باب 5- الحوالات

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن أحدهما ع في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و أن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله

2-  أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله

3-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

4-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أ يأخذ بها دراهم قال نعم

5-  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر فقال ما قبض أحدهما فهو بينهما و ما ذهب فهو بينهما

6-  الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضي قال لا