أبواب القضايا و الأحكام

باب من يجوز التّحاكم إليه و من لا يجوز

 قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ الفقيه مصنّف هذا الكتاب رضي اللّه عنه

3216-  روى أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق ع إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

3217-  و روى معلّى بن خنيس عن الصّادق ع قال قلت له قول اللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل قال على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الّذي بعده و أمرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل و أمر النّاس أن يتّبعوهم

3218-  و روى عطاء بن السّائب عن عليّ بن الحسين ع قال إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه عزّ و جلّ فقد شركه في الإثم

3220-  و روى حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الّذين قال اللّه عزّ و جلّ أ لم تر إلى الّذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به الآية

باب أصناف القضاة و وجوه الحكم

3221-  قال الصّادق ع القضاة أربعة ثلاثة في النّار و واحد في الجنّة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النّار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النّار و رجل قضى بحقّ و هو لا يعلم فهو في النّار و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة و قال ع الحكم حكمان حكم اللّه عزّ و جلّ و حكم أهل الجاهليّة فمن أخطأ حكم اللّه عزّ و جلّ حكم بحكم أهل الجاهليّة و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ و جلّ فقد كفر باللّه تعالى

باب اتّقاء الحكومة

3222-  روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ

3223-  و قال أمير المؤمنين ع لشريح يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ

باب كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم

3224-  روى محمّد بن مسلم قال مرّ بي أبو جعفر ع و أنا جالس عند القاضي بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت له جعلت فداك إنّ هذا القاضي بي مكرم فربّما جلست إليه فقال لي و ما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعمّك معه

 و في خبر آخر فتعمّ من في المجلس

3225-  و روي في خبر آخر إنّ شرّ البقاع دور الأمراء الّذين لا يقضون بالحقّ

3226-  و قال الصّادق ع إنّ النّواويس شكت إلى اللّه عزّ و جلّ شدّة حرّها فقال لها عزّ و جلّ اسكتي فإنّ مواضع القضاة أشدّ حرّا منك

باب كراهة أخذ الرّزق على القضاء

3227-  روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان على القضاء الرّزق فقال ذاك سحت

باب الحيف في الحكم

3228-  روى السّكونيّ بإسناده قال قال عليّ ع يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا حاف في الحكم وكله اللّه عزّ و جلّ إلى نفسه

باب الخطإ في الحكم

3229-  روي عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع من حكم في درهمين فأخطأ كفر

3230-  و روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السّماء

باب أرش خطإ القضاة

3231-  روي عن الأصبغ بن نباتة أنّه قال قضى أمير المؤمنين ع أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين

 باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة

3232-  روي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما على قول أيّهما يمضي الحكم قال ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر

3233-  و روى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت في رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلف في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فمتّبع و أمر بيّن غيّه فمجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عزّ و جلّ قال رسول اللّه ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامّة أخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامّة فإنّ فيه الرّشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكّامهم و قضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات

باب آداب القضاء

3234-  قال رسول اللّه ص من ابتلي بالقضاء فلا يقضينّ و هو غضبان

3235-  و قال الصّادق ع إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره ما تقول ما ترى فعلى ذلك لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين ألّا يقوم من مجلسه و يجلسهما مكانه

 -  و إنّ رجلا نزل بعليّ بن أبي طالب ع فمكث عنده أيّاما ثمّ تقدّم إليه في حكومة لم يذكرها لعليّ ع فقال له عليّ ع أ خصم أنت قال نعم قال تحوّل عنّا فإنّ رسول اللّه ص نهى أن يضاف الخصم إلّا و معه خصمه

3237-  و قال الصّادق ع من أنصف النّاس من نفسه رضي به حكما لغيره

3238-  و روي عن عليّ ع أنّه قال قال رسول اللّه ص إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء قال عليّ ع فما زلت بعدها قاضيا و قال له النّبيّ ص اللّهمّ فهّمه القضاء

3239-  و قال أمير المؤمنين ع لشريح يا شريح لا تسارّ أحدا في مجلسك و إذا غضبت فقم و لا تقضينّ و أنت غضبان

3240-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى رسول اللّه ص أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام

3241-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه

 يعني عن يمين الخصم

3242-  و قال النّبيّ ص من ابتلي بالقضاء فليساو بينهم في الإشارة و النّظر في المجلس

 -  و قال أمير المؤمنين ع لشريح يا شريح انظر إلى أهل المعك و المطل و الاضطهاد و من يدفع حقوق النّاس من أهل المقدرة و اليسار و من يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع العقار و الدّيار فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم يكن له مال و لا عقار و لا دار فلا سبيل عليه و اعلم أنّه لا يحمل النّاس على الحقّ إلّا من وزعهم عن الباطل ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنة فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزّور أو ظنينا و إيّاك و الضّجر و التّأذّي في مجلس القضاء الّذي أوجب اللّه تعالى فيه الأجر و أحسن فيه الذّخر لمن قضى بالحقّ و اجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقّه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة و إيّاك أن تنفّذ حكما في قصاص أو حدّ من حدود النّاس أو حقّ من حقوق اللّه عزّ و جلّ حتّى تعرض ذلك عليّ و إيّاك أن تجلس في مجلس القضاء حتّى تطعم شيئا إن شاء اللّه تعالى

 روى ذلك الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ع

باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم

3244-  في رواية يونس بن عبد الرّحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة فقال خمسة أشياء يجب على النّاس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذّبائح و الشّهادات و الأنساب فإذا كان ظاهر الرّجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه

باب الحيل في الأحكام

3245-  في رواية النّضر بن سويد يرفعه أنّ رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النّبيّ ص يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السّفينة فيعلّم عليه ثمّ يخرج الفيل و يلقي في السّفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الّذي علّم عليه أخرجه و وزنه

3246-  و في رواية عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسديّ رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب إذ مرّ بهما رجل مقيّد فقال أحد الرّجلين إن لم يكن في قيده كذا و كذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الآخر إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا فذهبا إلى مولى العبد و هو المقيّد فقالا له إنّا حلفنا على كذا و كذا فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي فارتفعوا إلى عمر فقصّوا عليه القصّة فقال عمر مولاه أحقّ به اذهبوا به إلى عليّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شي‏ء فأتوا عليّا ع فقصّوا عليه القصّة فقال ما أهون هذا فدعا بجفنة و أمر بقيده فشدّ فيه خيط و أدخل رجليه و القيد في الجفنة ثمّ صبّ عليه الماء حتّى امتلأت ثمّ قال ع ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتّى أخرج من الماء فلمّا أخرج نقص الماء ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع الماء إلى موضعه و القيد في الماء ثمّ قال زنوا هذا الزّبر فهو وزنه

 قال مصنّف هذا الكتاب رضي اللّه عنه إنّما هدى أمير المؤمنين ع إلى معرفة ذلك ليخلّص به النّاس من أحكام من يجيز الطّلاق باليمين

3247-  و روى أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه ع في رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان و يبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوّة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى هذا من مولاه و جاء هذا و أخذ بتلبيب هذا و أخذ هذا بتلبيب هذا و قال كلّ واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطّريق فأيّهما كان أقرب فالّذي أخذ فيه هو الّذي سبق الّذي هو أبعد و إن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما

 -  و في رواية إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لها لا تدفعي إلى واحد منّا حتّى نجتمع عندك ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها و قال أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال هاتي وديعتي قالت أخذها صاحبك و ذكر أنّك قد متّ فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلّا و قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليّا ع بيني و بينه فقال له اقض بينهما فقال عليّ ع هذه الوديعة عندها و قد أمرتماها ألّا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك و لم يضمّنها و قال عليّ ع إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة

3249-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لرجل على عهد عليّ ع جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا و الأخرى بنتا فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الّذي كان فيه الابن و أخذت ابنها فقالت صاحبة الابنة الابن ابني و قالت صاحبة الابن الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ع فأمر أن يوزن لبنهما و قال أيّتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها

3250-  و قال أبو جعفر ع ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين ع فادّعى المضروب أنّه لا يبصر بعينيه شيئا و أنّه لا يشمّ رائحة و أنّه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين ع إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النّفس فقيل له و كيف يستبين ذلك منه يا أمير المؤمنين حتّى نعلم أنّه صادق فقال أمّا ما ادّعاه في عينيه و أنّه لا يبصر بهما فإنّه يستبين ذلك بأن يقال له ارفع عينيك إلى عين الشّمس فإن كان صحيحا لم يتمالك إلّا أن يغمض عينيه و إن كان صادقا لم يبصر بهما و بقيت عيناه مفتوحتين و أمّا ما ادّعاه في خياشيمه و أنّه لا يشمّ رائحة فإنّه يستبين ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه و دمعت عيناه و نحّى برأسه و أمّا ما ادّعاه في لسانه من الخرس و أنّه لا ينطق فإنّه يستبين ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدّم أحمر و إن كان لا ينطق خرج الدّم أسود

3251-  و روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بن الخطّاب بجارية فشهد عليها شهود أنّها بغت و كان من قصّتها أنّها كانت يتيمة عند رجل و كان للرّجل امرأة و كان الرّجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبّت اليتيمة و كانت جميلة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثمّ اقتضّتها بإصبعها فلمّا قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة فرمتها بالفاحشة و أقامت البيّنة من جيرانها على ذلك قال فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك فقال للرّجل اذهب بها إلى عليّ بن أبي طالب فأتوا عليّا و قصّوا عليه القصّة فقال لامرأة الرّجل أ لك بيّنة قالت نعم هؤلاء جيراني يشهدن عليها بما أقول فأخرج عليّ ع السّيف من غمده و طرحه بين يديه ثمّ أمر بكلّ واحدة من الشّهود فأدخلت بيتا ثمّ دعا بامرأة الرّجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه ثمّ دعا بإحدى الشّهود و جثا على ركبتيه و قال لها أ تعرفيني أنا عليّ بن أبي طالب و هذا سيفي و قد قالت امرأة الرّجل ما قالت و رجعت إلى الحقّ و أعطيتها الأمان فاصدقيني و إلّا ملأت سيفي منك فالتفتت المرأة إلى عليّ فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصّدق فقال لها عليّ ع فاصدقي فقالت لا و اللّه ما زنت اليتيمة و لكن امرأة الرّجل لمّا رأت حسنها و جمالها و هيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فاقتضّتها بإصبعها فقال عليّ ع اللّه أكبر اللّه أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشّهود إلّا دانيال ثمّ حدّ المرأة حدّ القاذف و ألزمها و من ساعدها على اقتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم و فرّق بين المرأة و زوجها و زوّجه اليتيمة و ساق عنه المهر إليها من ماله فقال عمر بن الخطّاب فحدّثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النّبيّ ع فقال إنّ دانيال كان غلاما يتيما لا أب له و لا أمّ و إنّ امرأة من بني إسرائيل عجوزا ضمّته إليها و ربّته و إنّ ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان و كان له صديق و كان رجلا صالحا و كانت له امرأة جميلة و كان يأتي الملك فيحدّثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا لي رجلا أبعثه في بعض أموري فقالا فلان فوجّهه الملك فقال الرّجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرّجل و كان القاضيان يأتيان باب الصّديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت عليهما فقالا لها إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزّنا ليرجمك فقالت افعلا ما شئتما فأتيا الملك فشهدا عليها أنّها بغت و كان لها ذكر حسن جميل فدخل الملك من ذلك أمر عظيم اشتدّ غمّه و كان بها معجبا فقال لهما إنّ قولكما مقبول فأجّلوها ثلاثة أيّام ثمّ ارجموها و نادى في مدينته احضروا قتل فلانة العابدة فإنّها قد بغت و قد شهد عليها القاضيان بذلك فأكثر النّاس القول في ذلك فقال الملك لوزيره ما عندك في هذا حيلة فقال لا و اللّه ما عندي في هذا شي‏ء فلمّا كان اليوم الثّالث ركب الوزير و هو آخر أيّامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون و فيهم دانيال فقال دانيال يا معشر الصّبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان فلانة العابدة و يكون فلان و فلان القاضيين الشّاهدين عليها ثمّ جمع ترابا و جعل سيفا من قصب ثمّ قال للغلمان خذوا بيد هذا فنحّوه إلى موضع كذا و الوزير واقف و خذوا هذا فنحّوه إلى موضع كذا ثمّ دعا بأحدهما فقال قل حقّا فإنّك إن لم تقل حقّا قتلتك قال نعم و الوزير يسمع فقال له بم تشهد على هذه المرأة قال أشهد أنّها زنت قال في أيّ يوم قال في يوم كذا و كذا قال في أيّ وقت قال في وقت كذا و كذا قال في أيّ موضع قال في موضع كذا و كذا قال مع من قال مع فلان بن فلان فقال ردّوا هذا إلى مكانه و هاتوا الآخر فردّوه و جاءوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول فقال دانيال اللّه أكبر اللّه أكبر شهدا عليها بزور ثمّ نادى في الغلمان إنّ القاضيين شهدا على فلانة بالزّور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثمّ فرّق بينهما و فعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا كما اختلفا فنادى في النّاس و أمر بقتلهما

 -  و قال أبو جعفر ع وجد على عهد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه رجل مذبوح في خربة و هناك رجل بيده سكّين ملطّخ بالدّم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين ع فأقرّ أنّه قتله فاستقبله رجل فقال لهم خلّوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا و أتي به مع صاحبه أمير المؤمنين ع فلمّا دخلوا قصّوا عليه القصّة فقال للأوّل ما حملك على الإقرار قال يا أمير المؤمنين إنّي رجل قصّاب و قد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول فدخلت الخربة و بيدي سكّين ملطّخ بالدّم فأخذني هؤلاء و قالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما يغني عنّي الإنكار شيئا و هاهنا رجل مذبوح و أنا بيدي سكّين ملطّخ بالدّم فأقررت لهم أنّي قتلته فقال عليّ ع للآخر ما تقول أنت قال أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين ع اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا إليه و قصّوا عليه القصّة فقال ع أمّا هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا و اللّه عزّ و جلّ يقول و من أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا ليس على أحد منهما شي‏ء و تخرج الدّية من بيت المال لورثة المقتول

32536 .03-  و قال أبو جعفر ع توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين ع و خلّف ابنا و عبدا فادّعى كلّ واحد منهما أنّه الابن و أنّ الآخر عبد له فأتيا أمير المؤمنين ع فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين ع أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ثمّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثمّ قال يا قنبر جرّد السّيف و أسرّ إليه لا تفعل ما آمرك به ثمّ قال اضرب عنق العبد قال فنحّى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين ع و قال للآخر أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك

3254-  و روى عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بن الخطّاب بامرأة تزوّجها شيخ فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادّعى بنوه أنّها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمرّوا بها على عليّ بن أبي طالب ع فقالت يا ابن عمّ رسول اللّه إنّي مظلومة و هذه حجّتي فقال هاتي حجّتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لها ردّوا المرأة فلمّا كان من الغد دعا عليّ ع بصبيان يلعبون أتراب و فيهم ابنها فقال لهم العبوا فلعبوا حتّى إذا ألهاهم اللّعب فصاح بهم فقاموا و قام الغلام الّذي هو ابن المرأة متّكئا على راحتيه فدعا به عليّ ع فورّثه من أبيه و جلد إخوته المفترين حدّا حدّا فقال له عمر كيف صنعت قال عرفت ضعف الشّيخ في تكأة الغلام على راحتيه

3255-  و قال أبو جعفر ع دخل عليّ ع المسجد فاستقبله شابّ و هو يبكي و حوله قوم يسكتونه فقال ع ما أبكاك فقال يا أمير المؤمنين إنّ شريحا قضى عليّ بقضيّة ما أدري ما هي إنّ هؤلاء النّفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا و لم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد علمت يا أمير المؤمنين أنّ أبي خرج و معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين ع ارجعوا فردّوهم جميعا و الفتى معهم إلى شريح فقال له يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادّعى هذا الغلام على هؤلاء النّفر أنّهم خرجوا في سفر و أبوه معهم فرجعوا و لم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلّف شيئا فقلت للفتى هل لك بيّنة على ما تدّعي فقال لا فاستحلفتهم فقال عليّ ع يا شريح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا فقال كيف هذا يا أمير المؤمنين فقال عليّ ع يا شريح و اللّه لأحكمنّ فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النّبيّ ع يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكّل بهم بكلّ واحد منهم رجلا من الشّرطة ثمّ نظر أمير المؤمنين ع إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أ تقولون إنّي لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى إنّي إذا لجاهل ثمّ قال فرّقوهم و غطّوا رءوسهم ففرّق بينهم و أقيم كلّ واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد و رءوسهم مغطّاة بثيابهم ثمّ دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة و دواة و جلس عليّ ع في مجلس القضاء و اجتمع النّاس إليه فقال إذا أنا كبّرت فكبّروا ثمّ قال للنّاس أفرجوا ثمّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه ثمّ قال لعبيد اللّه اكتب إقراره و ما يقول ثمّ أقبل عليه بالسّؤال ثمّ قال له في أيّ يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم فقال الرّجل في يوم كذا و كذا فقال و في أيّ شهر فقال في شهر كذا و كذا قال و إلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا و كذا قال و في أيّ منزل قال في منزل فلان بن فلان قال و ما كان من مرضه قال كذا و كذا قال و كم يوما مرض قال كذا و كذا يوما قال فمن كان

 يمرّضه و في أيّ يوم مات و من غسّله و أين غسّله و من كفّنه و بما كفّنتموه و من صلّى عليه و من نزل قبره فلمّا سأله عن جميع ما يريد كبّر عليّ ع و كبّر النّاس معه فارتاب أولئك الباقون و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم و على نفسه فأمر أن يغطّى رأسه و أن ينطلقوا به إلى الحبس ثمّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثمّ قال كلّا زعمت أنّي لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلّا واحد من القوم و لقد كنت كارها لقتله فأقرّ ثمّ دعا بواحد بعد واحد فكلّهم يقرّ بالقتل و أخذ المال ثمّ ردّ الّذي كان أمر به إلى السّجن فأقرّ أيضا فألزمهم المال و الدّم فقال شريح يا أمير المؤمنين و كيف كان حكم داود فقال ع إنّ داود النّبيّ ع مرّ بغلمة يلعبون و ينادون بعضهم بعضا مات الدّين فدعا منهم غلاما فقال له يا غلام ما اسمك قال اسمي مات الدّين فقال له داود ع من سمّاك بهذا الاسم قال أمّي فانطلق إلى أمّه فقال يا امرأة ما اسم ابنك هذا قالت مات الدّين فقال لها و من سمّاه بهذا الاسم قالت أبوه قال و كيف كان ذلك قالت إنّ أباه خرج في سفر له و معه قوم و هذا الصّبيّ حمل في بطني فانصرف القوم و لم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات قلت أين ما ترك قالوا لم يخلّف مالا فقلت أوصاكم بوصيّة قالوا نعم زعم أنّك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسمّيه مات الدّين فسمّيته فقال أ تعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثمّ مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبّت عليهم المال و الدّم ثمّ قال للمرأة سمّي ابنك هذا عاش الدّين ثمّ إنّ الفتى و القوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان فأخذ عليّ ع خاتمه و جمع خواتيم عدّة ثمّ قال أجيلوا هذه السّهام فأيّكم أخرج خاتمي فهو الصّادق في دعواه لأنّه سهم اللّه عزّ و جلّ و هو سهم لا يخيب

3256-  و قضى عليّ ع في امرأة أتته فقالت إنّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني فقال للرّجل ما تقول فقال ما وقعت عليها إلّا بإذنها فقال عليّ ع إن كنت صادقة رجمناه و إن كنت كاذبة ضربناك حدّا و أقيمت الصّلاة فقام عليّ ع يصلّي ففكّرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا و لا في ضربها الحدّ فخرجت و لم تعد و لم يسأل عنها أمير المؤمنين ع

3257-  و قضى عليّ ع في رجل جاء به رجلان فقالا إنّ هذا سرق درعا فجعل الرّجل يناشده لمّا نظر في البيّنة و جعل يقول و اللّه لو كان رسول اللّه ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال كان يخبره ربّي عزّ و جلّ أنّي بري‏ء فيبرّئني ببراءتي فلمّا رأى عليّ ع مناشدته إيّاه دعا الشّاهدين و قال لهما اتّقيا اللّه و لا تقطعا يد الرّجل ظلما و ناشدهما ثمّ قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلمّا تقدّما إلى المصطبّة ليقطعا يده ضربا النّاس حتّى اختلطوا فلمّا اختلطوا أرسلا الرّجل في غمار النّاس و فرّا حتّى اختلطا بالنّاس فجاء الّذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرّجلان ظلما فلمّا ضربا النّاس و اختلطوا أرسلاني و فرّا و لو كانا صادقين لما فرّا و لم يرسلاني فقال عليّ ع من يدلّني على هذين الشّاهدين أنكّلهما

 باب الحجر و الإفلاس

3258-  روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل و قضى ع في الدّين أنّه يحبس صاحبه فإذا تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالا و قضى ع في الرّجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم

3259-  و سأل أبو أيّوب الخزّاز أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحيل الرّجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

 باب الشّفاعات في الأحكام

3260-  روى السّكونيّ بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له و لا تشفع في حقّ امرئ مسلم أو غيره إلّا بإذنه

باب الحبس بتوجّه الأحكام

3261-  روى صفوان بن مهران عن عامر بن السّمط عن عليّ بن الحسين ع في الرّجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلّد في الحبس حتّى يموت

3262-  و روى السّكونيّ بإسناده أنّ أمير المؤمنين ع قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال هل عبد الرّجل إلّا كسوطه و سيفه فقتل السّيّد و استودع العبد السّجن

3263-  و رفع ثلاثة نفر إلى عليّ ع أمّا واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله و الثّالث في الرّؤية يراهم فقضى عليّ ع في الّذي في الرّؤية أن تسمل عيناه و قضى في الّذي أمسك أن يحبس حتّى يموت كما أمسكه و قضى في الّذي قتل أن يقتل

3264-  و في رواية حمّاد عن حريز أنّ أبا عبد اللّه ع قال لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل و المرأة المرتدّة عن الإسلام و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل

3265-  و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال على الإمام أن يخرج المحبوسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردّهم إلى السّجن

3266-  و في رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن عليّ ع أنّه قال يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء و قال ع حبس الإمام بعد الحدّ ظلم

باب الصّلح

3267-  قال رسول اللّه ص البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه و الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا

 -  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما

3269-  و روى عليّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أ لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان قال لا يجوز حتّى تخبرهم

3270-  و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه و يقول له انقد لي من الّذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيّته أو يقول انقد لي بعضا و أمدّ لك في الأجل فيما بقي فقال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عزّ و جلّ فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون

3271-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدّراهم فلمّا فرغ الطّحّان من طحنه نقده الدّراهم و قفيزا منه و هو شي‏ء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك

3272-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلّغني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا فلم يبلّغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدّابّة بلّغته إلى الموضع قال لا قد أعيت دابّتي فلم تبلغ فقال له القاضي ليس لك كراء إذ لم تبلّغه إلى الموضع الّذي اكترى دابّتك إليه قال ع فدعوتهما إليّ فقلت للّذي اكترى ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابّة الرّجل كلّه و قلت للآخر يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا

 -  و روى منصور بن يونس عن محمّد الحلبيّ قال كنت قاعدا عند قاض و عنده أبو جعفر ع جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنّ بها سوقا أتخوّف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كلّ يوم احتبسته كذا و كذا و إنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفّه كراه فلمّا قام الرّجل أقبل إليّ أبو جعفر ع و قال شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه

3274-  و في رواية عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدّرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك فقال أمّا الّذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدّرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما

3275-  و روى عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما و منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسّويّة ما كان في أيديهما و ما كان غائبا فهلك نصيب أحدهما ممّا كان عنه غائبا و استوفى الآخر أ يردّ على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله

3276-  و في رواية ابن فضّال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيرا فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله عليّ ع بينهما

3277-  و في رواية الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثّوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثّوبان فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن و الآخر خمسي الثّمن قال فقلت فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثّلاثين اختر أيّهما شئت قال لقد أنصفه

3278-  و في رواية السّكونيّ عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه ع في رجل استودع رجلا دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما فقال يعطى صاحب الدّينارين دينارا و يقتسمان الدّينار الباقي بينهما نصفين

3279-  و روي عن صبّاح المزنيّ رفعه قال جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ع فقال أحدهما يا أمير المؤمنين إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة و جاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا و مرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا فلمّا فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم و مضى فقلت يا هذا قاسمني فقال لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز قال اذهبا فاصطلحا قال يا أمير المؤمنين إنّه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم و يأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال فقال له يا عبد اللّه أ تعلم أنّ ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث قال نعم قال و تعلم أنّ خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية و بقي لك واحد و أكل هذا من خمسة عشر ثمانية و بقي له سبعة و أكل الضّيف من خبز هذا سبعة أثلاث و من خبزك هذا الثّلث الّذي بقي من خبزك فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم و لك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهما و أعط هذا سبعة دراهم

باب العدالة

3280-  روي عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللّسان و تعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه عزّ و جلّ عليها النّار من شرب الخمور و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك و الدّلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في النّاس و يكون معه التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه عند حضور الصّلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا ما رأينا منه إلّا خيرا مواظبا على الصّلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أنّ الصّلاة ستر و كفّارة للذّنوب و ليس يمكن الشّهادة على الرّجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي و من يحفظ مواقيت الصّلوات ممّن يضيّع و لو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على آخر بصلاح لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين فإنّ رسول اللّه ص همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله ص فيه الحرق في جوف بيته بالنّهار و قد كان يقول رسول اللّه ص لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة

 باب من يجب ردّ شهادته و من يجب قبول شهادته

3281-  روي عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عمّا يردّ من الشّهود فقال الظّنين و المتّهم و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن قال هذا يدخل في الظّنين

3282-  و في حديث آخر قال لا يجوز شهادة المريب و الخصم و دافع مغرم أو أجير أو شريك أو متّهم أو تابع و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و لا شهادة المقامر

3283-  و روى عليّ بن أسباط عن محمّد بن الصّلت قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطّريق فأخذ اللّصوص فشهد بعضهم لبعض فقال لا تقبل شهادتهم إلّا بالإقرار من اللّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم

3284-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني لغير سيّده

3285-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه ع أو قال سأله بعض أصحابه عن الرّجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه أو الرّجل لامرأته قال لا بأس بذلك إذا كان خيّرا تقبل شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه

 -  و في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده

3287-  و روى الحسن بن زيد نحوا ممّا ذكره عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال أتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ و هو عمرو التّميميّ و الآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب و شهد الآخر أنّه رآه يقي‏ء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول اللّه ص فيهم عليّ بن أبي طالب ع فقال لعليّ ع ما تقول يا أبا الحسن فإنّك الّذي قال رسول اللّه ص أعلم هذه الأمّة و أقضاها بالحقّ فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال عليّ ع ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتّى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصيّ فقال ع ما ذهاب أنثييه إلّا كذهاب بعض أعضائه

 -  و روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدّين

3289-  و قال النّبيّ ص من شهد عندنا بشهادة ثمّ غيّر أخذنا بالأولى و طرحنا الأخرى

3290-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تصلّى خلف من يبغي على الأذان و الصّلاة بالنّاس أجرا و لا تقبل شهادته

3291-  و روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقبل شهادة صاحب النّرد و الأربعة عشر و صاحب الشّاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاهه و قتل و اللّه شاهه و اللّه تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل

 -  و روى سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال و لا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفا صائنا قال و يكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس بها له عند مفارقته

3293-  و روى فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد اللّه ع عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلّا في شي‏ء له فيه نصيب

3294-  و روي عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال شهادة الصّبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهليهم

 -  و روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النّصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق و قال ع إن أعتق العبد لموضع الشّهادة لم تجز شهادته

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه أمّا قوله ع إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق فإنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنّه عبد لأنّ شهادة العبد جائزة و أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر و أمّا قوله ع إن أعتق العبد لموضع الشّهادة لم تجز شهادته كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيّده فأمّا إذا كان شاهدا لغير سيّده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا

3296-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب

3297-  و روى محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أبو جعفر ع لا تقبل شهادة سابق الحاجّ إنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته قيل فالمكاري و الجمّال و الملّاح فقال و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء

3298-  و روي عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت للرّضا ع رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين قال كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته

 -  و روي عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل تجوز شهادة أهل الذّمّة على غير أهل ملّتهم قال نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد

3300-  و روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عمر قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه ص قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و ذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب

3301-  و روى حمّاد عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المكاتب كان النّاس مدّة لا يشترطون إن عجز فهو ردّ في الرّقّ فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم و يجلد في الحدّ على قدر ما أعتق منه قلت أ رأيت إن أعتق نصفه أ تجوز شهادته في الطّلاق قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّما ذلك على جهة التّقيّة و في الحقيقة تقبل شهادة المكاتب و الرّجل معه بشاهدين و أدخل المرأة في ذلك لئلّا يقول المخالفون إنّه قبل شهادة قد ردّها إمامهم و أمّا شهادة النّساء في الطّلاق فغير مقبولة على أصلنا

3302-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرّضا ع قال من ولد على الفطرة و عرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته

3303-  و روي عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فإنّ من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان اللّه أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال إنّ الملائكة لتنفر عند الرّهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الرّيش و النّصل فإنّها تحضرها الملائكة و قد سابق رسول اللّه ص أسامة بن زيد و أجرى الخيل

3304-  و روي عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أقيموا الشّهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدّين الضّير قلت و ما الضّير قال إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عزّ و جلّ و رسوله ص و مثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين و هو معسر و قد أمر اللّه تعالى بإنظاره حتّى ييسّر فقال فنظرة إلى ميسرة و يسألك أن تقيم الشّهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك أن تقيم الشّهادة في حال العسر

3305-  و روى مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فرجم ثمّ رجع أحدهم و قال شككت في شهادتي قال عليه الدّية قال قلت فإنّه قال شهدت عليه متعمّدا قال يقتل

3306-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لا آخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا لصّ و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه

 -  و روى سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له فقال نعم قلت فلعلّه لغيره قال و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثمّ قال أبو عبد اللّه ع لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق

3308-  و روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ أمير المؤمنين ع شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله بشهادة فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته

3309-  و روى صفوان بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن شهادة النّساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم قال تجوز شهادة النّساء فيما لا يستطيع الرّجال النّظر إليه و تجوز في النّكاح إذا كان معهنّ رجل و لا تجوز في الطّلاق و لا في الدّم و تجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتين و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة

3310-  و سأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النّساء في المنفوس و العذرة

3311-  و قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة

3312-  و روى زرارة عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزّنا فقالت أنا بكر فنظرت إليها النّساء فوجدوها بكرا قال تقبل شهادة النّساء

3313-  و سأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه ع عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّا في بئر فمات قال على الرّجل ربع دية الصّبيّ بشهادة المرأة

3314-  و روى ابن أبي عمير عن الحسين بن خالد الصّيرفيّ عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات قال فكتب ع لها ما آتاها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرّجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين

3315-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء في الدّين و ليس معهنّ رجل

3316-  و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ترك امرأة و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة الّتي قبلتها به أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات بعد فقال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام

 -  و في رواية أخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث و إن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث و إن كنّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه

باب الحكم بشهادة الواحد و يمين المدّعي

3318-  قضى رسول اللّه ص بشهادة شاهد و يمين المدّعي و قال ص نزل عليّ جبرئيل ع بالحكم بشهادة شاهد و يمين صاحب الحقّ و حكم به أمير المؤمنين ع بالعراق

3319-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرّجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ و رؤية الهلال فلا

باب الحكم بشهادة امرأتين و يمين المدّعي

3320-  روى منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ع قال إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز

3321-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء مع يمين الطّالب في الدّين يحلف باللّه إنّ حقّه لحقّ

باب إقامة الشّهادة بالعلم دون الإشهاد

3322-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ع في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشّهادة قال إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد

3323-  و روى ابن فضّال عن أحمد بن يزيد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشّهادة قال يشهد

 -  و روى عليّ بن أحمد بن أشيم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطّلاق عليها قال نعم هذه شهادة أ فتتركها معلّقة

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه معنى هذا الخبر الّذي جعل الخيار فيه إلى الشّاهد بحساب الرّجلين هو إذا كان على ذلك الحقّ غيره من الشّهود فمتى علم أنّ صاحب الحقّ مظلوم و لا يحيا حقّه إلّا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحلّ له كتمانها

3325-  فقد قال الصّادق ع العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما

باب الامتناع من الشّهادة و ما جاء في إقامتها و تأكيدها و كتمانها

3326-  روي عن محمّد بن الفضيل قال قال العبد الصّالح ع لا ينبغي للّذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها

3327-  و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال قبل الشّهادة و في قوله عزّ و جلّ و من يكتمها فإنّه آثم قلبه قال بعد الشّهادة

3328-  و روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له يكون للرّجل من إخواني عندي الشّهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا قال إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه

3329-  و روى جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من كتم الشّهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثمّ قال أبو جعفر ع أ لا ترى أنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أقيموا الشّهادة للّه

3330-  و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من يكتمها فإنّه آثم قلبه قال كافر قلبه

 باب شهادة الزّور و ما جاء فيها

3331-  روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في شهادة الزّور قال إذا كان الشّي‏ء قائما بعينه ردّ على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل

3332-  و روى سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال شهود الزّور يجلدون حدّا و ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فإن تابوا و أصلحوا أ تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد

3333-  و كان عليّ ع إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه و إن كان سوقيّا بعث به إلى سوقه ثمّ يطيف به ثمّ يحبسه أيّاما ثمّ يخلّي سبيله

3334-  و روى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل قال لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير و يضرب الشّاهدان الحدّ و يضمّنان المهر بما غرّا الرّجل ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل

3335-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ إنّ الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشّاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصّداق من الّذي شهد و رجع فيردّ على الأخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها

3336-  و روى عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ شهود الزّور يجلدون حدّا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس و قوله عزّ و جلّ و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلّا الّذين تابوا قلت بم تعرف توبته قال يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب و يستغفر ربّه عزّ و جلّ فإن هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته

3337-  و قال رسول اللّه ص لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النّار و كذلك من كتم الشّهادة

3338-  و روى صالح بن ميثم عن أبي جعفر ع قال ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النّار

3339-  و روى جميل بن درّاج عمّن أخبره عن أحدهما ع في الشّهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرّجل ضمّنوا ما شهدوا به و غرّموا فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرّم الشّهود شيئا

باب بطلان حقّ المدّعي بالتّحليف و إن كان له بيّنة

3340-  روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي و لا دعوى له قلت و إن كانت له بيّنة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حقّ فإنّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه

3341-  قال رسول اللّه ص من حلف لكم باللّه على حقّ فصدّقوه و من سألكم باللّه فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعي و لا دعوى له

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه متى جاء الرّجل الّذي يحلف على حقّ تائبا و حمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحقّ أن يأخذ منه رأس المال و نصف الرّبح و يردّ عليه نصف الرّبح لأنّ هذا رجل تائب روى ذلك مسمع أبو سيّار عن أبي عبد اللّه ع و سأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء اللّه تعالى

باب الحكم بردّ اليمين و بطلان الحقّ بالنّكول

3342-  روى أبان عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين و إن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حقّ له

باب الحكم باليمين على المدّعي على الميّت حقّا بعد إقامة البيّنة

3343-  روي عن ياسين الضّرير عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت للشّيخ يعني موسى بن جعفر ع أخبرني عن الرّجل يدّعي قبل الرّجل الحقّ فلا يكون له بيّنة بما له قال فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له و إن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له فإن كان المطلوب بالحقّ قد مات و أقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه الّذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و إنّ حقّه لعليه فإن حلف و إلّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعهم أو بغير بيّنة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة و إن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين فمن ثمّ لم يثبت له حقّ

باب حكم المدّعيين في حقّ يقيم كلّ واحد منهما البيّنة على أنّه له

3344-  روى شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه ذكر أنّ عليّا ع أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى ع بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم

3345-  قال أبو بصير و سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم و يقيم البيّنة و يقيم الّذي في يده الدّار البيّنة أنّها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها فقال أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع إليه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لو قال الّذي في يده الدّار أنّها لي و هي ملكي و أقام على ذلك بيّنة و أقام المدّعي على دعواه بيّنة كان الحقّ أن يحكم بها للمدّعي لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أوجب البيّنة على المدّعي و لم يوجبها على المدّعى عليه و لكنّ هذا المدّعى عليه ذكر أنّه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بيّنة و دفع الدّار إليه و لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين و أقام الّذي في يده شاهدين و استوى الشّهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشّي‏ء من يدي مالكه إلى المدّعي لأنّ البيّنة عليه فإن لم يكن الشّي‏ء في يدي أحد و ادّعى فيه الخصمان جميعا فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به فإن أقام كلّ واحد منهما البيّنة فإنّ أحقّ المدّعيين من عدّل شاهداه فإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف باللّه و يدفع إليه الشّي‏ء هكذا ذكره أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ

باب الحكم في جميع الدّعاوي

 قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ اعلم يا بنيّ أنّ الحكم في الدّعاوي كلّها أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحقّ فإن ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له إلّا في الحدود فلا يمين فيها و في الدّم فإنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على المدّعي لئلّا يبطل دم امرئ مسلم

باب الشّهادة على المرأة

3346-  روي عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ع قال لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها

 و لا يجوز عندهم أن يشهد الشّهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها

3347-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء السّتر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك و هذا كلامها أو لا تجوز الشّهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها فوقّع ع تتنقّب و تظهر للشّهود إن شاء اللّه

 و هذا التّوقيع عندي بخطّه ع

باب إبطال الشّهادة على الجنف و الرّبا و خلاف السّنّة

3348-  روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه قال تبطل الشّهادة في الرّبا و الجنف و إذا قال الشّهود إنّا لا نعلم خلّ سبيلهم و إذا علموا عزّرهم

3349-  و في رواية عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال جاء رجل من الأنصار إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه أحبّ أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني قال ما لك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فإنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف

3350-  و في رواية أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ رضي اللّه عنه قال الصّادق ع لا تشهد على من يطلّق لغير السّنّة

باب الشّهادة على الشّهادة

3351-  قال الصّادق ع إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد

 -  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل

3353-  و روي عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال إنّي لم أشهده قال تجوز شهادة أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته

3354-  و سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن ع عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه قال نعم قلت فيهوديّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته قال نعم

3355-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الذّمّيّ و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذّمّيّ و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما

3356-  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ

3357-  و روي عن محمّد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر ع في الشّهادة على شهادة الرّجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كان خلف سارية و يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها فلا بأس بإقامة الشّهادة على شهادته

3358-  و روى عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال أشهد على شهادتك من ينصحك قالوا أصلحك اللّه كيف يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظها عليك

 و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة

باب الاحتياط في إقامة الشّهادة

3359-  روي عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشهدنّ على شهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك

3360-  و روي عن عليّ بن سويد قال قلت لأبي الحسن الماضي ع يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشّهادة لهم و إن خفت على أخيك ضررا

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هكذا وجدته في نسختي و

 وجدت في غير نسختي و إن خفت على أخيك ضررا فلا

و معناهما قريب و ذلك أنّه إذا كان لكافر على مؤمن حقّ و هو موسر مليّ به وجب إقامة الشّهادة عليه بذلك و إن كان عليه ضرر بنقص من ماله و متى كان المؤمن معسرا و علم الشّاهد بذلك فلا تحلّ له إقامة الشّهادة عليه و إدخال الضّرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه و هكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر و متى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإنّ في صفات المؤمن ألّا يحدّث أمانته الأصدقاء و لا يكتم شهادة الأعداء

3361-  و روي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يشهدني على الشّهادة فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له

  و روي أنّه لا تكون الشّهادة إلّا بعلم من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما

باب شهادة الوصيّ للميّت و عليه دين

3362-  كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع ع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين و كتب إليه أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصّغير و ليس للكبير بقابض فوقّع ع نعم و ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم شهادته و كتب إليه أ و تقبل شهادة الوصيّ على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل فوقّع ع نعم من بعد يمين

باب النّهي عن إحياء الحقّ بشهادات الزّور

3363-  سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له على الرّجل حقّ فيجحد حقّه و يحلف أن ليس له عليه شي‏ء و ليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة أ يجوز له إحياء حقّه بشهادة الزّور إذا خشي ذهاب حقّه قال لا يجوز ذلك لعلّة التّدليس

 و هذا في رواية يونس بن عبد الرّحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع

باب نوادر الشّهادات

3364-  قال الصّادق ع إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنّها لا تؤدّي إليك شيئا

3365-  و قال ع أوّل شهادة شهد بها بالزّور في الإسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرّجوع و قالت سمعت رسول اللّه ص يقول لأزواجه إنّ إحداكنّ تنبحها كلاب الحوأب في التّوجّه إلى قتال وصيّي عليّ بن أبي طالب ع فشهد عندها سبعون رجلا أنّ ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أوّل شهادة شهد بها في الإسلام بالزّور

3366-  و قيل للصّادق ع إنّ شريكا يردّ شهادتنا فقال لا تذلّوا أنفسكم

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه ليس يريد ع بذلك النّهي عن إقامتها لأنّ إقامة الشّهادة واجبة إنّما يعني بها تحمّلها يقول لا تتحمّلوا الشّهادات فتذلّوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها و قد روي عن أبي كهمس أنّه قال تقدّمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي كيف أجيز شهادتك و أنت تنسب إلى ما تنسب إليه قال أبو كهمس فقلت و ما هو قال الرّفض قال فبكيت ثمّ قلت نسبتني إلى قوم أخاف ألّا أكون منهم فأجاز شهادتي و قد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور و لفضيل سكّرة