باب 11- وصية من قتل نفسه أو قتله غيره

1-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قلت له أ رأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه و إن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال تجاز لهذا الوصية من ميراثه و من ديته

4-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى