باب 22- سبي أهل الضلال

1-  محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم

2-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال سألته عن سبي الديلم و هم يسرق بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون بلا إمام أ يحل شراؤهم فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم

3-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحل قتالهم قال نعم و سبيهم

4-  عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و إن المستوفي هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبي النساء و الصبيان هل يستقيم شراء شي‏ء منهن و يطأهن أم لا قال لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن

5-  عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشترى من سبيهم قال إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا تبتع من سبيهم

6-  الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى ع إن القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم مسروقون أنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام