باب 23- حد المرض الذي يجب فيه الإفطار

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة و قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه

2-  و عنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان

3-  و عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار قال إذا صدع صداعا شديدا و إذا حم حمى شديدة و إذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار

4-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه ع المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما

 و من كان من المرض على حال يجب عليه فيها الإفطار فتكلف الصيام لم يجز عنه و عليه القضاء يدل على ذلك قوله تعالى و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من أيام أخر و الذي رواه

5-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل صام رمضان و هو مريض قال يتم صومه و لا يعيد يجزيه

 فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا المريض يحتمل أن يكون إنما أجزأ صومه عنه لأنه صام و تكلف في حال لم يضر الصوم به و لم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الإفطار