باب 30- الجزية

و الجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج من وجوبها عليهم منهم بدليل السنة من فقرائهم الذين لا يجدون كفايتهم لضرورتهم و إن دخل معهم في بعض أحكامهم و مجانينهم و نواقص العقول منهم قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله ع عن المجوس أ كان لهم نبي فقال نعم أ ما بلغك كتاب رسول الله ص إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم بالحرب فكتبوا إلى النبي ص أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي ص أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه ص زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي ص أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور

2-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم

3-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله

4-  محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي ع القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد و هم صاغرون و قتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا