باب 3- نوافل الصلاة في السفر

قال الشيخ رحمه الله و نوافل الصلاة في السفر سبع عشرة ركعة ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله ع أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه

3-  و عنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحارث قال سألته يعني الرضا ع عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكنني الصلاة على الأرض هل أصليها في المحمل قال نعم صلها في المحمل

4-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن ع قال صل ركعتي الفجر في المحمل

 و هذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لأنه أمر بها في حال كون الإنسان في المحمل و لم يسوغ تركها

5-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله ع لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر و لا في الحضر و كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا في حضر

6-  و عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع يقول إني لأحب أن أدوم على العمل و إن قل قال قلنا تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر قال نعم

7-  و عنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله ع يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به

8-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر ع صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل

9-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله ع قال قال لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال لا الله أعلم بعباده حين رخص لهم إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك

10-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب و علي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة

11-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا ع عن التطوع بالنهار و أنا في سفر فقال لا و لكن تقضي صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر فقلت جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر فقال أما أنا فلا أقضيها

12-  فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال نعم فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال لا فقال إنك قلت نعم فقال إن ذاك يطيق و أنت لا تطيق

 فمحمول على أنه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون قد علم من حاله أنه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن و يؤدي ذلك إلى الإخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات و علم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الإعادة مع أنه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض و لو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه أيضا أنه مما فاته و هو مسافر أو فاته في حال الحضر و إذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل و هو حاضر جاز له أن يقضيها و هو مسافر بالليل و الذي يبين عن أن إعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون

13-  ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها و سألك أصحابنا فقلت اقضوا فقال لي أ فأقول لهم لا تصلوا و إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا و الله ما ذاك عليهم

14-  و أما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد الله ع كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل و لا يتم صلاة فريضة

 فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول و يحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي ع هذه النوافل إذا خرج إلى السفر و قد دخل وقتها و هذا الوجه يحتمله الخبر الأول أيضا و أن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله أنه خرج بعد دخول الوقت و من أمره بتركها علم من حاله أنه خرج بعد تقضي وقتها و الذي يدل على ذلك

15-  ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفر قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى و سئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير و هي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر