باب 19- حكم الخيل في الزكاة

قال الشيخ رحمه الله و تزكى الخيل الإناث العتاق السائمة و البراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا ع قالا وضع أمير المؤمنين ع على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا

2-  حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع هل على البغال شي‏ء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شي‏ء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شي‏ء فقال لا ليس على ما يعلف شي‏ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‏ء