باب 2- البينات على القتل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ص للمطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله ص من عنده و قال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه و لا علمنا قاتلا و إلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون

2-  ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله و كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله ص قال زرارة قال أبو عبد الله ع إنما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول الله ص لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله ص فقالت يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله نقسم على ما لم نره قال ليقسم اليهود قالوا يا رسول الله و من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها فقال إن الله عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شي‏ء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي و كانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجي‏ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا و إن شاءوا قبلوا الدية و إن لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين فإن أمير المؤمنين ع كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم

 -  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله ع سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم فأجبته بما صنع رسول الله ص قال أ رأيت لو أن النبي ص لم يصنع هذا كيف كان القول فيه قال قلت له أما ما صنع رسول الله ص فقد أخبرتك و أما ما لم يصنع فلا علم لي به

5-  يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة هل جرى فيها سنة قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال أصحابه لرسول الله ص إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله ص يحلف اليهود فقالوا يا رسول الله كيف تحلف اليهود على أخينا و هم قوم كفار قال فاحلفوا أنتم قالوا و كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد قال فوداه النبي ص من عنده قال قلت كيف كانت القسامة قال فقال أما إنها حق و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و إنما القسامة حوط يحاط به الناس

6-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة على من هي أ على أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا بالله

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا ع و سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت على أبي عبد الله ع ما أفتى به أمير المؤمنين ع في الديات فمما أفتى به في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الضوء من العين و البحح و الشلل في اليدين و الرجلين ثم جعل مع كل شي‏ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطإ خمسة و عشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الضوء من العين و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان خمسة أسداس حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان الثلث حلف عليه مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية

10-  عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا

11-  الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم

12-  محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر ع في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب

13-  النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن أمير المؤمنين ع قال العاقلة لا تضمن عمدا و لا إقرارا و لا صلحا

14-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله ع قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر

15-  ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين ع من عشيرتك و قرابتك قال ما لي في هذه البلدة عشيرة و لا قرابة فقال من أي البلدان أنت قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت قال فسأل عنه أمير المؤمنين ع فلم يجد له في الكوفة قرابة و لا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء الله و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابة سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين ثم خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان فأنا وليه و المؤدي عنه و لا يبطل دم امرئ مسلم

16-  يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما ع أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال

17-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل و إن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل

18-  عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا و أن هذا الذي شهد عليه الشهود بري‏ء من قتل صاحبكم فلا تقتلوه و خذوني بدمه قال فقال أبو جعفر ع إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر و لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم و عليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر و الآخر شهد عليه قلت فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه و لم يقر قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرئ صاحبه و الآخر أقر و أبرأ صاحبه فلزم الذي أقر و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرئ صاحبه

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد في خربة و بيده سكين متلطخ بالدم و إذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ع ما تقول فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فأقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا و ردوه إلى أمير المؤمنين ع فردوه فقال و الله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين ع للأول ما حملك على الإقرار على نفسك فقال يا أمير المؤمنين و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل متشحط في دمه و أنا قائم عليه و خفت الضرب فأقررت و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين ع خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ع و قولوا له ما الحكم فيهما قال فذهبوا إلى الحسن ع و قصوا عليه قصتهما فقال الحسن ع قولوا لأمير المؤمنين ع إن هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا و قد قال الله تعالى و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فخلى عنهما و أخرج دية المذبوح من بيت المال

20-  الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موال

21-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات قال ثم قال يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطإ على أوليائه من البدويين قال و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطإ على أوليائه من القرويين

22-  ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية

23-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت و إلا خلى سبيله

24-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة قال و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة و لم يجعل على العاقلة شيئا

25-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته