باب 6- من الزيادات في القضايا و الأحكام

1-  سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للثانية و الثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة

2-  محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده

3-  الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميل عن إسماعيل بن أبي إدريس عن الحسين بن ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين ع أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى

4-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داود ع في بقرة فجاء هذا ببينة على أنها له و جاء هذا ببينة على أنها له قال فدخل داود ع المحراب فقال يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عز و جل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر و اضرب عنقه قال فضجت بنو إسرائيل من ذلك و قالوا جاء هذا ببينة و جاء هذا ببينة و كان أحقهما بإعطائها الذي في يديه فأخذها منه و ضرب عنقه فأعطاها هذا قال فدخل داود ع المحراب فقال يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت فأوحى إليه ربه أن الذي كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله و أخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى و لا تسألني أن أحكم حتى الحساب

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه

6-  محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر ع و أبي عبد الله ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتجر بها قال فلما طلبه منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم فقال أبو جعفر و أبو عبد الله ع جميعا يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب إليه ع يجوز بلا بينة قال و كتبت إليه أن ادعى زوج المرأة الميتة و أبو زوجها و أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل و لم يدع وفاء و استهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه و رضي به

9-  عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده و أحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن ع فأخبرته أني قد حلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منها الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب ع لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن ع

10-  أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أكل هو و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شي‏ء فيه للمؤاكلة في الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه

11-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطاء بن السائب عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت المرأة أخذها صاحبك و ذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليا ع بيني و بينه فقال عمر اقض بينهما فقال علي ع هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك و لم يضمنها و قال إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة

12-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شي‏ء فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما و قال لهما أ ليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم قال أ ليس قد أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس كل واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أ ليس قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلث رغيف درهما

13-  محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة البصري قال كنت شاهد ابن أبي ليلى و قضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار و لم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب ع قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال و ما علمك قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى أمير المؤمنين ع برد الحبيس و إنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هو عندك في كتاب قال نعم قال أرسل إليه فأتني به فقال محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر ع في الكتاب فرد قضيته

14-  عنه عن عبد الله عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن نوح بن دراج قال قلت لابن أبي ليلى أ كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد قال لا إلا رجل واحد قلت من هو قال جعفر بن محمد ع

15-  عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان بن عمرو بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن النبي ص قال لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فإما إلى الجنة و إما إلى النار

16-  عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجلين كان بينهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك فقال أبو عبد الله ع قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شي‏ء و أنه لصاحبه و أما الآخر فبينهما

17-  عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه

18-  عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ع قال مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين ع ما هذا فقالوا يا أمير المؤمنين نصراني قال فقال أمير المؤمنين ع استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال

19-  عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله ع قال قلت من الذي أجبر عليه و يلزمني نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة

20-  و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه

21-  محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال في صبي يتيم أتي به فقال خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه

22-  ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما ع أنه إذا كساها ما يواري عورتها و أطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية

23-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب عن أحدهما ع

24-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك و إلا فهايئ صاحبك بالرضا و خفض له قليلا و لا يضرك إن شاء الله فإن أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله

25-  عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فادعت أن المتاع لها و ادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما

26-  عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سألت أبا عبد الله ع عمن أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيها قال يرفع بناءه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله ص من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر

27-  عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن أسباط قال قلت له يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه قال فقال ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشي‏ء فخذ بخلافه فإن الحق فيه

28-  عنه عن السياري عن أبي الحسن ع يرفعه قال جاء رجل إلى عمر فقال إن امرأته نازعته فقالت له يا سفلة فقال لها إن كان سفلة فهي طالق فقال له عمر إن كنت ممن تتبع القصاص و تمشي في غير حاجة و تأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين ع ليس كما قلت إلي فقال له عمر ائته فاسمع ما يفتيك فأتاه فقال له أمير المؤمنين ع إن كنت لا تبالي ما قلت و ما قيل لك فأنت سفلة و إلا فلا شي‏ء عليك

29-  عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد الله ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به

30-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن عاصم قال حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا ع يقول يا أيها الناس اتقوا الله و لا تفتوا الناس بما لا تعلمون فإن رسول الله ص قد قال قولا آل منه إلى غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس منهم فقالوا يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف قال يسأل عن ذلك علماء آل محمد ع

31-  أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ع ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم و لم ينظر في شي‏ء إلا بما حدث في سلطانه و ذكر أن النبي ص لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و أن من أسلم أقره على ما في يده

32-  سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال علي ع لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم أزدهما على القول الأول لأن الحق لا يتغير

33-  أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ع قال إن جعفر بن محمد ع قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال جعفر ع قضى به رسول الله ص و قضى به علي ع عندكم فضحك أبو حنيفة فقال جعفر ع أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل فقال بلى تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله

34-  عنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ع قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء

35-  عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله

36-  عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألني كيف قضى ابن أبي ليلى قال قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجي‏ء أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل و ما كان من متاع النساء فللمرأة و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسمه بينهما نصفين ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل و لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة و كذلك المرأة تكلف البينة و إلا فالمتاع للرجل و رجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول و رجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد الله ع القضاء الأخير و إن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع و نحن يومئذ بمنى

37-  عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد و محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم قال قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل و ذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فإنه من متاع الرجل

 -  عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه فقلت إنه بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال ما هن قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجلو ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة و الرجل و قد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك قال فقال لي على أي شي‏ء هو اليوم قلت رجع إلى أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت قال القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه و إن كان قد رجع عنه قلت له يكون المتاع للمرأة فقال لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به و هو المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة

39-  عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده

40-  عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله

41-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يحبس في الدين فإن تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا

42-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم بينهم يعني ماله

43-  ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يحبس في السجن إلا ثلاثة الغاصب و من أكل مال يتيم ظلما و من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا

44-  عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إن مع العسر يسرا

45-  محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر و خبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه أنه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لأن ذلك الخبر يحتمل شيئين أحدهما أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم و الوجه الثاني أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين إنما يكون بمقدار ما يبين حاله فإن كان معدما و علم ذلك منه خلاه و إن لم يكن معدما ألزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم

46-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلاء عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم

47-  سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات

48-  سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات

 -  ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه أن يقبل و سأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال يرد إلى حكم المسلمين

50-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم فقال ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر

51-  عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين الله عز و جل فيمضى حكمه

52-  عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك فقال ع من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر الله تعالى أن يكفر به قال الله تعالى يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به قال و كيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله قلت فإن كل واحد منهما اختار رجلا و كلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز و جل و إلى الرسول قال رسول الله ص حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلمه قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت أن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين نأخذ قال بما خالف العامة فإن فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

53-  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله ع إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شي‏ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة و كان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ع في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فإن صاحبي قد أنكر البيع مني و من صاحبي و صاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا فوقع ع إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله

54-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسي الثمن قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه

55-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار و كانت تهواه و لم تقدر على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة و صبت البياض على ثيابها و بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا و كذا ففضحني فقال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف و أمير المؤمنين ع جالس و يقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين ع يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين ع فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك و دفع الله عز و جل عن الأنصاري عقوبة عمر

56-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي قال حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة و هو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني و بين أمي فقال له عمر بن الخطاب يا غلام لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعا و أرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت و عرفت الخير من الشر و يميني من شمالي طردتني و انتفت مني و زعمت أنها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بني فلان فقال عمر علي بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها و أربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي و أن هذا الغلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها و أن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه و الله أمي حملتني في بطنها تسعا و أرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت و عرفت الخير و الشر و يميني من شمالي طردتني و انتفت مني و زعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين و الذي احتجب بالنور فلا عين تراه و حق محمد و ما ولد ما أعرفه و لا أدري من أي الناس هو و إنه غلام يريد أن يفضحني في عشيرتي و أنا جارية من قريش لم أتزوج قط و إني بخاتم ربي فقال عمر أ لك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها و أن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا بيد الغلام و انطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام فانطلقوا به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين ع في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله ص إني غلام مظلوم و أعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال و هذا عمر قد أمر بي إلى السجن فقال علي ع ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب أن نرده إليك و سمعناك تقول لا تعصوا لعلي أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل علي ع فقال علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي ع يا غلام ما تقول فأعاد الكلام على علي ع فقال علي ع لعمر أ تأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر سبحان الله و كيف لا و قد سمعت رسول الله ص يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه أ لك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي ع لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله ص قال لها أ لك ولي قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم و في أختكم جائز قالوا نعم يا ابن عم محمد أمرك فينا و في أختنا جائز فقال علي ع أشهد الله و أشهد من حضر من المسلمين إني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعة مائة درهم و النقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك و لا تأتنا إلا و بك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلبسها و قال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد أ تريد أن تزوجني من ولدي هذا و الله ولدي زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع و شب أمروني أن أنتفي منه و أطرده و هذا و الله ولدي و فؤادي قال ثم أخذت بيد الغلام و انطلقت و نادى عمر وا عمراه لو لا علي لهلك عمر

57-  أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بامرأة و زوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي ع فقالت يا ابن عم رسول الله إن لي حجة فقال هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها و يوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب و دعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان و قام الغلام فاتكى على راحتيه فدعا به علي ع فورثه من أبيه و جلد إخوته حد المفتري فقال له عمر كيف صنعت قال عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه

58-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ع أن رجلا أقبل على عهد علي ع من الجبل حاجا و معه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتواعد ذا و ذا يتواعد ذا و يقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين ع فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين ع فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي و إنه أذنب فضربته فوثب علي و قال الآخر هو و الله غلام لي أرسلني أبي معه ليعلمني و إنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف و هذا يحلف و ذا يكذب هذا و ذا يكذب هذا قال فقال فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه و لا تجيئاني إلا بحق فلما أصبح أمير المؤمنين ع قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين قال و كان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان و اجتمع الناس فقال لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر علي بسيف رسول الله ص عجل أضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا و مكث الآخر في الثقب فقال علي ع للغلام أ لست تزعم أنك لست بعبد فقال بلى و لكنه ضربني و تعدى علي قال فتوثق له أمير المؤمنين ع و دفعه إليه

59-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت و كان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل و كان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة بالفاحشة و أقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل ائت علي بن أبي طالب ع و اذهب بنا إليه فأتى عليا ع و قصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل أ لك بينة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول و أحضرتهن و أخرج علي ع السيف من غمده فطرح بين يديه و أمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه و دعا إحدى الشهود و جثا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب و هذا سيفي و قد قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت إلى الحق و أعطيتها الأمان و إن لم تصدقيني لأمكنن السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها علي ع فاصدقي فقالت لا و الله إلا أنها رأت جمالا و هيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال علي ع الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال النبي صلوات الله عليه و ألزمهن علي ع حد القاذف و ألزمهن جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن تنفى من الرجل و يطلقها زوجها و زوجه الجارية و ساق عنه علي ع فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال ع فقال إن دانيال كان يتيما لا أم له و لا أب و إن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته و إن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان و كان لهما صديق و كان رجلا صالحا و كانت له امرأة ذات هيئة جميلة و كان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها و الله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه و شهدا عنده أنها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم و اشتد بها غمه و كان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول و لكن ارجموها بعد ثلاثة أيام و نادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت و إن القاضيين قد شهدا عليها بذلك و أكثر الناس في ذلك و قال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة فقال ما عندي في ذلك من شي‏ء فخرج الوزير يوم الثالث و هو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون و فيهم دانيال ع و هو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان العابدة و يكون فلان و فلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا و جعل سيفا من قصب و قال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا و خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا و كذا ثم دعا بأحدهما فقال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك بم تشهد و الوزير قائم يسمع و ينظر فقال أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا و كذا قال ردوه إلى مكانه و هاتوا الآخر فردوه إلى مكانه و جاءوا بالآخر فقال له بم تشهد فقال أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا و كذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال و أين قال موضع كذا و كذا فخالف صاحبه فقال دانيال ع الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس و أمر بقتلهما

60-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يأخذ بأول الكلام دون آخره

61-  عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات و أقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته

62-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما ع جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول الله ص على أقل مما يجب فيه القطع

63-  عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان قال في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة قلت فإن لم يحتلم فيها قال و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه

64-  عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال كنت عند العباس و موسى بن عيسى و عنده أبو بكر بن عياش و إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة و علي بن ظبيان و نوح بن دراج تلك الأيام على القضاء قال فقال العباس يا أبا بكر أ ما ترى ما أحدث نوح في القضاء إنه ورث الخال و طرح العصبة و أبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش و ما عسى أن أقول للرجل قضى بالكتاب و السنة قال فاستوى العباس جالسا فقال و كيف قضى بالكتاب و السنة فقال أبو بكر إن النبي ص لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب ع فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله ص الميراث كله فقال له العباس يا أبا بكر فظلم رسول الله ص جدي فقال مه أصلحك الله شرع لرسول الله ص ما صنع فما صنع رسول الله ص إلا الحق ثم قال إن إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة أشهر فلم أحدثه به

65-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه

66-  عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال أخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سألت أبا عبد الله ع عمن أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول الله ص من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر

67-  عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها

68-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و إلا فلا

69-  عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قتل و عليه دين فأخذ أولياؤه الدية أ يقضى دينه قال نعم إنما أخذوا ديته

70-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم و دفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال أما إنها ليست من مالي و لكن أبا عبد الله ع أمرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شي‏ء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله ع

71-  عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

72-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة و ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار و قد قال الله تعالى في كتابه و إن فاتكم شي‏ء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ما معنى العقوبة هاهنا قال أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شي‏ء يقسمه بينهم و إن لم يبق شي‏ء لهم فلا شي‏ء عليه

73-  عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال إنما أدفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين و بين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى الجارية قلت نعم قال فقال فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى و هو الذي أخذ

74-  عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله عز و جل يحكم به ذوا عدل منكم فالعدل رسول الله ص و الإمام من بعده يحكم به و هو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله ص و الإمام فحسبك و لا تسأل عنه

75-  عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن رجلا استعدى عليا ع على رجل فقال إنه افترى علي فقال علي ع للرجل أ فعلت ما فعلت فقال لا ثم قال علي ع للمستعدي أ لك بينة قال فقال ما لي بينة فأحلفه لي قال علي ع ما عليه يمين

76-  عنه بهذا الإسناد عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب

77-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال حبس الإمام بعد الحد ظلم

78-  عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ع قلت من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

 -  و روى الأصبغ بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين ع أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين

80-  و روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لرجل على عهد علي ع جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا و الأخرى بنتا فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن و أخذت ابنها فقالت صاحبة البنت الابن ابني و قالت صاحبة الابن الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ع فأمر أن يوزن لبنهما و قال أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها

81-  و روي عن أبي جعفر ع أنه قال وجد على عهد أمير المؤمنين ع رجل مذبوح في خربة و هناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين ع فأقر أنه قتله و استقبله رجل فقال لهم خلوا عن هذا فإني أنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا مع صاحبه و أتي به إلى أمير المؤمنين ع فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول ما حملك على الإقرار فقال يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب و قد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة و بيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء و قالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما يغني عني الإنكار شيئا و هاهنا رجل مذبوح و أنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي ع للآخر ما تقول فقال أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين ع اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال ع أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا و الله يقول و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ليس على كل واحد منهما شي‏ء و تخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول

82-  و روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال دخل علي ع المسجد فاستقبله شاب و هو يبكي و حوله قوم يسكتونه فقال علي ع ما يبكيك فقال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا و لم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج و معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين ع ارجعوا فردهم جميعا و الفتى معهم إلى شريح فقال له يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر و أبوه معهم فرجعوا و لم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا مات فسألهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فقال علي ع يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال كيف كان هذا يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين ع لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي ع يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أمير المؤمنين ع إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أ تقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال فرقوهم و غطوا رءوسهم قال ففرق بينهم و أقيم كل واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد و رءوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا عبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة و دواة و جلس علي ع في مجلس القضاء و اجتمع الناس فقال إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس أفرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله اكتب إقراره و ما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال في أي يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا و كذا فقال في أي شهر فقال في شهر كذا و كذا فقال في أي سنة قال في سنة كذا و كذا قال و أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى فقال إلى موضع كذا و كذا قال في منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان فقال ما كان مرضه قال كذا و كذا قال كم يوما مرض فقال يكون في كذا و كذا يوما قال فمن كان يمرضه و في أي يوم مات و من غسله و أين غسله و من كفنه و بما كفنتموه و من صلى عليه و من نزل في قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي ع و كبر الناس فارتاب أولئك الباقون و لم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم و على نفسه فأمر أن يغطى رأسه و أن ينطلق به إلى الحبس ثم دعا بالآخر فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثم قال كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم و لقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل و أخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال و الدم فقال شريح فكيف كان حكم داود ع فقال إن داود ع مر بغلمة يلعبون و ينادون بعضهم مات الدين فدعا منهم غلاما فقال يا غلام ما اسمك فقال اسمي مات الدين فقال له داود ع من سماك بهذا الاسم فقال أمي فانطلق إلى أمه فقال لها يا امرأة ما اسم ابنك هذا فقالت مات الدين فقال لها و من سماه بهذا الاسم قالت أبوه قال

 و كيف كان ذلك قالت إن أباه خرج في سفر له و معه قومه و هذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم و لم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات قلت فأين ما ترك قالوا لم يخلف مالا فقلت أوصاكم بوصية فقالوا نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته فقال و تعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات فقالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال و الدم ثم قال للمرأة سمي ابنك عاش الدين ثم إن الفتى و القوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فأخذ علي ع خاتمه و جمع خواتيم عدة ثم قال أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عز و جل و هو لا يخيب

83-  و قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان فقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال كان يخبره ربه عز و جل أني بري‏ء فيبرئني ببراءتي فلما رأى علي ع مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال لهما اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس و فرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لما فرا و لم يرسلاني فقال علي ع من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما

 -  و روى عبد الله بن سيابة عن أبي عبد الله ع أنه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن

85-  و في رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي ع قال يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء و قال ع حبس الإمام بعد الحد ظلم

86-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين و لم يكن للمدعي بينة فقال إن أمير المؤمنين ع أتي بأخرس و ادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين ع الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ثم قال ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنه كتاب الله عز و جل ثم قال ائتوني بوليه فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر علي بدواة و صحيفة فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين ع و الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر و العلانية إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثم غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين