باب 1- الوقوف و الصدقات

1-  محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها من أبي و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أوقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين أو أبيعها و أتصدق بثمنها في حياتي عليهم فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا فكتب ع فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك و إن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ع

2-  و كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع في الوقوف و ما روي فيها فوقع ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله

3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن ع قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا فقال تصدق بغلتها

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

4-  أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا و الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة فكتب ع إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إلي و أن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له و كتبت إليه أن الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب بخطه إلي و أعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس

  لأن الأصل في الوقوف أن لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الأول و الخبر الأخير إنما جاء رخصة بشرط ما تضمنه و هو أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر و إلى اختلاف و هرج و مرج و خراب وقف فحينئذ يجوز بيعه و إعطاء كل ذي حق حقه على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم و الخبر الأول ليس فيه أن الذي كان باعه كان الموقوف عليه بل الظاهر منه أنه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه و الذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ما رواه

5-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملى أبو عبد الله ع بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات و الأرض و أنه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين

6-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع مثله

7-  الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال تصدق أمير المؤمنين ع بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات و الأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين

8-  علي بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائك ع أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك فكتب ع هو عندي كذا

 قال محمد بن الحسن الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا و متى قيد بوقت و إلى أجل بطل الوقف و معنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب معناه أنه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إن لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف و لم يرد بالوقف الأجل و كان هذا تعارفا بينهم و الذي يدل على ذلك ما رواه

9-  محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضى قال قوم إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث الله الأرض و من عليها قال و قال آخرون هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث الله الأرض و من عليها و الذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل فوقع ع الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله

10-  محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة و هم كثير متفرقون في البلاد و في ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف فأجاب ع ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على نفر من ولد فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا

11-  عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت أ رأيت إن كان هبة قال يجوز

12-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و من أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أمه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الذي أوصى قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا

13-  أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا كبارا و لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها و قد بلغوا

14-  أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع لا يشتري الرجل ما تصدق به و إن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم و إن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء

 -  يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شي‏ء من مال فأنا أحق به ترى ذلك له و قد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله

16-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له و قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و إن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره و قال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز و جل و قال الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أ له أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله عز و جل

18-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقة ما لم تقسم و لم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا

19-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس

 و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

20-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار و قبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته

 لأن هذه الصدقة إنما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة و الأولى لم تكن كذلك فجاز له أن يغير تلك و لم يسغ له تغيير هذه و ليس لأحد أن يقول أ ليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن أن قبض الوالد قبض من الصغار لأنه المتولي عليهم و لا يجوز له نقضه و خبر عبد الرحمن بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الأولاد قلنا خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة و ليس فيه أنه لا يجوز له تغييرها و نحن و إن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره و يجعلها له و إنما سوغنا أن يدخل فيها مع من ذكره غيره و على هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار و الذي يكشف عن جواز ما ذكرناه أيضا ما رواه

21-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس به

22-  عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس بذلك و عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم أ له أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة قال ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له

23-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز

24-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره و قال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله

25-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أ له أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله

26-  عنه عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب إليه مدين أوقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب ع يباع وقفه في الدين

27-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال قلت لأبي الحسن ع إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك و كل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال فاحلف له

28-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين يسأله عن رجل مات و خلف امرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك فكتب ع لا تبعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم

29-  علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن رجلا تصدق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحين اخرج منها

  قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع جواز أن يسكن الإنسان دارا أوقفها مع من وقفها عليه و أن ذلك ليس بمحظور

30-  علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صدقة ما لم تقبض و لم تقسم قال يجوز

31-  عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله ع لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى

32-  عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز

33-  عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع مثله

34-  الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال سألته عن السكنى و العمرى فقال الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار

 -  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سئل عن السكنى و العمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الأول

36-  عنه عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أ رأيت إن كانت هبة قال يجوز قال و سألته عن رجل أسكن رجلا داره في حياته قال يجوز له و ليس له أن يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز و سألته عن رجل أسكن رجلا دارا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء

37-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه إذا شاء

38-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كنت شاهد ابن أبي ليلى و قضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقت وقتا فمات الرجل و حضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب ع قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال و ما علمك قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول قضى علي بن أبي طالب ع برد الحبيس و إنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل إليه و أتني به قال محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذاك فأراه الحديث عن أبي جعفر ع في الكتاب فرد قضيته

39-  أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيه حبيس فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله ع فقال أ و ما علم أن رسول الله ص أمر برد الحبيس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ع فقال لي كيت و كيت قال فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك

40-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده هل هي له و لعقبه كما شرط قال نعم قلت فإن احتاج يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ع قال قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط و كذلك الإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجر قال على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس

41-  الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى و بقي الذي جعل له السكنى أ رأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال لا

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه و لو كان الأمر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى و لم يحتج معه إلى تقويمه و اعتباره بالثلث و قد بينا ما يدل على ذلك

 -  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن أمير المؤمنين ع قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي

 فلا ينافي ما قدمناه لأن قوله ع فإنه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمرى دون الذي جعل له ذلك و لو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لأنه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى اللهم إلا أن يجعله له و لولده و لعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه

43-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت

44-  يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال هي لها على النحو الذي قد قال

45-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أني وقفت أرضا على ولدي و في حج و وجوه بر و لك فيه حق بعدي و لي بعدك و قد أنزلتها عن ذلك المجرى فقال أنت في حل و موسع لك

46-  عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إليه ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب ع ينفذ ثلثه و لا يوقف

47-  و روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب ع ينفذ ثلثه و لا يوقف

48-  محمد بن عيسى العبيدي قال كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ع مدين وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله فكتب ع يباع وقفه في الدين

49-  و روى العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ع أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق

50-  و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع أ لا أحدثك بوصية فاطمة ع قلت بلى فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف و الدلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصافية و مال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و كتب علي بن أبي طالب

51-  و روي أن هذه الحوائط كانت وقفا و كان رسول الله ص يأخذ منها ما ينفق على أضيافه و من يمر به فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ع فيها فشهد علي ع و غيره أنها وقف عليها

52-  الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمرهم

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه

54-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير و قال إن احتجت إلى شي‏ء من مالي أو من غلة فأنا أحق به أ له ذلك و قد جعله لله و كيف يكون حاله إذا هلك الرجل أ يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله

55-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم ع هذا ما أوصى به و قضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة و يصرفني به عن النار و يصرف النار عني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه أن ما كان من مال ينبع من مال يعرف لي فيها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أبي رباح و أبي نيزر و جبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة و رقيقها صدقة و ما كان لي بدعة و أهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم و ما كان لي بأذينة و أهلها صدقة و الفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله و أن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة ابتغي بها وجه الله في سبيل الله و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد و أنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شراء الملك و أن ولد علي و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي و إن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه و إن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله و يجعل ثلثا في بني هاشم و بني المطلب و يجعل الثلث في آل أبي طالب و أنه يضعهم حيث يريد الله و إن حدث بحسن بن علي حدث و حسين حي فإنه إلى حسين بن علي و أن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على الحسن و أن الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي و إني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله و تكريم حرمة رسول الله ص و تعظيمها و تشريفها و رضاها بهما و إن حدث بحسن و حسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه

 من بني هاشم و أنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله و وجوهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه شي‏ء و لا يوهب و لا يورث و أن مال محمد بن علي ناحية و هو إلى ابني فاطمة و أن رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله و الدار الآخرة و الله المستعان على كل حال و لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب و لا بعيد أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن و منهن حبالى و منهن من لا ولد له فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أن من كان منهن ليس لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لأحد عليهن سبيل و من كان منهن لها ولد و هي حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و سعيد بن قيس و هياج بن أبي الهياج و كتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع و ثلاثين

56-  الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قسم رسول الله ص الفي‏ء فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا

57-  الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و رواه أيضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن ع بهذه الصدقة هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بأرضه في مكان كذا و كذا كلها و حد الأرض كذا و كذا تصدق بها كلها و نخلها و أرضها و قناتها و مائها و أرجائها و حقوقها و شربها من الماء و كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال و النساء يقسم واليها ما أخرج الله عز و جل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها و مرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت فإن لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان و إن من توفي من ولد فلان و له ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه و إن من توفي من ولد فلان و لم يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة و إنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي و ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدي و ولد ولدي و أعقابهم ما بقي منهم أحد فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي و أعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدي و عقبي فإذا انقرض ولد أبي و لم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها و هو خير الوارثين تصدق فلان بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها و لا ردا أبدا ابتغاء وجه الله و الدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض و من عليها و جعل صدقته هذه إلى علي و إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي و إن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه

58-  و روى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ توقف على المسجد قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار

59-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ع قال من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث

60-  و عنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر ع من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له

61-  عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله ع إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في ميراث

62-  عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يتصدق بالصدقة أ يحل له أن يرثها قال نعم

63-  عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له

64-  يونس بن عبد الرحمن عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله فليمضها و إن لم يقل فليرجع فيها إن شاء

65-  عنه عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول الله ص إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقي‏ء ثم يعود في قيئه

66-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل

67-  عنه عن أبيه عن أبي عمير عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد الله ع لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل

68-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال جائز و إن لم يعلم ما هو

69-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز و جل في شي‏ء فيما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق

70-  علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شي‏ء مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق