باب 4- زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب

قال الشيخ رحمه الله فإذا بلغ أحد هذه الأشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا و نصف العشر إن كان سقي بالغرب و النواضح و الدوالي

1-  يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‏ء و ليس فيما أنبتت الأرض شي‏ء إلا في هذه الأربعة أشياء

2-  علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص و الزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب و النواضح

3-  علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال في ستين صاعا و قال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق ستون صاعا و قال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة و ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالصدقة و هو العشر و ما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر

4-  فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة في التمر و الزبيب فقال في كل خمسة أوساق وسق و الوسق ستون صاعا و الزكاة فيهما سواء

5-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزكاة في الزبيب و التمر فقال في كل خمسة أوساق وسق و الوسق ستون صاعا و الزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء و أما ما سقي بالغرب و الدوالي فإنما عليه نصف العشر

 فإن هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة و تختلف روايته لأن الرواية الأخيرة قال فيها سألته و لم يذكر المسئول و هذا يحتمل أن يكون المسئول غير من يجب اتباع قوله و زاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و قد قدمنا من الأحاديث ما يدل على أنه لا فرق بين هذه الأشياء و الرواية الأولى قال فيها سألت أبا عبد الله ع و ذكر الحديث و هذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به و لو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار و أنه لا يجوز تناقضها و يحتمل أن يكون أراد بقوله ع في كل خمسة أوساق وسق الخمس و إن كان أطلق عليه اسم الزكاة لأن الزكاة في الأصل هي النمو و إنما سميت الزكاة في الشريعة به لما يئول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب و هذا المعنى موجود في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه أ لا ترى أنا نطلق اسم الزكاة على النافلة و غيرها لما يئول إليه من استحقاق الثواب و الخمس يجب إخراجه بعد إخراج الزكاة و الذي يدل على ذلك ما رواه

 -  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث ع عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‏ء فوقع ع لي منه الخمس مما يفضل من مئونته

 و يزيد ما قدمناه بيانا من أنه لا يجب في هذه الأشياء أكثر من العشر و نصف العشر ما رواه

7-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدلاء و النواضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا

8-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ع قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت و الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر

 و الذي يدل على أنه لا فرق بين الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

9-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الحنطة و التمر عن زكاتهما فقال العشر و نصف العشر العشر فيما سقت السماء و نصف العشر مما سقي بالسواني فقلت ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أ له حد يزكى مما خرج منه فقال يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد و من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة و التمر سواء قال نعم

 قوله ع في آخر الخبر يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد و من كل عشرة نصف واحد فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأن ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة و نحن ندل فيما بعد على ذلك فأما الخبر الذي رواه

10-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا تجب الصدقة إلا في وسقين و الوسق ستون صاعا

11-  و عنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين و الوسق ستون صاعا

12-  و عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق

 فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب و الندب دون الفرض و الإيجاب و ليس لأحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنها تتضمن بلفظ الوجوب لأنها و إن تضمنت لفظ الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب و قد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب و الذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض و الإيجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه

13-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله ع قال ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا

14-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن التمر و الزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق و يترك معى فأرة و أم جعرور و لا يزكيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله

15-  سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ليس فيما دون خمسة أوساق شي‏ء و الوسق ستون صاعا

16-  علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد الله ع ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون صاعا

17-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال و أما ما أنبتت الأرض من شي‏ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر و الشعير و التمر و الزبيب و ليس في شي‏ء من هذه الأربعة الأشياء شي‏ء حتى يبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص فإن كان في كل صنف خمسة أوساق غير شي‏ء و إن قل فليس فيه شي‏ء و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شي‏ء فإذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما

18-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن البستان لا تباع غلته و لو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة قال لا إذا كانت تؤكل