باب 4- أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها

قال الشيخ رحمه الله فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‏ء سبعي الشخص ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس إلى قوله و وقت العصر و وقت الظهر على ثلاثة أضرب من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير و من صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين و ما أشبه ذلك و وقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس فأما الذي يدل على الأول

1-  ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال قال أبو جعفر ع أول الوقت زوال الشمس و هو وقت الله الأول و هو أفضلهما

 -  و عنه عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس

3-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن ع قال سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين

4-  و عنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال صلى رسول الله ص بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة

5-  و عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة

 و أما الذي يدل على الضرب الآخر و هو وقت من يصلي النوافل

6-  ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس و قال زرارة قال لي أبو جعفر ع حين سألته عن ذلك إن حائط مسجد رسول الله ص كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة فإن لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي‏ء ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة قال ابن مسكان و حدثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم

 و في هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب أن هذه الأوقات إنما جعلت لمكان النافلة

7-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله ع إذن لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه ص الظهر و هو قول الله عز و جل أقم الصلاة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء قال صدق

 -  و عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت

9-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص إذا كان في‏ء الجدار ذراعا صلى الظهر و إذا كان ذراعين صلى العصر قال قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال كان جدار مسجد النبي ص يومئذ قامة

10-  و روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول

11-  و عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد الله ع إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر

12-  و عنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر

 -  و روى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فأقرئه مني السلام و قل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر

 و الذي يدل على أن هذه الأوقات خاصة لمن صلى النوافل

14-  ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النصري و عمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله ع أ لا أنبئكم بأبين من هذا قالوا بلى جعلنا الله فداك قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك و إن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك

 و ليس لأحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الأحاديث مع اختلاف ألفاظها و تضاد معانيها لأن بعضها يتضمن ذكر القامة و بعضها يتضمن ذكر الذراع و بعضها يتضمن ذكر القدم و هذه مقادير مختلفة لأن اللفظ و إن اختلف فإن المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها أنا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا لمن يصلي النافلة السبحة و صلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته و من صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته و من صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته و قد صرح بهذا أبو عبد الله ع في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله أ لا أنبئكم بأبين من هذا ثم

 قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فإن أنت خففت فحين تفرغ منها و إن أنت طولت فحين تفرغ منها

و الثاني أن يكون جميع ما تضمنت هذه الأخبار من ذكر القامة و الذراع المراد به الذراع و قد بينوا ع ذلك روى ذلك

15-  علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد الله ع القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب علي ع

16-  و عنه عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول القامة هي الذراع

17-  و عنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال له أبو بصير كم القامة قال فقال ذراع إن قامة رحل رسول الله ص كانت ذراعا

 و الثالث أن الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الأوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه و بين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم و تارة ينتهي إلى حد يكون بينه و بينه ذراع و تارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب فإذا رجع الظل إلى الزيادة و زاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب و الذي يدل على هذا المعنى

 -  ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته ع عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعا و ذراعين و قدما و قدمين من هذا و من هذا فمتى هذا و كيف هذا و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال إنما قال ظل القامة و لم يقل قامة الظل و ذلك أن ظل القامة يختلف مرة و يكثر مرة و يقل و القامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا و ظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة و كانت القامة ذراعا من الظل و إذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين

 و أما القسم الأخير من الذي ذكرناه و هو وقت المضطر فيدل على ذلك

19-  ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس

20-  و روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس

21-  و روى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس

22-  سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر ع يقول وقت العصر إلى غروب الشمس

23-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه

 -  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله ع إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس

 و الذي يدل على أن ما تضمنته هذه الأخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر و صاحب العذر

25-  ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى ع متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه إن رسول الله ص قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى

 فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالأصطرلاب و الدائرة الهندسية فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة و ليس مأخوذا من جهة الأثر فأما الاعتبار بالعود المنصوب

 -  فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك متى وقت الصلاة فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال إن الشمس إذا طلعت كان الفي‏ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع و صل العصر

27-  الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال ذكر عند أبي عبد الله ع زوال الشمس قال فقال أبو عبد الله ع تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت

 قال الشيخ رحمه الله و وقت المغرب مغيب الشمس إلى قوله و وقت الفجر

28-  محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و أفطر

29-  و روي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه و إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه

30-  و روي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما ع أنه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قلت و ما كرسيها قال قرصها فقلت متى يغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره

31-  و روى عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله ع أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم قال فقال خطابية إن جبرئيل ع نزل بها على محمد ص حين سقط القرص

32-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها قال و سمعته يقول أخر رسول الله ص ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله ص فقال ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا

33-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل

 فأما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس

 -  ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذاك قلت لا قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا

35-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و من غربها

36-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غربت الشمس في شرق الأرض

37-  و عنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا ع في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد

38-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله ع في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل

 فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لأنه لا يمتنع أن تكون الحمرة قد زالت عن المشرق و إن كانت الشمس باقية خلف الجبل لأن الشمس إنما تغرب على قوم و تطلع على آخرين

39-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ع قال سأله سائل عن وقت المغرب قال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم ع فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل

40-  و ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا ع و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود

41-  و عنه عن أحمد بن محمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال كنت عند أبي الحسن الثالث ع يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى

 فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة لأن مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها و الذي يدل على ذلك

42-  ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة فقال ائت منزلك و انزع ثيابك و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل فإنك في وقت إلى ربع الليل

43-  و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن يونس و علي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء أ فأصلي في بعض المساجد قال فقال صل في منزلك

44-  و روى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة قال لا بأس إن كان صائما أفطر و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى

45-  و روى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل قال قال لي هذا و هو شاهد في بلده

46-  و روي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله ع إذن لا يكذب علينا قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله ص كان إذا جد به السير أخر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء فقال صدق و قال وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل و وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‏ء

47-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب و يعجل من العشاء فيصليهما جميعا و يقول من لا يرحم لا يرحم

48-  و عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أ يؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا

 فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لصاحب الأعذار لأنها مقيدة بالموانع و ما يجري مجراها و الذي يكشف عما ذكرناه و أنه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت أنه مأمور في هذا الوقت بالصلاة و الأمر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال و يدل عليه أيضا

49-  ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله ع أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم قال فقال خطابية إن جبرئيل ع نزل على محمد ص حين سقط القرص

 -  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال إن أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق و إنما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة

51-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قال ملعون من أخر المغرب طلب فضلها

52-  و روى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الرجل الذي يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس قلت فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس

53-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا

 فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه الله في الكتاب و آخره ثلث الليل و في بعض الروايات إلى نصف الليل و يكون ذلك لصاحب الأعذار و الحوائج الضرورية يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الأخبار لأن أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين و يزيد ذلك بيانا

 -  ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق و الشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله ع إن الشفق إنما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق

55-  فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال سألت أبا جعفر و أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا لا بأس به

56-  و ما رواه بهذا الإسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله ع فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قلنا و أي شي‏ء الشفق فقال الحمرة

57-  و بهذا الإسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي قال رأيت أبا عبد الله ع صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل

 فتحتمل هذه الأخبار وجهين أحدهما أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار و هو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت و انتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه و بين الصلاة أو مانع يمنعه منه و الذي يدل على ذلك

 -  ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق

59-  أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق

60-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول الله ص إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا

 و الثاني أن تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه فإنه يجزيه و ليس في شي‏ء من هذه الأخبار أنه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق و إن علم أنه يفرغ منها مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك و الذي يدل على أن ذلك جائز ما رواه

61-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك

 قال الشيخ رحمه الله و أول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر و هو البياض إلى قوله و لكل صلاة من الفرائض وقتان

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا

63-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله ع قال وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‏ء

64-  و روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال لا بأس

65-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

66-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين و تحد لي كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين حتى يحمر و يصبح و كيف أصنع مع القمر و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت إن شاء الله فكتب بخطه ع الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض و ليس هو الأبيض صعدا و لا تصل في سفر و لا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فإن الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصيام و كذلك هو الذي يوجب الصلاة

67-  و روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل و ملائكة النهار

68-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء

69-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد الله ع قال الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء

 فأما الحديث المقدم ذكره و هو حديث

 زرارة عن أبي جعفر ع قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

70-  و ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و عبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة

 فالمراد بهذه الأخبار صاحب الأعذار و الحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات و الذي يدل على ذلك

71-  ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته

72-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام

 -  و روى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه

74-  و روى الحسين بن سعيد عن النضر و فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة

 قال الشيخ رحمه الله و لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول و آخر فالأول لمن لا عذر له و الثاني لأصحاب الأعذار و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها قد بينا فيما تقدم أن آخر الوقت وقت لصاحب العذر و الحاجة و أن من لا عذر له فوقته أول الوقت و يؤكد ذلك أيضا ما رواه

75-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة

76-  و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله ع لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضلهما

77-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله ع لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده و ماله

78-  و روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره فقال أوله قال رسول الله ص إن الله يحب من الخير ما يعجل

79-  و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع قال الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأول

80-  و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ع قال إن فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا

81-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت و أحب الأعمال إلى الله عز و جل ما دام العبد عليه و إن قل

82-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني

83-  و عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال إنا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها

 و ليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل و لا تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت أنها في أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب أن يفعل و متى لم يفعل و الحال على ما وصفناه استحق اللوم و التعنيف و لم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق بتركه العقاب و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق الإخلال به العقاب و إن كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب و قد مضى شرح ذلك مستوفى