باب 1- الصلاة في السفر

1-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ و من سافر قصر الصلاة و أفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يفطر

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا

3-  فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ

4-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله ع أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد

 فلا تنافي بين هذين الخبرين و بين الخبرين الأولين لأن الوجه فيهما أن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ يدل على ذلك ما رواه

 -  سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد ذاهبا و بريد جائيا

 على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم و إن شاء قصر و الذي يدل على جواز التقصير في أربعة فراسخ ما رواه

6-  أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر قال و كم هي قلت هي التي رأيت قال قصر

7-  سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا

8-  و عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع في كم أقصر الصلاة فقال في بريد أ لا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير

9-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن التقصير فقال في أربعة فراسخ

 -  و عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ع في كم التقصير فقال في بريد

11-  عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع في كم التقصير فقال في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله ص فقصروا

12-  عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و إن كان يدور في عمله

13-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر فقال في ثلاثة برد

 فهذا خبر موافق للعامة و لسنا نعمل به

14-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين

 فهذا الخبر أيضا موافق للعامة و ليس عليه العمل لأن الذي يجب فيه التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر و يجوز أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فحينئذ يجب عليه التمام و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

15-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التقصير قال فقال في بريدين أو بياض يوم

16-  عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه لا تتم

17-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سافر من أرض إلى أرض و إنما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر

18-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال قلت لأبي جعفر الثاني ع جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر فقال قصر في الطريق و أتم في الضيعة

19-  و عنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال قلت لأبي الحسن ع أخرج إلى ضيعتي و من منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم أقصر قال أتم

20-  عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر أو يتم و يصوم قال لا يقصر و لا يفطر

21-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة و لا يقصر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها

 قال محمد بن الحسن ما تتضمن هذه الأخبار من الأمر بالإتمام في ضيعة الإنسان يحتمل وجوها منها أنه إنما أمر بالإتمام إذا أراد المقام عشرة أيام و الذي يدل على ذلك ما رواه

22-  سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر و إن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة

23-  عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم أتم فقال إن لم تنو المقام عشرا فقصر

 و الوجه الثاني أن تكون الأخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام يدل على ذلك ما رواه

24-  سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع الرجل يتخذ المنزل فيمر به أ يتم صلاته أم يقصر قال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه

25-  عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل يمر ببعض الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أ يتم صلاته أم يقصر قال يقصر الصلاة و الضياع مثل ذلك إذا مر بها

26-  عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه

27-  عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ع عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و إن كان مما لم يسكنه فليقصر

28-  عنه عن أيوب بن نوح عن أبي طالب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن لي ضياعا و منازل بين القرية و القريتين الفرسخان و الثلاثة فقال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير

29-  عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها

 و قال و أخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته فقال أحمد و أخبرني علي بن إسحاق بن سعد و أحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء

30-  محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا و أتممت ثلاثا

31-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أ يتم أم يقصر قال يتم

32-  و ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلاث أ يقصر أم يتم قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه

 فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها و إذا لم يكن ذلك فيهما احتمل أن يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير

33-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع قال سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي يدور في جبايته و الأمير الذي يدور في إمارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل

34-  عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزى عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير و لا على المكارين و لا على الجمالين

 -  أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان لأنه عملهم

36-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم

37-  فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال المكاري و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا

38-  عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا

 فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق و يتم في المنزل و الذي يكشف عن ذلك ما رواه

39-  سعد عن أحمد عن عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال الجمال و المكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل

40-  سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم بالليل و عليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام و أكثر قصر في سفره و أفطر

41-  عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر قال نعم

42-  سعد عن أبي جعفر عن أبيه و محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شي‏ء اختلفوا فقال عليهم التقصير إذا سافروا

43-  عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أن لي جمالا و لي قواما عليها و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أ يجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام فوقع ع إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كل سفر إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير و إفطار

 -  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ليلة قال يقصر الصلاة

45-  سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاث أ يقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه من الدين و إن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه و قال يقصر إذا شيع أخاه

46-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق

47-  عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة

48-  الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فمن اضطر غير باغ و لا عاد قال الباغي باغي الصيد و العادي هو السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة

49-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عمن يخرج من أهله بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال إنما خرج في لهو لا يقصر قلت الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان قال يفطر و يقصر فإن ذلك حق عليه

50-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصيد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان يجاوز الوقت فليقصر

51-  عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام و إذا جاوز الثلاثة لزمه

 فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته و قوت عياله فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه

52-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن ع أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر

 -  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال استأذنت أبا عبد الله ع و نحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال تلقه و أفطر

54-  عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه و يفطر قال يشيعه لأن الله قد وضعه عنه إذا شيعه

55-  أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا و متى ينبغي له أن يتم فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة و إن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك

56-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم

 فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه

57-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال سأل محمد بن مسلم أبا جعفر ع و أنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام فقال لا

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة يدل على ذلك ما رواه

58-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم و إن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصر ما بينه و بين شهر فإن مضى شهر فليتم و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة و إن أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم

59-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام

60-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم و إن أردت دون العشرة فقصر ما بينك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة قال قلت دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا فقال قصر و أفطر قلت فإني مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و أقصر قال نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت

61-  سعد عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة

62-  سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله ع إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال إن كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها و إن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أتم و إن لم تنو المقام فقصرما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة

63-  و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل و لم أدر أتم أم أقصر و أبو الحسن ع يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال ارجع إلى التقصير

 فالوجه في هذا الخبر أنه إنما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا و خرج فأما قبل ذلك فلا حسب ما قدمناه

64-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله

65-  عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته

66-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق فقال يصلي ركعتين و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

67-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله ع يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال صل و أتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال فصل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله ص

 لأن الوجه في الجمع بينهما أن من دخل من سفره و كان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام و إن خاف فوت الوقت فعليه التقصير و كذلك حكم من خرج إلى السفر فإن خاف الفوت قصر و إن كان عليه وقت تمم و الذي يدل على ذلك ما رواه

68-  سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الحسن ع يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف الوقت فليتم و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر

69-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله ع في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر

 و يحتمل أن يكون الإتمام توجه إلى من دخل من سفره و كان قد دخل عليه الوقت و هو مسافر على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك ما رواه

70-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر و إن شاء أتم و الإتمام أحب إلي

71-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر

72-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله ع حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ع يا نبال فقلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا أربعا غيري و غيرك و ذاك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج

73-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو في صلاته قال يتم إذا بدت له الإقامة

74-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتم أم يقصر قال يتم إذا بدت له الإقامة

75-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين

76-  عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر فكان ينبغي له أن يصلي عند ذلك

77-  عنه عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما و إن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما

78-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في الوقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

79-  سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه

 لأن ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب و ما تضمن الخبر الأول ما دام الوقت باقيا محمول على الوجوب

80-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ع رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه

81-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن ع عن امرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال ليس عليها قضاء

82-  أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان و محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة

83-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلي بشي‏ء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر

84-  سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم و ليجعل الأخيرتين سبحة

85-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء

86-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح

87-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل و كانت بك علة أو أصابك برد فصل و أوتر من أول الليل في السفر

88-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد الله ع فيما بين مكة و المدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون و أما أنا فشيخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل

89-  أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل ذلك

90-  أحمد بن محمد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ع عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيث كان متوجها و كذلك فعل رسول الله ص

91-  عنه عن ابن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر ع صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل

92-  عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ع في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل و روى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع ع موسع عليك بأية عملت

93-  عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله ع في الصلاة في المحمل فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك

 -  عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى

95-  عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال ما هذا الضيق أ ما لك برسول الله ص أسوة

96-  عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن عتيبة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ع قال إن صليت و أنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود و ليس في السفر تطوع

97-  سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في السفر و أنا أمشي قال أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع

98-  سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و علي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول ع في الرجل يصلي النافلة و هو على دابة في الأمصار قال لا بأس

99-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله ع فاتتني صلاة الليل في السفر أ فأقضيها بالنهار فقال نعم إن أطقت ذلك

100-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول ع في الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث توجهت به فقال نعم لا بأس به

101-  عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر ع أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الإبل

102-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا و انصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة قال تمت صلاته و لا يعيد

103-  عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه العسكري ع يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة

104-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلي المكتوبة قال يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير

105-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا صلاة هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر قال نعم

106-  عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثم ذكر قال يقعد و يفتتح الصلاة و لا يعتد بافتتاحه الصلاة و هو قائم

107-  عنه عن أحمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال النضر في حديثه إلا أن تكون مريضا

108-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن مصبح عن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صلى رسول الله ص على راحلته الفريضة في يوم مطير

109-  عنه عن الحميري قال كتبت إلى أبي الحسن ع روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن رسول الله ص صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع ع يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة

 -  عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصلي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر أو حضر قال لا بأس

111-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صلى رسول الله ص الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطر

112-  عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال لا يأكلها قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعدا و كلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عز و جل بل الإنسان على نفسه بصيرة

113-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أبي ع يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني و الوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح

114-  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم و إلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي

115-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك قلت جعلت فداك في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في آخره

116-  عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل

117-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال ما أحب أن يقصر الصلاة

118-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة قال فقال أبو عبد الله ع لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق

119-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل

120-  عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس

121-  الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة و إن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول

122-  و بهذا الإسناد قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر و كذلك المغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها و ركعتين بعدها ثم تصلي العشاء

123-  الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاءين قال يا إسماعيل امض مع الثقل و العيال حتى ألحقك و كان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت أن أنزل فأصلي و أدع العيال و قد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته فأذن و أقام و صلى المغرب و صليت معه و كان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال

124-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صلاة المغرب و العشاء بجمع فقال بأذان و إقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله ص

125-  عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك

126-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره

127-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة كانت معهم في سفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال ليس عليها قضاء

 فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا أن المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الإعادة