باب 5- نية الصيام

1-  روي عن النبي ص أنه قال الأعمال بالنيات

2-  و روي بلفظ آخر و هو أنه قال إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى

3-  و روي عن الرضا ع أنه قال لا قول إلا بعمل و لا عمل إلا بنية و لا نية إلا بإصابة السنة

4-  الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء

5-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه قال و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا

6-  عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم ع قال قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جائز

7-  عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها

8-  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر

9-  عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان

10-  عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة و أما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس

11-  الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى

12-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم

13-  محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار فقال نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان

14-  أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يدخل إلى أهله و يقول عندكم شي‏ء و إلا صمت فإن كان عندهم شي‏ء أتوه به و إلا صام

15-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى

16-  إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال من بات و هو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضاؤه و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام و إن شاء أفطر فإن زالت الشمس و لم يأكل فليتم الصوم إلى الليل

 فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأن الأخبار الأولة دلت على أن له أن يفطر أي وقت شاء من غير قضاء و يحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى