باب 17- حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و يزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز و المكيال بالعشر و نصف العشر كالحنطة و الشعير سنة مؤكدة إلى آخر الباب قد بينا في أول هذا الكتاب أنه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء و أنه ليس تجب الزكاة في شي‏ء مما أنبتت الأرض سوى الأربعة الأجناس التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و أن ما عداها فإنما يزكى على طريق الاستحباب و الذي ورد في زكاة ما عدا هذه الأجناس الأربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب و الاستحباب فمن ذلك ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته ع عن الحرث ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه

2-  حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع مثله و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة و قال جعل رسول الله ص الصدقة في كل شي‏ء أنبتت الأرض إلا الخضر و البقول و كل شي‏ء يفسد من يومه

3-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع في الذرة شي‏ء قال الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة

4-  و عنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع هل في الأرز شي‏ء فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه