باب 17- الجنايات على الحيوان

1-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله ع من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها

2-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ع في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي ع ذلك

3-  عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين

4-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قضى في عين دابة ربع الثمن

5-  و بهذا الإسناد عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله ص بذلك أن يديه لبني جذيمة

7-  عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله ص و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من بر و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله

8-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط

9-  عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها

10-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي الحسن موسى ع قال قضى أمير المؤمنين ع في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت

11-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال كان علي ع لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا