باب 26- قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام

1-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا كان على الرجل شي‏ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيام فإن فرق فحسن و إن تابع فحسن قال قلت أ رأيت إن بقي عليه شي‏ء من صوم رمضان أ يقضيه في ذي الحجة قال نعم

2-  و عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل و إن قضاه متفرقا فحسن

3-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة قال لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين

4-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما

 الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء فما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإفطار و الفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير دون إيجاب و قد قدمنا أن قضاءه متتابعا أفضل

5-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة و أقطعه فقال اقضه في شهر ذي الحجة و اقطعه إن شئت

6-  و الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه و قال لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة

  قوله ع لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة المراد به إذا كان حاجا لأنه مسافر و لا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة أيام و الذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فأما ما يدل على أنه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه

7-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم فقال إذا رجع فليقضه

 قال الشيخ رحمه الله و من وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شي‏ء من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه يدل على ذلك ما رواه

8-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان

9-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان

 قال الشيخ رحمه الله و من أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه يدل على ذلك ما رواه

10-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره

 قال الشيخ رحمه الله و من أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج و يتم بقية يومه بالصوم

11-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شي‏ء رزقه الله فليتم صومه

12-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز و جل فليتم صومه

13-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال يتم يومه ذلك و ليس عليه شي‏ء

 قال الشيخ رحمه الله فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شي‏ء و صام يوما بدله إذا شاء و إن أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين و صام بدله يوما فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام يدل على ذلك ما رواه

14-  سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر

15-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال

16-  أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس

 قوله ع إن ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال

17-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شي‏ء عليه إلا يوما مكان يوم و إن كان أتى أهله في يوم بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع

18-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‏ء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك

19-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان

 فهذا الخبر ورد نادرا و يمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف و التهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له و تغليظا عليه فأما من أفطر و هو معتقد أن الأفضل إتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

 -  و الذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء و ليس عليه شي‏ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه

 قوله ع و ليس عليه شي‏ء إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس عليه شي‏ء من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب و إن أفطر بعد الزوال و تلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه و ليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب و القضاء و الكفارة فأما النافلة فإنه بالخيار يفطر أي وقت شاء و ليس عليه شي‏ء يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و يزيده بيانا ما رواه

21-  علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس

22-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس و إن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار

23-  فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم و سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن عليا ع قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم

 فالمراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه و قد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب و قد بيناه في غير موضع فيما تقدم كما تقول غسل الجمعة واجب و صلاة الليل واجبة و لم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب و إنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر قال الشيخ رحمه الله و يؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات

24-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال على الصبي إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر و عليها الصيام

25-  و عنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان

 -  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصيام و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا

 قال الشيخ رحمه الله و المستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها الحيض و تصوم باقي الأيام

27-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد

 قال الشيخ رحمه الله و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطإ أو كفارة ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على الكمال فإن تعمد الإفطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه أن يستقبل الصيام يدل على ذلك ما رواه

28-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام

29-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شي‏ء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه و إن صام شهرا ثم عرض له شي‏ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله و قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا يفصل بينهن

 قال الشيخ رحمه الله فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ و عليه البناء على الماضي بالتمام

30-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى و قضى بقيته

 قال الشيخ رحمه الله فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال يدل على ذلك ما رواه

31-  سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض فإذا برأ أ يبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال بل يبني على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شي‏ء

32-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير و فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض قال يبني عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت فإن قضتها ثم يئست من الحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك

33-  و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثل ذلك

34-  و الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل و محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي

 -  و ما رواه أيضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة الدم فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام و إن صام الشهر الأول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له العذر فإنما عليه أن يقضي

 فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام و إن كان يشق عليه بعض المشقة فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار

36-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله ع في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما

37-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال جائز له أن يقضي ما بقي عليه و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما

  قال الشيخ رحمه الله و من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان و عليه قضاؤه

38-  روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل أنه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة

39-  محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب ع إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة

40-  و قد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب ع و قرأته لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى

 و هذا الخبر قد قدمناه فيما مضى و ليس بين هذه الرواية و الروايتين الأولتين تناقض لأن الكفارة إنما تلزم بحسب أحوال المفطرين فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك و من لم يتمكن من ذلك و تمكن من إطعام سبعة مساكين أخرجه و إن لم يتمكن من ذلك أيضا يقضي ذلك اليوم و ليس عليه شي‏ء و هذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطإ و حكم النذر حكمه على ما بيناه

41-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرضا ع جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أ يبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب ع يحتسب بما مضى

 و أما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب أحكام المسافرين و أشبعنا القول فيه فلا وجه لإعادته في هذا المكان