باب 3- تفصيل أحكام النكاح

قال الشيخ رحمه الله و من نكح نكاحا غبطة إلى قوله و من أراد أن يعقد على امرأة متعة فأما الإشهاد و الخطبة و الإعلان فهو من السنة و إن لم يفعل كان جائزا و العقد ماضيا إلا أن فعله أحوط و أفضل

1-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث

 -  الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين الله و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن التزويج بغير خطبة فقال أ و ليس عامة ما تتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت

 و نحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق و العدة في مواضعه إن شاء الله قال الشيخ رحمه الله و من أراد أن يعقد النكاح متعة إلى قوله و نكاح ملك الأيمان الذي يدل على إباحة المتعة إجماع المسلمين على أن النبي ص كان قد أباحها في وقت و لم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل و لا دليل في الشرع يدل على ذلك و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فأباح بقوله فما استمتعتم به منهن نكاح المتعة لأن الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ ثم قال فآتوهن أجورهن مؤكدا بذلك على أن المراد به نكاح المتعة لأن نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع و إنما يسمى الأجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه و يدل على ذلك أيضا ما رواه

4-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن المتعة فقال نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

5-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان علي ع يقول لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي

6-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ع فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه على لسان نبيه ص فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها فقال و إن كان فعل قال و إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول الله ص فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ص و أن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن ذلك فأعرض أبو جعفر ع حين ذكر نساءه و بنات عمه

7-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله ص

8-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن و المقام و جعلت على ذلك نذرا و صياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي عاهدت الله أن لا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه

 و قد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء

9-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن

10-  و أما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال حرم رسول الله ص يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة

 فإن هذه الرواية وردت مورد التقية و على ما يذهب إليه مخالفو الشيعة و العلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا ع إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه و إذا أراد الإنسان أن يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن

11-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال سألت أبا عبد الله ع عنها يعني المتعة فقال لي حلال و لا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز و جل يقول و الذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك

12-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما و أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها

13-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج قلت و ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة و يزنين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت و البغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة

 -  و أما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها

 فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار و يلحقها هي من الذل و يكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا و قد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور

15-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سأل عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه

16-  عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع نساء أهل المدينة قال فواسق قلت فأتزوج منهن قال نعم

 و متى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها

17-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال و لم فتشت

18-  و عنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع و لم سألها

19-  و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و محمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال قلت للرضا ع الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال ما عليه أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج

 و البكر إذا كانت بين أبويها و كانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير إذن أبيها فإن كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا بإذن أبيها و الذي يدل على القسم الأول ما رواه

20-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

21-  و عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله ع جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك قال نعم و اتق موضع الفرج قال قلت فإن رضيت بذلك قال و إن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار

22-  و بهذا الإسناد عن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

23-  أبو سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

24-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها

 فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبويها و الذي يدل على ذلك ما رواه

25-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين

 و منها أن يكون الخبر خرج مخرج التقية و الذي يدل على ذلك ما رواه

26-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن ع أن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها و أشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب ع التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك الله

 و منها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه

27-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها

 و لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية

 -  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة

29-  و عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس بأن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة

30-  و عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال لا أرى بذلك بأسا قال قلت بالمجوسية قال و أما المجوسية فلا

 قوله ع و أما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية و عند التمكن من غيرها فأما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك

31-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا ع قال سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا بأس فقلت فمجوسية فقال لا بأس به يعني متعة

32-  و عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية

33-  و عنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله

 و التمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك

34-  أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا ع أ يتمتع من اليهودية و النصرانية فقال تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي و هي أعظم حرمة منهما

 و لا بأس بالتمتع بالإماء

35-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع يتمتع بالأمة بإذن أهلها قال نعم إن الله عز و جل يقول فانكحوهن بإذن أهلهن

36-  و عنه عن أحمد بن محمد قال سألت الرضا ع عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال نعم

37-  و عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة فقال نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت فإن أذنت له الحرة يتمتع منها قال نعم

38-  فأما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال لا

 فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير إذنها و غير رضاها فأما إذا أذنت فيه فلا بأس بذلك حسب ما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ع و لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير إذنها

39-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال لا بأس به

40-  و عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم و إن كانت لرجل فلا

41-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره

 و لا بأس بأن يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء و ليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء

42-  روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة أ هي من الأربع قال لا

43-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت

44-  و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ع عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا و لا من السبعين

45-  و عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال ذكر له المتعة أ هي من الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات

46-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة و قال عدتها خمس و أربعون ليلة

47-  فأما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن المتعة قال هي أحد الأربعة

48-  و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر ع إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال لا هي من الأربع

 فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الأخبار لأن هذين الخبرين أنما وردا مورد الاحتياط دون الحظر و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

49-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم

  و أما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا

50-  و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد الأحول قال قلت لأبي عبد الله ع أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر

51-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن متعة النساء قال حلال و إنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه

52-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل

 و متى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الأيام فإن له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك

53-  روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر عن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس منها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف الشهر فالنصف و إن كان الثلث فالثلث

  و متى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين أن لها زوجا كان لها ما أخذت بما استحل من فرجها و ليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه

54-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا بقي عليه شي‏ء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده

 و متى خلى الرجل المرأة قبل أن يدخل بها في المتعة و كان قد أعطاها المهر فيجب عليها أن ترد النصف مما أخذت منه

55-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق

 و ليس في المتعة إشهاد و لا إعلان و قد قدمنا ذلك فيما مضى و الذي رواه

56-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله ع ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان يشهدهما قلت أ رأيت إن لم يجدوا أحدا قال إنه لا يعوزهم قلت أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أ يجزيهم رجل واحد قال نعم قال قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله ص يتزوجون بغير بينة قال لا

 فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة و إنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله ص أنهم ما تزوجوا إلا ببينة و ذلك هو الأفضل و ليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما نعلم أن هاهنا أشياء كثيرة من المباحات و غيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت و لم يكن ذلك دلالة على حظره على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب و لئلا تعتقد المرأة أن ذلك لا يجوز إذا لم تكن من أهل المعرفة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

57-  الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله ع ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان قلت فإن كره الشهرة فقال يجزيه رجل و إنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور

 و شروط المتعة ذكر الأجل و المهر و بذلك يتميز من نكاح الدوام يدل على ذلك ما رواه

58-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى و بأجر مسمى

59-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله ع ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز و قال إن سمي الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات

60-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم

 و الأحوط أن يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث و العزل إن أراد و العدة و غير ذلك يدل على ذلك ما رواه

61-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال سألت أبا عبد الله ع قلت ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك و زدتني

62-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا و على أن عليك العدة

63-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال لا بد أن تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله و سنة نبيه على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما و قال بعضهم حيضة

 و شروط النكاح تكون بعد العقد لأن ما يكون قبل العقد لا اعتبار به و إنما الاعتبار بما يحصل بعده فإن قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد و الشرط و إلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا و العقد غير صحيح يدل على ذلك ما رواه

64-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال قال أبو عبد الله ع إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها و أوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح

 و أما الميراث فإنه إن شرط أنها ترث ورثت و إن لم يشترط فليس لها و لا له ميراث و ليس يحتاج إلى أن يشترط أنها لا ترث لأن من شروط المتعة اللازمة أن لا يكون بينهما توارث و الذي يدل على أنه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه

65-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترط الميراث كان و إن لم يشترط لم يكن

66-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل قلت أ رأيت إن حملت فقال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة و إن اشترطت الميراث فهما على شرطهما

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

67-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط

 لأن هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث فإنه ليس لها ميراث و إنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه

68-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال حلال لك من الله و رسوله قلت فما حدها قال من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك قال فقلت فكم عدتها فقال خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة

69-  و أما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح

 فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث و الذي يدل على ذلك ما رواه

70-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و يسمى من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها قلت فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام فقال هو أضر عليك قلت و كيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة

 و أما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعد أن يكون أياما معلومة أو شهورا أو سنين يدل على ذلك ما رواه

71-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال و يشارطها ما شاء من الأيام

72-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شي‏ء معلوم إلى أجل معلوم قال قلت و تبين بغير طلاق قال نعم

73-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة و الساعتين لا يتوقف على حدهما و لكن العود و العودين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلك

 فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة و الأحوط ما قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره و قد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها

74-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر

 و متى تمتع بالمرأة شهرا غير معين كان العقد باطلا يدل على ذلك ما رواه

75-  أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه و إن لم يكن سمى فلا سبيل له عليها

 و متى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما يدل على ذلك ما رواه

76-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال ذلك أشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها قال أياما معدودة بشي‏ء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه و الله وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون ليلة و إن حدث بك ولد فأعلميني

 و متى انقضى الأجل و أراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف و مهر جديد و ليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة

77-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجر آخر برضا منها و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها

 و متى أراد الرجل أن يزيد في المدة قبل انقضاء الأجل فليس له ذلك إلا أن يهب لها ما بقي له عليها من الأيام

78-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم و عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا

  و أما الولد فإنه لاحق به على كل حال يدل على ذلك ما رواه

79-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له أ رأيت إن حملت قال هو ولده

80-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره و شدد في إنكاره الولد

81-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الشروط في المتعة فقال الشروط فيها كذا إلى كذا فإن قالت نعم فذاك جائز و لا نقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون إن الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضك الماء و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد و إن رزقت ولدا فتلقه و الأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس

82-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل الرضا ع و أنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك و قال يجحد و كيف يجحد إعظاما لذلك قال الرجل فإن اتهمها قال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين

 -  و أما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد و ليس بينهما ميراث

 قوله ع و يشترط الولد إن أراد لم يرد في قبول الولد و نفيه و إنما المراد بذلك الإفضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لأن له أن يشترط العزل و له أن يشترط الإفضاء و هو مخير في ذلك فعبر ع عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز و لم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد و رده على حال و لا بأس بأن يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات

84-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك تتزوج المتعة و ينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الأول حين بانت منه ثلاثا و تزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء

 و متى تزوج الرجل امرأة متعة و شرطت عليه أن لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت

85-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له إلا ما اشترط

 و لا بأس بالتمتع بالهاشمية

86-  روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله ع قال تمتع بالهاشمية

 قال الشيخ رحمه الله و نكاح ملك الأيمان إلى آخر الباب يدل على ذلك قوله تعالى و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فأباح تعالى بظاهر اللفظ نكاح ملك الأيمان ثم إن الملك يكون بأشياء مختلفة منها الشراء و منها الهبة و منها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات و متى كان للرجل أولاد صغار و لهم مماليك جاز له أن يقوم واحدة منهن على نفسه و يطأها يدل على ذلك ما رواه

87-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار فقال لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل و يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها

88-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها

 89-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن ع فقلت إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها فقال لا إلا بإذنها قال الحسن بن الجهم أ ليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي و أومى نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حللك أن تقتضها فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما