باب 8- إعطاء الأمان

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قلت ما معنى قول النبي ص يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم الوفاء به

2-  عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع أن عليا ع أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين

3-  عنه عن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن أبي عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر

4-  عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال قرأت في كتاب علي ع أن رسول الله ص كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط ما بين المسلمين و أنه لا يجار حرمة إلا بإذن أهلها و أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم و حرمة الجار كحرمة أمه و أبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل و سواء