باب 15- الموصى له بشي‏ء يموت قبل الموصي

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له قال و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته

2-  محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إلي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب أعطه ورثته

3-  عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليا قال اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده و علم الله منك الجد فتصدق بها

4-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و عن فضالة عن العلاء عن محمد جميعا عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشي‏ء

5-  و ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث بي حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشي‏ء

 فالمعنى في هذين الخبرين هو أنه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له فأما مع إقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة و قد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع التي ذكرناها أولا