّي ثنيّا لأنّه ألقى ثنيّته فإذا دخل في السّابعة ألقى رباعيته و سمّي رباعا فإذا دخل في الثّامنة ألقى السّنّ الّتي بعد الرّباعية و سمّي سديسا فإذا دخل في التّاسعة فطر نابه و سمّي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعد هذا اسم و الأسنان الّتي تؤخذ في الصّدقة من ابن مخاض إلى الجذع و ليس على الإبل العوامل شي‏ء إنّما ذاك على السّائمة الرّاعية و في البخت السّائمة مثل ما في الإبل العربيّة و ليس على البقر شي‏ء حتّى يبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حوليّ و ليس فيما دون الثّلاثين بقرة شي‏ء فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعتان إلى سبعين ثمّ فيها تبيعة و مسنّة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر سقط هذا كلّه و يخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا و من كلّ أربعين مسنّة و ليس في البقر العوامل زكاة إنّما الصّدقات على السّائمة الرّاعية و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شي‏ء عليه فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه

1607-  و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له في الجواميس شي‏ء قال مثل ما في البقر

 و ليس على الغنم شي‏ء حتّى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم سقط هذا كلّه و أخرج من كلّ مائة شاة و يقصد المصدّق الموضع الّذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل للّه عزّ و جلّ في أموالكم حقّ فإن قالوا نعم أمر أن يخرج إليه الغنم و يفرّقها فرقتين و يخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين و يأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثّانية فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك المصدّق له هذه فله ذلك و يأخذ غيرها فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك هذه و يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك و لا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع و لا يجمع بين متفرّق

 -  و روى عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ليس في الأكيلة و لا في الرّبّى الّتي تربّى اثنتين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة

1609-  و في رواية سماعة قال لا تؤخذ الأكولة و الأكولة الكبيرة من الشّاة تكون في الغنم و لا والد و لا الكبش الفحل

1610-  و سأله إسحاق بن عمّار عن السّخل متى تجب فيه الصّدقة قال إذا أجذع