باب 15- الحوامل و الحمول و غير ذلك من الأحكام

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكرو نصف دية الأنثى و ديتها كاملة

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ع في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال فإذا استهل فالدية كاملة

3-  علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة قال هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال و إن طرحته و هي علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة قال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال و إن طرحته و هي مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما قال فإن طرحته و هي نسمة مخلقة له عظم و لحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أ رأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أ بروح كان ذلك أم بغير روح قال بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في أصلاب الرجال و أرحام النساء فلو لا أنه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم و ما كان إذن على من قتله دية و هو في تلك الحال

4-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح ع عن النطفة ما فيها من الدية و ما في العلقة و ما في المضغة المخلقة و ما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا و في العلقة ستون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز و جل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكرا ففيه الدية و إن كانت أنثى ففيها ديتها

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت فيضربها فتطرح العلقة قال أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين ع قلت و ما صفة النطفة التي تعرف بها قال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصيرإلى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها قال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما صفة خلقة المضغة و خلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقه إذا كان عظما قال إذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة

6-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى ع قال قضى أمير المؤمنين ع في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت

7-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة و عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد الله ع فإن خرجت في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت ثلاث قال ستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال ثمان و عشرون دينارا و في خمسة ثلاثون و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل و أخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس و أبو عبد الله ع يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا و إن كان دم أسود فلا شي‏ء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم قال اثنين و أربعين دينارا العشر قال قلت فإن عشر أربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت و كذلك إذا كسي العظم لحما قال كذلك قال قلت فإذا وكزها فسقط الصبي و لا يدرى أ حي كان أو لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة و قد استوجب الدية

8-  صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد الله ع فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل و كان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ع على أبي الحسن ع فقال هو صحيح و كان مما فيه أن أمير المؤمنين ع جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن يلج الروح فيه مائة دينار و ذلك أن الله عز و جل خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة ثلاثة أجزاء ثم عظم فهي أربعة أجزاء ثم يكسى لحما حينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا أنشئ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هي حبلى فتم فلم تسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أم أنثى و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين و أفتى ع في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرين دينارا و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى الرجل و المرأة كاملة و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار

 -  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها

11-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبدا أو أمة

12-  عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل و لم يصح و مثله يطل فقال النبي ص اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة

13-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أن رجلا جاء إلى النبي ص و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي ص فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول الله ما أكل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبش فقال النبي ص إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة

14-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة و الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا

 قال محمد بن الحسن هذه الأخبار لا تنافي بينها و بين ما قدمناه من أن دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل و تم غير أنه لم تلج فيه الروح و هذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة و لا تنافي بينهما على حال و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

15-  الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته

 و لا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي و أبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع أنها كانت تمخض و إن كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال

16-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن الغرة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين

17-  عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا

18-  ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة و إن كان ضربها فألقته حيا فإن عليه عشر قيمة أمه

19-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبته له

20-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله و قال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط

21-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم

22-  و عنه قال قال رسول الله ص في جنين البهيمة فألقت عشر ثمنها

23-  و عنه عن أبي عبد الله ع في جنين الأمة عشر ثمنها

24-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه