باب 1- القضايا في الديات و القصاص

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره

2-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره و قال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بينة

3-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة

4-  يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا و لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده

5-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا

6-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فكثر فيه الكلام و قالوا إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره

 -  يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد و الدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد

8-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه

10-  أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع أنه قال أرمي الرجل بالشي‏ء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت رمى الشاة فأصاب رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشي‏ء الذي يقتل بمثله

11-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجاز عليه

12-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال دية الخطإ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة فإنها على أسنانها و من البقر مائتان

13-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه قال في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل و إن كان الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان و الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر من الإبل و قيمة كل بعير مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة

15-  الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم

16-  عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر

17-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا

18-  الحسين بن سعيد عن حماد و النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل و قال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد

19-  عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ص ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشاة ألف شاة و على أهل اليمن الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله ع عما روي عن ابن أبي ليلى فقال كان علي ع يقول الدية ألف دينار و قيمة الدنانير عشرة آلاف درهم و على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار و لأهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة

20-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن لم يتراضوا قيد و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل

21-  عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم

22-  علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس و زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ أن يتعمد و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه

 قال محمد بن الحسن رضي الله عنه الذي نعتمده في الدية أنه يلزم القاتل مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الشاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و على هذا دل أكثر الروايات التي قدمناها فأما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين أحدهما أن الإبل إنما تلزم أهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الوالي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم لأن الامتناع من جهتهم فأما إذا لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم و خيروا فيه فليس عليهم أكثر من ألف شاة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

23-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك و إن لم يكن فألف كبش هذا في العمد و في الخطإ مثل العمد ألف شاة مخلطة

 و الوجه الثاني أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك و قد روى ذلك

24-  أحمد و الحسن و أبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم

 و أما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم و على ذلك جاء أكثر الروايات فأما ما رواه عبد الله بن سنان و عبيد بن زرارة اللتين تضمنتا اثنا عشر ألف درهم فقد ذكر الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى معا أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة و إذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف و لا تنافي بين الأخبار

25-  الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة

26-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه قال جميع الحديد هو عمد

27-  ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود

28-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و قال أفتى علي بن الحسين ع بمثل ذلك

29-  أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع في رجل قتل مؤمنا متعمدا و هو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة و ما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له قال يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا

30-  الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان و بكير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه فإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا

31-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فيتزوج منهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك قال فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم

32-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد قال كان علي بن الحسين ع في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى ع طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين ع ما لك فقال وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين ع لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثم قال له ع أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا فقال اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم

33-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي و رواه ابن أبي عمير عن أبي المعزى عن أبي عبد الله ع في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و صدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة

34-  الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة فقال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر الله و يتوب إليه و يتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله

35-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من يقتل مؤمنا متعمدا قال من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز و جل في كتابه و أعد له عذابا عظيما قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي‏ء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز و جل

36-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله ع في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا و إن شئت نصرانيا و إن شئت مجوسيا

37-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال جزاؤه جهنم إن جازاه

38-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب شي‏ء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله

39-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة أبدا