باب 27- الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه فقال بعضهم و اعتزل النساء فقال أبو عبد الله ع أما اعتزال النساء فلا

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله ع إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شي‏ء إلا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع و اعتكاف المرأة مثل ذلك

4-  علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع قال و من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر

 قال الشيخ رحمه الله و لا اعتكاف إلا بصوم

5-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال لا اعتكاف إلا بصوم

6-  و روى علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا يكون الاعتكاف إلا بصيام

7-  و عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله ع لا يكون الاعتكاف إلا بصوم

 قال الشيخ رحمه الله و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام

8-  روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم

9-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها و تهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر

10-  علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا اعتكف العبد فليصم و قال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله

11-  علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اعتكف يوما و إن لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام

 قال الشيخ رحمه الله و لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم

12-  روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع

13-  و عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء الرازي عن أبي عبد الله ع قال لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة

 قال الشيخ رحمه الله و قد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي

14-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و مسجد المدينة و مسجد مكة

15-  و في رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك و زاد فيه مسجد البصرة

16-  محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان و قال إن عليا ع كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول ص أو في مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و المرأة مثل ذلك

17-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال إن عليا ع كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع

 قال الشيخ رحمه الله و من أفطر لغير عذر و هو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر

18-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان

19-  علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل فعليه ما على المظاهر

 -  و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

 فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة و إن كان بالنهار فعليه كفارتان روى ذلك

21-  محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفارتان

 و ليس بين هذه الروايات و بين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع من قوله أما اعتزال النساء فلا تناقض لأنه أراد ع بذلك مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون الجماع و الذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه و أما الخبر الذي رواه

22-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها

 فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف و هذا لا يمنع منه لأن عند الضرورة إذا خرج الإنسان من المسجد بمكة و دخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء و ليس كذلك حكم غيره من المساجد لا أنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه و الذي يبين عما ذكرناه ما رواه

23-  علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها و قال لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون في مسجد رسول الله ص أو في مسجد من مساجد الجماعة و لا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة

 قوله ع فإنه يعتكف بمكة حيث شاء إنما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف أ لا ترى أنه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال و لا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء فلو لا أن المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة و لكان الكلام الثاني غير متعلق بالأول و يكون تقدير الكلام على ما قلناه و لا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها و بهذا يتميز من سائر المواضع

24-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و المعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه

25-  علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن الحجاج و محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برأ و يصوم

26-  و في رواية أخرى ليس على المريض ذلك