باب 2- القرض و أحكامه

1-  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا و قد علم أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلها كان أصلح

3-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال لا بأس و ذكر ذلك عن علي ع

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب و هو أقل منها قال لا بأس قلت فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنية و إما ثيابا فيحتاج إلى شي‏ء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أ و ليس خير القرض ما جر منفعة

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد الله ع عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة

8-  الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه و أحج به و أتصدق و قد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول فقال أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك و كل منه و اشرب و تصدق منه و حج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد ع أفتاني بهذا

9-  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها و هي أقل منها قال لا بأس قلت فإنه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما

10-  عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد الله ع يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس

11-  عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه

12-  عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في رجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به معه أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا

13-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط ذلك عليه قال لا بأس

14-  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها فأحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد فأعطي دونها قال إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به

15-  عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه و لا دابة إن ركبها كسرها و إنما هو معروف يصنعه إليهم

16-  عنه عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح

17-  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا

18-  عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال لا بأس به

19-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه

20-  محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال قلت أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس

21-  صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشي‏ء بعد الشي‏ء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكن بشرط

22-  الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان و علي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل

23-  الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب ع يجوز ذلك و كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة ما لك عندي دراهم أ يجوز له ذلك أم لا فكتب ع يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله