باب 10- وقت الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول

 -  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحركه

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يفيد المال قال فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول

4-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة فقال نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شي‏ء عليه فيها قال قال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيومين قال ليس عليه شي‏ء أبدا قال و قال زرارة عنه إنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي‏ء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة فقلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها عن الزكاة قال ما أدخل على نفسهأعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها قال فقال و ما علي إنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا ثم قال زرارة قلت له إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي ع عليه أن يؤديها ما أوجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه فيه ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون قد أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول

 قال الشيخ رحمه الله و كذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و خرج مئونتها و خراج السلطان

5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنهما قالا له هذه الأرض التي نزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك

6-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا

7-  سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي كهمس عن أبي عبد الله ع قال من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه

 و ما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجية لأن الأرضين على ضروب ثلاثة أحدها أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها أكثر من العشر و نصف العشر و أرض قد انجلى عنها أهلها أو كانت مواتا فأحييت فهي للإمام خاصة فيقبلها من يشاء و يجب عليه أن يؤدي ما قبله الأرض به و يخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر و نصف العشر و أرض أخذت عنوة بالسيف فهي أرض المسلمين يقبلها الإمام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به و يخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر فيكون قوله ع لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض و إن كان يلزمه فيما يبقى في يده و سنبين فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى و الذي يدل على ما ذكرناه من أقسام الأرضين ما رواه

8-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر فيما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ليس في أقل من خمسة أوساق شي‏ء من الزكاة و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله ص خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إن أهل مكة لما دخلها رسول الله ص عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطلقاء

9-  فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي ص أو الإمام ع بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه و ليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإن الزكاة عليهم و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شي‏ء مما أقطعه الرسول ص

 فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لأن المراد بقوله و ليس على المتقبل زكاة أنه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض و إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة و الذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه

 عن محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال في حديثه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر و إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك

فكان هذا الخبر مفصلا و الخبر الآخر مجملا و الحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله ع و ليس على أهل الأرضين اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة و أخذ منه السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة و إن كان الأفضل إخراجه ثانيا لأن ذلك ظلم ظلم به و الذي يدل على هذه الرخصة ما رواه

10-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم و إنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا و الله لهم فقلت أي أبه إنهم إن سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال أي بني حق أحب الله أن يظهره

11-  و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و علي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع في الزكاة فقال ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين

12-  و عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير و ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال لا آمرك أن تعيد

13-  محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أ تجزي عنا فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنما الصدقة لأهلها

 فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها و يحتمل أن يكون المراد بقوله لا تجزي أنه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له أن يحتسب الزائد من زكاة الذهب و الفضة و غيرهما بل يجب إخراجه على حدة و إنما أبيح و رخص أن لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا فأما الذي يدل على أن صدقة الغلات لا تجب أكثر من دفعة واحدة ما رواه

14-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شي‏ء إن حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله مالا و إن فعل فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شي‏ء عليه و لو ثبت ألف عام إذا كان بعينه و إنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شي‏ء عليه حتى يحول مالا و يحول عليه الحول و هو عنده

 قال الشيخ رحمه الله فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول

15-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‏ء إنما الصدقات على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه

16-  علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في شي‏ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و كل شي‏ء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شي‏ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج

17-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الإبل تكون للجمال و تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم

 -  و روى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن الإبل العوامل عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة

19-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم

 فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار و إذا كان الأصل فيها واحدا لا يعترض بها على ما قدمناه من الأحاديث و مع أن الأصل فيها واحد اختلفت ألفاظه لأن الحديث الأول قال فيه سألته و لم يبين المسئول من هو و يحتمل أن يكون إماما و غير إمام و في الخبر الثاني قال سألت أبا إبراهيم ع و في الحديث الثالث قال سألت أبا عبد الله ع و الراوي واحد فتارة يرويه مرسلا و تارة يروي عن أبي عبد الله ع و تارة يروي عن أبي إبراهيم ع و هذا الاضطراب فيه يدل على أنه رواه و هو غير قاطع به و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به و لو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و الذي يدل على أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

20-  محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شي‏ء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس في أولادها شي‏ء حتى يحول عليه الحول

21-  و عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يزكى من الإبل و البقر و الغنم إلا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن