باب 23- ماهية زكاة الفطرة

قال الشيخ رحمه الله و هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع و لا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت

2-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله ع و عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره

3-  سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال تصدق بأربعة أرطال من لبن

4-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالقيمة في الفطرة

 -  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير و علي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن الفطرة قال الجيران أحق بها و لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة

6-  و عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع مثله و قال لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما