باب 2- زكاة الذهب

قال الشيخ رحمه الله و إذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينارا مضروبة ففيها نصف دينار إلى آخر الباب

1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‏ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة

2-  علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال في عشرين دينارا نصف دينار

3-  و عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس فيما دون العشرين شي‏ء و في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما دون المائتين شي‏ء فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شي‏ء حتى تبلغ الأربعين و ليس في شي‏ء من الكسور شي‏ء حتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير على هذا الحساب

 فأما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه

4-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم

5-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك

6-  علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع أنه قال ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم

 و يعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لأن ما ليس بمنقوش يجري مجرى السبيكة و النقار و يدل على ذلك ما رواه

7-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنه يجتمع عندي الشي‏ء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه فقال لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‏ء قال قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة

 فأما الحلي فإنه ليس في شي‏ء منها و إن كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه

8-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله ع و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و إن بلغ مائة ألف

9-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحلي أ فيه زكاة قال لا

10-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال زكاة الحلي أن يعار

11-  علي بن الحسن عن أحمد و محمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال سألت أبا عبد الله ع عن الحلي فيه زكاة قال إنه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف درهم و أبي يخالف الناس في هذا

 فأما الذي يدل على أنه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه

12-  علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الحلي فيه زكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة

13-  و عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة قال ليس فيه الزكاة قال قلت فإنه فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة

14-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة

 فليس بمناف لما ذكرناه لأن الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة و الذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل أن تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال و إنما قال ع ما أدخل على نفسه أكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال إلى وقت الزكاة على ما هو عليه و لم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه بإخراجه الزكاة منه و الذي يدل على هذا المعنى ما رواه

15-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه منه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا قال إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه

 و ليس لأحد أن يقول إن هذا التأويل لا يمكنكم لأن الخبرين الأولين تضمنا أن السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا فقال له لا إلا ما فر به من الزكاة و ما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه و إنما وجب قبل أن يصير حليا فإذا لا معنى لإخراج بعض الحلي من الكل لأن قوله ع حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا فقال له لا اقتضى أن كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم فقصد ع بذلك إلى تخصيص البعض من الكل و هو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت و الذي رواه

16-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الذهب كم عليه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة

 فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من أن النصاب عشرون دينارا لأنه إنما أخبر ع عن قيمة الوقت و في الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم أ لا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات و غيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم و جعلوا التخيير فيه على حد سواء فكذلك حكم هذا الخبر لأن قيمة مائتي درهم تجي‏ء عشرين دينارا حسب ما قدمناه و الذي رواه

17-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال و في الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‏ء و لا في أقل من مائتي درهم شي‏ء و ليس في النيف شي‏ء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد

 قوله ع و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‏ء يجوز أن يكون أراد به دينارا واحدا لأن قوله شي‏ء محتمل للدينار و لما يزيد عليه و لما ينقص منه و هو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل و إذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة أن في كل عشرين دينارا نصف دينار و فيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله ع و ليس فيما دون أربعين دينارا شي‏ء أنه أراد به دينارا واحدا لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون الدينار فأما قوله ع في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه تناقض لما قلناه لأن عندنا أنه يجب فيه دينار و إن كان هذا ليس بأول نصاب و إذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الأخبار على وجه لا تنافي بينها