باب 34- الخراج و عمارة الأرضين

1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما سقي بالرشاء فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فيقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ليس في أقل من خمسة أوساق شي‏ء من الزكاة و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله ص خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ثم قال إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إن أهل مكة دخلها رسول الله ص عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطلقاء

2-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرت لأبي الحسن الرضا ع الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شي‏ء و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله ص خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر

3-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن أشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات و بهرسير و نهر جوير و نهر الملك و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كل جريب وسط درهما على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم و على كل جريب كرم عشرة دراهم و على كل جريب نخل عشرة دراهم و على كل جريب البساتين التي تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم و أمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ منه شيئا و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التجار منهم على كل رجل أربعة و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة

 قال محمد بن الحسن فما تضمن هذا الخبر من ذكر شي‏ء من الجزية موظف من كل إنسان ليس بمناف لما ذكرناه من أن ذلك إلى الإمام يأخذ منهم بحسب ما يراه في الوقت لأنه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين ع رأى من المصلحة أن يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور و إذا تغيرت المصلحة إلى زيادة أو نقصان غيره أيضا و إنما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم و قال هذا حكمهم و لا يزادون و لا ينقصون عنه في جميع الأحوال و ليس ذلك في الخبر