باب 4- البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعة

1-  محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابة في أيديهما و أقاما كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما و أقاما البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي في يده

2-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع إذا أتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال و كان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف

3-  عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان و اختلفوا قال يقرع بينهم فمن أقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء

4-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين

5-  عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين ع بينهما

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه و ذكر أن عليا ع أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها

7-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي ع في دابة فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على مذوده و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن تقرع و تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها

8-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يشهدون بالحق

10-  عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها

11-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له و ادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي ع قلت و ما قضى في هذا فقال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق و هو مدرك و من أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه و يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكته لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من بيته فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها و إن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت

12-  محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها

13-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ع فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده و أقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها أسألك أن تقرع و تخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضى له بها و كان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده

14-  أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمان

 قال محمد بن الحسن الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن فإن لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة و كانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا و يبطل الآخر و إن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا و هو الذي تضمنه خبر أبي بصير المقدم ذكره

 و ما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين ع قسمه على عدد الشهود

فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة و الوساطة بينهما دون مر الحكم و إن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه و إن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده و أعطي اليد الخارجة و إن كانت بينته بسبب الملك إما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك و كانت البينة الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى فأما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له و إن حلفا كان الحق بينهما نصفين فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لأحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له و هو كثرة الشهود أو القرعة و ليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما و هذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير اطراح شي‏ء منها و تسلم بأجمعها و أنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى

15-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أ ليس حقا فقال زرارة بلى هي حق و قال الطيار أ ليس قد رووا أنه يخرج سهم المحق قال بلى قال فتعال حتى أدعي أنا و أنت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو فقال له زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أ رأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح

16-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال بعث رسول الله ص عليا ع إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال رسول الله ص ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق

 -  عنه عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ع فقال له أبو عبد الله ع ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد قال قال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا فقال أبو عبد الله ع ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا

18-  عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم و بقي صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين ع بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال و أعتق الآخر

19-  عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن مولود ليس له ما للرجال و ليس له ما للنساء قال هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله و يكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين أمر هذا المولود لنا حتى يورث ما قد فرضت له في كتابك ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه

20-  عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة و إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق قال و القرعة سنة

 -  عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي ع يسهم بينهم

22-  عنه عن القاسم عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال إن أبا جعفر ع مات و ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث

23-  عنه عن حماد عمن ذكره عن أحدهما ع قال القرعة لا تكون إلا للإمام

24-  محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع عن شي‏ء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له إن القرعة تخطي و تصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخط

25-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد الله ع رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب قال أبو عبد الله ع حقها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز و جل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة و إلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز و جل

26-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع