باب 14- ميراث المكاتب

1-  يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب توفي و له مال قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي

4-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل مات و لم يؤد مكاتبته و ترك مالا و ولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شي‏ء فهو لسيده و ابنه رد في الرق و إن كان ولده قبل المكاتبة أو إن كان كاتبه بعده و لم يكن اشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شي‏ء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شي‏ء على ابنه

5-  الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكا و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى المولى بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي

6-  الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و أن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شي‏ء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر و الذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس هو الذي عليه أعمل و به أفتي و هو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته و يكون الباقي لولده و يلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا و يستحق ما يبقى من المال و لا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان و مالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو مما يصيبه و إذا احتمل ذلك حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه ثم يبقى بعد ذلك شي‏ء كان له و على هذا تسلم جميع الأخبار

7-  و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي

 فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في خبر غيره سواء فأما ما تضمن خبر مالك بن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على أنه لا سبيل عليه بأكثر مما بقي على أبيه و لا يرجع كله رقا لأنه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا يدل على ذلك ما رواه

 -  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد الله ع عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا

9-  و أما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في مكاتب مات و قد أدى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار فقال إن عليا ع كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص

 فالوجه في هذا الخبر أن المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على أبيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص و لا ينافي ذلك ما قدمناه و قد روى هذه الرواية

10-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في مكاتب مات و قد أدى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار قال إن عليا ع كان يقول يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص

 و على هذه الرواية زال الاعتراض و وافق ما قدمناه من الأخبار

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمة مائة ألف درهم و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين

12-  أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر ع قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده

13-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عمن كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له قال رفع ذلك إلى علي ع فأبطل شرطه فقال شرط الله قبل شرطك