ضمان المزكّى و زكاة النّقدين و مستحقّ الزّكاة

1611-  و قال الرّضا ع إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالرّوم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصّدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحقّ

1612-  و سأله يعقوب بن شعيب عن العشور الّتي تؤخذ من الرّجل يحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء

1613-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع قال ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك و ما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك

1614-  و روى سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شي‏ء

 -  و سأله محمّد بن النّعمان الأحول عن رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السّنة قال يعيد المعطي الزّكاة

1616-  و سئل ع عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه

1617-  و روى محمّد بن مسلم عنه ع أنّه قال له رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لأنّها قد خرجت من يده و كذلك الوصيّ الّذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان

1618-  و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال إذا أخرج الرّجل الزّكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‏ء عليه

1619-  و كان رسول اللّه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسّويّة إنّما يقسمها على قدر من يحضره منهم و ما يرى ليس في ذلك شي‏ء موقّت

1620-  و في رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد اللّه ع في الزّكاة يبعث بها الرّجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس يبعث بالثّلث أو الرّبع

1621-  و روى عنه هشام بن الحكم رحمه اللّه في الرّجل يعطى الزّكاة يقسمها أ له أن يخرج الشّي‏ء منها من البلدة الّتي هو بها إلى غيرها قال لا بأس

1622-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يعطي زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة أ يحلّ ذلك قال لا بأس به

 -  و كتب محمّد بن خالد البرقيّ إلى أبي جعفر الثّاني ع هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشّعير و ما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي‏ء ممّا فيه فأجاب ع أيّما تيسّر يخرج

1624-  و سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه ع عن رجل فرّ بماله من الزّكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شي‏ء فقال لا و لو جعله حليّا أو نقرا فلا شي‏ء عليه و ما منع نفسه من فضله فهو أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الّذي يكون فيه

1625-  و روى زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه قيل له فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي‏ء إذا و روى زرارة عنه أنّه قال إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ يخرج في آخر النّهار في سفر و أراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه

1626-  و قال أبو جعفر ع في التّسعة الأصناف إذا حوّلتها في السّنة فليس عليك فيها شي‏ء

 -  و سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع عن الرّجل له دار و خادم و عبد أ يقبل الزّكاة قالا نعم إنّ الدّار و الخادم ليسا بمال

1628-  و قد تحلّ الزّكاة لصاحب السّبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين إذا كان صاحب السّبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء اللّه تعالى

 و لا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزّكاة شيئا

1629-  و روى سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الزّكاة هل تصلح لصاحب الدّار و الخادم فقال نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيدخل له من غلّتها ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزّكاة و إن كانت غلّتها تكفيهم فلا

1630-  و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له ثمانمائة درهم و هو رجل خفّاف و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزّكاة فقال يا أبا محمّد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال نعم قال كم يفضل قال لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزّكاة و إن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزّكاة قال قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قال قلت كيف يصنع قال يوسّع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و يبقي منها شيئا يناوله غيرهم و ما أخذ من الزّكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالنّاس

 و يجوز للرّجل أن يعطي الرّجل الواحد من زكاته حتّى يغنيه و يجوز أن يعطيه حتّى يبلغ مائة ألف و يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل

 -  و قال عبد اللّه بن عجلان السّكونيّ لأبي جعفر ع إنّي ربّما قسمت الشّي‏ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدّين و الفقه و العقل