باب 3- فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان

1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله ع قال إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين

 يعني بقوله ع صم يوم ستين على أنه من شعبان احتياطا و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

2-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كان مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا

 فلو لا أن المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على أنه من شعبان لوجب أن ينوي على أنه من شهر رمضان و لا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام

4-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه

5-  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له

6-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان

7-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له

8-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال ع عليه قضاؤه و إن كان كذلك

 فليس بمناف للخبر الأول لأن المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك و لا ينوي أنه من شعبان بل ينوي أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه فحينئذ يجب عليه القضاء و يدل على أنه متى نوى أنه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه

9-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و هو لا يدري أ من شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال لي بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله تعالى له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس

10-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان

11-  و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه

 و ما جرى مجرى ذلك من الأخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك فالوجه فيها أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان و إن كان جائزا صيامه على أنه من شعبان و قد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك و الذي يزيده بيانا ما رواه

12-  أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا عن أن يصومه الإنسان على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال