باب 12- ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها

1-  سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا ع كتاب الديات و كان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار و الشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار و الشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار و الظهر إذا حدب ألف دينار و الذكر إذا استؤصل ألف دينار و البيضتين ألف دينار و في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه

2-  علي عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا ع مثله

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية و في الأذنين الدية و في إحداهما نصف الدية و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في البيضتين الدية

4-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية و في الرجلين كذلك و في الذكر إذا قطعت الحشفة الدية و ما فوق ذلك و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية

5-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الأنف إذا استؤصل جذعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الأذن إذا قطعت نصف الدية و في اليد نصف الدية و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية

6-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها

7-  الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال في الشفة السفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء

8-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفا منها قيمة عدل و العين الواحدة نصف الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة و في الذكر إذا قطع الدية كاملة و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية

 فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به إيجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة منهما الدية و إن تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما

9-  يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في الرجل الواحدة نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل و في الأنف إذا قطع الدية كاملة و في اللسان إذا قطع الدية كاملة

10-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة و ذكر الرجل الدية تامة و لسانه الدية تامة و أذنيه الدية تامة و الرجلان بتلك المنزلة و العينان بتلك المنزلة و العين العوراء الدية تامة و الإصبع من اليد و الرجل فعشر الدية و السن من الثنايا و الأضراس سواء نصف العشر و الموضحة خمسة من الإبل و السمحاق أربعة من الإبل و الدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا و إذاكان خطأ كان الدية و المنقلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدية و المأمومة ثلث الدية و جراحة المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين و الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنين فلا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل و إن كانت من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول

 -  الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية

12-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح و لا يولد له فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال ع في كل فتق ثلث الدية

13-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة

14-  ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله أن في ذلك الدية كاملة

15-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال في ذكر الغلام الدية كاملة

 -  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنين الدية

17-  الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن أمسكها و لم يطلقها فلا شي‏ء عليه و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق

18-  ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية

19-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها

20-  و بهذا الإسناد أن عليا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها

21-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول الله ص في القلب إذا رعد فطار الدية و قال رسول الله ص في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين قلت فرجل فقئت عينه قال نصف الدية قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى

23-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية

24-  سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة

25-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية

 -  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية

27-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية

28-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة

29-  الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك

30-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها و ذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك و كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و ارتفاع طمثها

31-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال إذا أغرمه لها نصف الدية

32-  علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بست ديات

33-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أحدهما ع في رجل فقأ عين رجل و قطع أنفه و أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه و لم يقتص منه

34-  الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله قال عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أ له أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم و بين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه و مضت الدية بما فيها

35-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه

36-  الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين سنة أقيد به ضاربه و إن لم يمت فيما بينه و بين سنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنتالضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة و تطرح الأخرى قال و إن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال و قال و إن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت

37-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين أ رأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع و نقص عن عشرة أصابع فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

38-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع إن بعض الناس في فيه اثنتان و ثلاثون سنا و بعضهم له ثماني و عشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فإن ديته خمسمائة درهم و هي اثنتا عشرة سنا ستة آلاف درهم و في كل سن من المواخير مائتان و خمسون درهما و هي ست عشرة سنا فديتها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ع قال فقال الحكم بن عتيبة فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام و كثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليها الحول ذكران كلها

39-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم

40-  و ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء

 فالوجه في هذين الخبرين و الخبر الذي قدمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا و مقاديم الأسنان دون مواخيرها لأنها هي المتساوية في الدية و دية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه و إنما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان و مقاديمها و لا يجوز أن تتضاد الأخبار

41-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية

43-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن

44-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع في إصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة

45-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشر دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير

46-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن

47-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ سواء هن في الدية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء

49-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل و في الظفر خمسة دنانير

50-  سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الإصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لأن رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها و على هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين

51-  و روى السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين

52-  سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ع فقال أفتى أمير المؤمنين ع فكتب الناس فتياه و كتب أمير المؤمنين ع به إلى أمرائه و رءوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك

53-  الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية و ما كان واحدا ففيه الدية

54-  عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية و في الرجلين كذلك و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق ذلك الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية

 -  عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا و يقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت إن عليا ع إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى قال فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له إنما توجب عليه الدية و تترك رجله فقال إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها

56-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية فقال هن سواء في الدية

57-  عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في السن خمسة من الإبل أقصاها و أدناها سواء و في الإصبع عشرة من الإبل

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين و في رواية الحلبي و عبد الله بن سنان المقدم ذكرهما هو أن نحمل الأصابع المراد بها على ما عدا الإبهام فإن للإبهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد و في رواية ظريف بن ناصح و ما تضمن حكم الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية و المواخير أيضا متساوية و إن كان بين المقاديم و المواخير اختلاف على ما بيناه

58-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش

59-  و بهذا الإسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ قال لا يقتص منه و لكن يعطى الأرش قال علي و سئل جميل كم الأرش في السن و كسر اليد قال شي‏ء يسير و لم يرو فيه شيئا معلوما

60-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الصلب الدية

61-  عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة

62-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع للإنسان إحدى و ثلاثون ثغرة و في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة و لسنا نعمل به و العمل على ما قدمناه من الأخبار

 -  الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال في السن خمس من الإبل أدناها و أقصاها و هو نصف عشر الدية إن كان دنانير فدنانير و إن كانت دراهم فدراهم و إن كانت بقرا فبقرا و إن كانت غنما فغنما و إن كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا بقرة و في السن عشرة من البقر و في الإصبع عشر الدية عشر من الإبل

64-  محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله ع قال في دية السن الأسود ربع دية السن

65-  عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع إذا قطع أنف العبد و ذكره أو شي‏ء يحيط بقيمته أدي إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد

66-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير

67-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن و في الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع و في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف

 -  عنه عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ع فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية

69-  محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا

70-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد و محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله ع في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها

71-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك

 -  عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه و أفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فأقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه و ما لم يفصح به ألزمه إياه

73-  عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها و هي تسعة و عشرون حرفا

74-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها

75-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك و المعجم ثمانية و عشرون حرفا فجعل ثمانية و عشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك

76-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى و الصفار جميعا عن العبيدي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية و ما لم يفصح به ألزم الدية قال قلت كيف هو قال على حساب الجمل ألف ديته واحد و الباء ديتها اثنان و الجيم ثلاثة و الدال أربعة و الهاء خمسة و الواو ستة و الزاي سبعة و الحاء ثمانية و الطاء تسعة و الياء عشرة و الكاف عشرون و اللام ثلاثون و الميم أربعون و النون خمسون و السين ستون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصاد تسعون و القاف مائة و الراء مائتان و الشين ثلاثمائة و التاء أربعمائة و كل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب من ذلك و لم يكن القصد ذلك و إنما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها أجزاء متساوية و يجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته و غيره من الرواة و لو كان الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية إن حسبناها على الدراهم و إن حسبناها على الدنانير بلغت أضعاف الدية و كل ذلك فاسد فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الأخبار

77-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع و إلا حلفه و أعطاه الدية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع قال إن كان الله عز و جل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا

78-  الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل وجئ في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا قال تسد التي ضربت سدا شديدا و تفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة و تسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة و المعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك

79-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يضرب في أذنه فيذهب بعض بصره فأي شي‏ء يعطى قال يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهي إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواء و إلا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أ ليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين

80-  عنه عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه عن علي ع قال أصيبت عين رجل و هي قائمة فأمر علي ع فربطت عينه الصحيحة و أقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال و عصبت عينه المصابة قال فجعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما و أعطي الأرش على ذلك

81-  الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية قال قلت فإن هو أبصر بعده قال هو شي‏ء أعطاه الله إياه

82-  الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها و توثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها و ينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت و منتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا ع قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح و قال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين ع إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة و تربط عينه المصابة و ينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان خمسة أسداس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرتين و على هذا الحساب و إنما القسامة على مبلغ منتهى بصره و إن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضربله بشي‏ء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهما الحاكم برأيه و إن كان النقص في العضد و الفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه

84-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع قال لا تقاس عين في يوم غيم

85-  عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال لا تقاس عين في يوم غيم

86-  علي عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا و أنه لا يشم الرائحة و أنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين ع إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق فقال أما ما ادعى أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول و إلا نحى رأسه و دمعت عينه و أما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين و أما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج أسود فقد صدق

87-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شي‏ء يعرف قال بالساعات فقلت فكيف بالساعات قال إن النفس يطلع الفجر و هو بالشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك و نفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه

88-  جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره