باب 35- الخمس و الغنائم

قال الشيخ رحمه الله و الخمس واجب في كل مغنم ثم قال و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الأثواب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات من المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد

1-  علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله ع قال قلت له و اعلموا أنما غنمتم من شي‏ء فأن لله خمسه و للرسول قال هي و الله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي ع جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا

2-  علي بن مهزيار عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليها الخمس جميعا

3-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس قال و سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة

4-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس

5-  و عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ع و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا إذ حرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنه ليس من شي‏ء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا

6-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت و الكبريت و النفط يخرج من الأرض قال فقال هذا و أشباهه فيه الخمس

7-  و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس

 -  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ابعث إلينا بالخمس

9-  سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة

10-  علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم و أي شي‏ء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شي‏ء فقال في أمتعتهم و ضياعهم قال و التاجر عليه و الصانع بيده فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم

11-  علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب و قرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان

12-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس

13-  و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ع قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل عليه زكاتها فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

14-  و عنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسها و يطيب له

15-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله تعالى قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل

16-  فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة

 فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لأن ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة و لم يرد ع أنه ليس فيه الخمس على كل حال